تم التحديث 4 ساعات عن طريق ahmad

‏مرسوم بقانون رقم 55‎ لسنة 2026‎ بالموافقة على الانضمام الى اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية

 

بعد الاطلاع على الدستور ،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م ،

– وعلى مرسوم بالقانون رقم (30) لسنة 1979 في شأن الانضمام إلى اتفاقية سلامة الأرواح في البحار لعام 1974 وبروتوكول عام 1978 م الملحق بها،

– وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار،

– وعلى القانون رقم 2 لسنة 2002 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 ديسمبر سنة 1982،

– وبناءً على عرض وزير الخارجية،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء

– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه

 

مادة أولى

الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات البحرية الملاحية المحررة في باريس بتاريخ 27 يناير 2021 وعلى الملحق المرفق بها ، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم بقانون.

 

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

أمير الكويت                       

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                          

أحمد عبد الله الأحمد الصباح                                    

        وزير الخارجية                                                                               

جراح جابر الأحمد الصباح                                                                       

 

صدر بقصر السيف في: 17 شوال 1447هـ

                 الموافق: 5 أبريل 2026م

 

المذكرة الإيضاحية

للمرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2026

بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية إنشاء

المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية

سعياً لتعزيز سلامة وكفاءة حركة السفن من خلال تحسين المساعدات الملاحية البحرية ، ولتعزيز الاستفادة من التعاون الفني وبناء القدرات في جميع المسائل المتعلقة بتطوير ونقل الخبرات والمعارف العلمية والتكنولوجيا فيما يتصل بالمساعدات الملاحية البحرية.

فقد تم إبرام اتفاقية بشأن المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية ، حيث نصت المادة (1) على انشاء المنظمة ومقرها وبيان سير عملها واشتملت المادة (2) على التعاريف ومنها المساعدات الملاحية البحرية والدولة العضو والعضو المنتسب ، وبينت المادة (3) الغاية والأهداف من عمل المنظمة ، وحددت المادة (4) المهام لبلوغ الغاية والأهداف الواردة من المادة (3) ، وتناولت المادة (5) الأعضاء الذي تتألف منهم المنظمة ، وأوضحت المادة (6) أجهزة المنظمة كالجمعية العمومية والمجلس واللجان والأمانة ، ونظمت المادة (7) المسائل المتعلقة بالجمعية العمومية ، وتطرقت المادة (8) إلى الأمور الخاصة بالمجلس من حيث التعريف ومما يتألف وينتخب والمهام التي يقوم بها ، وبينت المادة (9) الأعمال التي تقوم بها اللجان والهيئات الفرعية لتحقيق غاية المنظمة وأهدافها ، أما فيما يخص المادتين (10) و (11) فقد بينتا آلية عمل الأمانة الدائمة للمنظمة وعملية التصويت ، وجاء في المادة (12) اللغات الرسمية للمنظمة وخصصت المادة (13) التمويل الخاص بنفقات المنظمة ، ونصت المادة (14) على الشخصية القانونية والامتيازات والحصانات اللازمة للمنظمة ، وتناولت المادة (15) طريقة إجراء التعديلات والاضافات لهذه الاتفاقية ، ونصت المادة (16) على أنه لا يجوز إبداء التحفظات على هذه الاتفاقية ، وأوضحت المادة (17) على أن أي خلاف قد ينشأ فيما يتعلق بتغيير وتنفيذ هذه الاتفاقية يتم تسويته بين الطرفين من خلال المشاورات والمفاوضات .

واشتملت المادة (18) على التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام ، ونصت المادة (19) على أن تكون الجمهورية الفرنسية هي الوديع لهذه الاتفاقية ويتولى الوديع تسجيل هذه الاتفاقية وفقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة وقد تناولت المادة (20) ولغاية المادة (22) موضوع نفاذ الاتفاقية وكيفية الانسحاب وانهائها .

وقد أرفق بهذه الاتفاقية ملحق تضمن الأحكام الانتقالية.

ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصلحة الطرفين، ولا تتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي، وقد طلبت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات الدستورية للتصديق عليها. كما طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة للنفاذ.

وحيث إن هذه الاتفاقية تعتبر من الاتفاقيات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، فمن ثم يلزم أن تكون الموافقة عليها بقانون عملاً بحكم هذه الفقرة، وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10/5/2024 ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين ، لذا أعد مشروع مرسوم بقانون بالموافقة عليه مع مذكرته الإيضاحية .

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية