تم التحديث 5 ساعات عن طريق ahmad
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
– وعلى القانون رقم (17) لسنة 1965 بالموافقة على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1960،
– وعلى المرسوم رقم 219 لسنة 2011 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وأيرلندا الشمالية في مجال خدمات المسح الهيدروغرافى وإنتاج الخرائط الملاحية،
– وبناءً على عرض وزير الخارجية،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة الداخلية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ممثلة بالمكتب الهيدروغرافي البريطاني بشأن تبادل المعلومات والخبرات بمجال المسح الهيدروغرافي والملاحق المرفقة بها، والموقعة في مدينة لندن بتاريخ 23 أكتوبر 2025، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية
جراح جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 شوال 1447ه
الموافق: 6 أبريل 2026م