تم التحديث 3 ساعات عن طريق ahmad
وزير التجارة والصناعة.
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم 32 لسنة 1968 في شان النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له،
– والمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتعديلاته، والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه، والقوانين المعدلة له،
– والقانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
– والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحتها التنفيذية وتعديلاتها،
– والقانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
– والقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
– والمرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 في شأن وزارة الصحة العامة،
– والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
– والمرسوم رقم (73) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
– وكتاب وزارة الصحة رقم I_019917_2026 تاريخ 30/3/2026،
– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قـــــــــرر
مادة أولى
تلتزم المؤسسات والشركات العاملة في مجالات المعاهد الصحية، والصالونات الرجالية والنسائية وصالونات الأطفال والنوادي الرياضية وشركات مكافحة الحشرات الطبية والقوارض وأنشطة استيراد وتصدير وتخزين مبيدات الصحة العامة بعدم إجراء أي تعاملات نقدية تتجاوز
مبلغ (10 د.ك) عشرة دنانير كويتية عند إبرام العقود أو بيع السلع أو تقديم الخدمات.
ويجب أن تتم جميع عمليات الدفع التي تزيد عن هذا الحد من خلال الخدمات المقدمة عبر القنوات المصرفية والدفع الالكتروني المعتمدة من بنك الكويت المركزي، مع الالتزام بتعليماته
المنظمة لذلك.
مادة ثانية
دون الاخلال بأي تدبير أو عقوبة منصوص عليها في القوانين ذات الصلة تطبق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 المشار اليه، وتغلق كل منشأة تخالف حكم المادة السابقة وتحال الى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
مادة ثالثة
يلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القرار، أينما ورد في أي قرار آخر.
مادة ثالثة
على كافة المسؤولين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
أسامة خالد عبدالله بودي
صدر في: 18 شوال 1447ه
الموافق: 6 أبريل 2026م