تم التحديث 11 ساعة عن طريق ahmad

‏مرسوم بقانون رقم 51‎ لسنة 2026‎ بتخصيص دوائر جزائية لنظر جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم الأعمال الإرهابية

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 10 مايو 2024 م،

– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960، والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960، والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (17) لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2025،

– وعلى قانون بشأن تنظيم القضاء الصادر بمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990، والقوانين المعدلة له،

– وعلى مرسوم بقانون (47) لسنة 2026 في شأن مكافحة جرائم الإرهاب،

– وبناءً على عرض وزير العدل،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

 

مادة (1)

تخصص دائرة جزائية – أو أكثر – في المحكمة الكلية برئاسة مستشار وعضوية اثنين من قضاة المحكمة الكويتيين، تختص دون غيرها بالنظر في مواد الجنايات والجنح المتعلقة بجرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم الأعمال الإرهابية، المنصوص عليها في القانون رقم (31) لسنة 1970 ومرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2026 المشار إليهما.

ويكون لهذه الدائرة في تلك الجرائم السلطات المقررة لرئيس المحكمة في الحبس الاحتياطي طبقا للمادة (69) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه.

 

مادة (2)

تخصص دائرة جزائية – أو أكثر – في محكمة الاستئناف برئاسة أحد وكلاء المحكمة وعضوية اثنين من مستشاري المحكمة الكويتيين أحدهما على الأقل بدرجة وكيل محكمة استئناف، تختص دون غيرها بالنظر في الاستئنافات المرفوعة على الأحكام الصادرة من الدائرة المشار إليها في المادة السابقة.

ويكون الحكم الصادر في الاستئناف نهائياً، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

 

مادة (3)

تفصل الدوائر المشار إليها في هذا المرسوم بقانون في الدعاوى المنظورة أمامها على وجه السرعة، ولا يقبل الادعاء المدني أمامها.

 

مادة (4)

تلتزم دوائر المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف – بحسب الأحوال – بإحالة الدعاوى المنظورة أمامها والتي أصبحت من اختصاص الدائرتين المشار إليهما في المادتين (1) و(2) من هذا المرسوم بقانون إليهما بالحالة التي تكون عليها هذه الدعاوى ودون رسوم.

 

مادة (5)

لا تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الطعون المنظورة أمام المحاكم في تاريخ العمل به على الأحكام الجزائية الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا المرسوم بقانون.

 

مادة (6)

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

 

مادة (7)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره .

 

           أمير الكويت                    

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                         

أحمد عبد الله الأحمد الصباح                                    

             وزير العدل                                                                               

المستشار / ناصر يوسف محمد السميط                                                        

 

صدر بقصر السيف في: 11 شوال 1447 ه

الموافق: 30 مارس 2026 م

 

المذكرة الإيضاحية

للمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2026

بتخصيص دوائر جزائية

لنظر جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم الأعمال الإرهابية

لما كانت جرائم أمن الدولة – سواء الخارجي منها أو الداخلي – وجرائم الأعمال الإرهابية تمس كيان الدولة وطمأنينة المجتمع واستقراره، وكانت طبيعة هذه الجرائم تقتضي سرعة في الحسم صيانة لمصالح الدولة العليا وأمنها القومي، وهو ما يستوجب معه وضع نظام خاص للتقاضي في هذه الجرائم يحقق التوازن بين كفالة حق الدفاع وبين استقرار الأحكام في هذه القضايا ذات الحساسية الأمنية.

ولما كان الفصل في هذه القضايا أمام محكمتين – أول درجة واستئناف – يوفر الضمانات الكافية للمتهم، بينما يؤدي فتح باب الطعن فيها بالتمييز أو بأي طريقة من طرق الطعن إلى إطالة أمد النزاع في هذه القضايا على الرغم من أنها تتطلب طبيعتها الحسم السريع والبات.

ولكل ما تقدم، وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10/5/2024 ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد المرسوم بقانون الماثل.

ونصت المادة (1) من المرسوم بقانون الماثل على أن يتم تخصيص دائرة جزائية أو أكثر من دائرة في المحكمة الكلية يترأسها مستشار وعضوية اثنين من قضاة المحكمة الكويتيين تختص دون غيرها بالنظر في الجنايات والجنح المتعلقة بجرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، وكذا جرائم الأعمال الإرهابية وما يرتبط بها التي نُص عليها في المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2026، على أن يكون لهذه الدائرة السلطة المقررة لرئيس المحكمة المنصوص عليها في المادة (69) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960، والخاصة بنظر التظلم من قرار حبس المتهم احتياطياً أو تجديد أمر حبسه احتياطياً.

ونصت المادة (2) على تخصيص دائرة جزائية – أو أكثر – في محكمة الاستئناف برئاسة أحد وكلاء المحكمة وعضوية اثنين من مستشاري المحكمة الكويتيين يكون أحدهما على الأقل بدرجة وكيل محكمة استئناف، تنظر دون غيرها الاستئنافات المرفوعة على الأحكام الصادرة من الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية المشار إليها في المادة (1) من هذا المرسوم بقانون في الجرائم المتعلقة بجرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم الأعمال الإرهابية سالفة الذكر، كما قررت الفقرة الثانية من ذات المادة في وضوح تام وبعبارات جازمة، نهائية الأحكام الصادرة عن هذه الدائرة الاستئنافية وعدم جواز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن، رغبة من المشرع في تحقيق التوازن بين توفير الضمانات الجوهرية للمتهم، وبين مقتضيات العدالة الناجزة وعدم إطالة أمد التقاضي في هذه النوعية من القضايا الحساسة.

وبمفهوم المخالفة، فإنه وإلى حين تخصيص الدوائر المشار إليها في المادتين (1) و(2) من مرسوم بقانون الماثل، تظل الأحكام الصادرة قبل تاريخ العمل بأحكامه عن دوائر محكمة الاستئناف المختلفة في مواد الجنايات والجنح المتعلقة بجرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي أو في جرائم الأعمال الإرهابية خاضعة للقواعد العامة في الطعن عليها، ولا ينال هذا المرسوم بقانون من حق الخصوم في سلوك طرق الطعن المقررة قانوناً بشأنها.

وألقت المادة (3) من المرسوم بقانون الماثل التزاماً على دوائر المحكمة الكلية أو محكمة الاستئناف التي تنظر الدعاوى المتعلقة بالجرائم سالفة الذكر بأن تفصل فيها دون تأخير، وألا تقبل الادعاء المدني أمامها.

كما أوجبت المادة (4) منه دوائر المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف – كل بحسب الأحوال – بإحالة الدعاوى المنظورة أمامها في جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم الأعمال الإرهابية إلى الدائرتين المشار إليهما في هذا المرسوم بقانون بحسبان أن هاتين الدائرتين أصبحتا المختصتين فقط بنظر هذه الجرائم، على أن تتم الإحالة بالحالة التي تكون عليها هذه الدعاوى وبدون رسوم .

وحرصاً على استقرار المراكز القانونية وتماشياً مع مبدأ عدم رجعية القوانين فيما يخص الإجراءات المنظورة أمام المحاكم، نصت المادة (5) من المرسوم بقانون على عدم سريان هذا الحظر على الطعون التي قُيدت بالفعل ومنظورة أمام المحاكم المختصة قبل تاريخ العمل به على الأحكام الصادرة في الجرائم المذكورة سلفاً.

وألغت المادة (6) منه كل حكم يخالف أحكامه.

وألزمت المادة (7) رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذه، وحددت تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية