تم التحديث 18 ساعة عن طريق ahmad

‏وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 25‎ لسنة 2026‎ بشان قواعد واجراءات مصفوفة المخالفات والجزاءات والتدابير الخاصة بالاعمال والمهن غير المالية المحددة فيما يتعلق بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

 

وزيــر التجـــارة والصناعــة

بعد الاطلاع على:

– قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى مرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980م بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996م

– وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعدل بالقانون رقم 24 لسنة 2016م،

– وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،

– وعلى القانون رقم 20 لسنة 2014م في شأن المعاملات الإلكترونية،

– وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (103) لسنة 2019م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات،

– وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

– وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،

– وعلى القرار الوزاري رقم 37 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106 لسنة 2013 والقرارات الوزارية المعدلة له،

– وعلى القرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 2013م في شأن تراخيص المحلات التجارية والقرارات المعدلة له،

– وعلى قرار وزارة الخارجية رقم (4) لسنة 2014 بشأن تشكيل اللجنة الخاصة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب المعد بالقرار الوزاري رقم (31) لسنة 2015،

– وعلى القرار الوزاري رقم 48 لسنة 2014م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 20 لسنه 2014 في شان المعاملات الإلكترونية،

– وعلى القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقرارات المعدلة له،

– وعلى قرار إداري بتشكيل فريق عمل رقم (430) لسنة 2018 بإعداد مصفوفة الجزاءات والتدابير بناء على أحكام القانون،

– وعلى القرار الوزاري رقم (430) لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تزاول مهنة سماسرة العقار والمكاتب العقارية بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

– وعلى قرار وزاري رقم (431) لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة لعمل المؤسسات والشركات العاملة في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

– وعلى القرار الوزاري رقم (323) لسنة 2019 بشأن إنشاء نظام تعاقد تجاري وإلكتروني وفق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

– وعلى القرار الوزاري رقم 13 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) لسنة 2019م بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والمعدل بالقرار 183 لسنة 2023م،

– وعلى القرار الوزاري رقم (164) لسنة 2020 بشأن تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية والقرارات المعدلة له،

– وعلى القرار الوزاري رقم (180) لسنة 2020 بشأن إصدار لائحة الشركات المهنية للخدمات المحاسبية والمعدل بالقرار الوزاري رقم 118 لسنة 2021م،

– وعلى القرار الوزاري رقم (192) لسنة 2020 بشأن تعيين مراقب الالتزام للجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة تنفيذاً لمتطلبات قانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

– وعلى القرار الوزاري رقم (139) لسنة 2021 بشأن قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والجزاءات والتدابير المقررة في شأن المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

– وعلى قرار وزارة الخارجية رقم (141) لسنة 2023م بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،

– والقرار الوزاري رقم (25) لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والجزاءات والتدابير الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

– وعلى القرار الوزاري رقم (182) لسنة 2025 بشأن منع التعاملات النقدية للشركات لبعض الأنشطة،

– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

 

قـــــرر

مادة أولى

في تطبيق أحكام هذا القرار، تشكل التعريفات الواردة في المادة 1 من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار، مع إضافة التعريفات التالية:

  • الانتهاكات منخفضة الخطورة: هي المخالفات التي ارتكبت عن غير قصد والتي لا تضر بالسمعة ومحدودة للغاية، ومصنفة منخفضة المخاطر.
  • الانتهاكات متوسطة الخطورة: هي المخالفات التي تشكل ضرر معتدل على السمعة ومصنفة كمتوسطة المخاطر.
  • الانتهاكات عالية الخطورة: هي المخالفات التي تشكل خطر الإضرار بالسمعة على المستويين المحلي والدولي ومصنفة عالية المخاطر.

 

مادة ثانية

تصنف المخالفات بناءً على أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة وفقاً لنوع الانتهاك ومستوى الخطورة حسب الآتي:

أولاً/ انتهاكات- منخفضة الخطورة- ويتم فرض جزاء إداري أو مالي أو كليهما معاً على المخالفة، وتتضاعف الغرامات المالية تدريجياً مع تكرار المخالفة على ألا يتجاوز قيمة الغرامات المالية 500,000 دينار كويتي في المخالفة الواحدة، حسب الجدول التالي:

الانتهاك

التدبير والعقوبات المطبقة

تقديم سياسات واجراءات منظمة لعمل المنشأة أو دراسة تقييم مخاطر غير مستوفية لمتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والقرارات الوزارية ذات الصلة

  • إنذار كتابي
  • أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة
  • غرامة مالية بقيمة 200 دينار كويتي

الإخلال بالالتزامات التي تتعلق بالضوابط والقرارات والتعليمات والتعاميم الصادرة من وزارة التجارة والصناعة

  • إنذار كتابي
  • أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة
  • غرامة مالية بقيمة 200 دينار كويتي

قيام المنشأة بتنفيذ معاملة بناءً على مستندات غير مكتملة

  • إنذار كتابي
  • أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة
  • غرامة مالية بقيمة 500 دينار كويتي

عدم تدريب الموظفين او العاملين في المنشأة بمتطلبات وقرارات واجراءات وتعاميم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح

  • إنذار كتابي
  • يتم إصدار أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة
  • غرامة مالية بقيمة 200 دينار كويتي

ثانياً/ انتهاكات- متوسطة الخطورة- ويتم فرض جزاء إداري أو مالي أو كليهما معاً على المخالفة، وتتضاعف الغرامات المالية تدريجياً مع تكرار المخالفة على ألا يتجاوز قيمة الغرامات المالية 500,000 دينار كويتي في المخالفة الواحدة، حسب الجدول التالي:

الانتهاك

التدبير والعقوبات المطبقة

التعامل مع المبالغ النقدية بعمليات البيع والشراء

  • فرض غرامة مالية بقيمة 3,000 دينار كويتي
  • إغلاق المنشأة وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة
  • سحب الترخيص التجاري

عدم تعيين مراقب التزام كويتي ملم بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات الوزارية ذات الصلة

  • إصدار أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة
  • في حال التكرار، يتم فرض غرامة مالية بقيمة 500 دينار كويتي
  • إيقاف الترخيص التجاري لحين تصحيح المخالفة

عدم تطبيق إجراءات العناية الواجبة

  • أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة
  • في حال التكرار، يتم فرض غرامة مالية بقيمة 500 دينار كويتي
  • إيقاف الترخيص التجاري لمدة 3 أشهر
  • سحب الترخيص التجاري

عدم احتفاظ المنشأة بالسجلات المالية لمدة خمس سنوات

  • فرض غرامة مالية بقيمة 1,000 دينار كويتي
  • إيقاف الترخيص التجاري لمدة 3 أشهر
  • سحب الترخيص التجاري

عدم الالتزام بوضع السياسات والإجراءات والنظم والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتعميمها على الفروع المحلية والأجنبية

  • فرض غرامة مالية بقيمة 500 دينار كويتي
  • إيقاف الترخيص التجاري لمدة 3 أشهر
  • سحب الترخيص التجاري

عدم تقديم دراسة تقييم مخاطر للمنشأة

  • فرض غرامة مالية بقيمة 500 دينار كويتي
  • إيقاف الترخيص التجاري لمدة 3 أشهر
  • سحب الترخيص التجاري

عدم تطبيق نظام إلكتروني تسجل فيه كافة بيانات العملاء والمعاملات التي تحددها وزارة التجارة والصناعة

  • فرض غرامة مالية بقيمة 500 دينار كويتي
  • إيقاف الترخيص التجاري لحين تصحيح المخالفة

عدم تحديد هوية المستفيد الفعلي والاحتفاظ بسجلات المستفيد الفعلي وهيكل الملكية المستفيدة في التعاملات التجارية

  • فرض غرامة مالية بقيمة 500 دينار كويتي
  • إيقاف الترخيص التجاري لمدة 3 أشهر
  • سحب الترخيص التجاري

ثالثاً / انتهاكات-عالية الخطورة- ويتم فرض جزاء إداري أو مالي أو كليهما معاً على المخالفة، وتتضاعف الغرامات المالية تدريجياً مع تكرار المخالفة على ألا يتجاوز قيمة الغرامات المالية 500,000 دينار كويتي في المخالفة الواحدة، حسب الجدول التالي:

الانتهاك

التدبير والعقوبات المطبقة

عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة

  • فرض غرامة مالية بقيمة 4,000 دينار كويتي
  •  إيقاف الشركة عن مزاولة النشاط لمدة (6 أشهر)
  •  سحب الترخيص التجاري

عدم التسجيل أو عدم وضع آلية للاطلاع على الأنظمة الخاصة بقوائم العقوبات المحلية والدولية بشأن تمويل الإرهاب وانتشار التسلح

  •  فرض غرامة مالية بقيمة 4,000 دينار كويتي
  • إيقاف الشركة عن مزاولة النشاط لمدة (6 أشهر)
  •  سحب الترخيص التجاري

عدم الالتزام بإبلاغ لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بوزارة الخارجية في حال الامتناع عن تنفيذ خدمة للعميل بسبب إدراجه في قوائم العقوبات المحلية والدولية الخاصة بتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، خلال 3 أيام عمل

  •  فرض غرامة مالية بقيمة 4,000 دينار كويتي
  • إيقاف الشركة عن مزاولة النشاط لمدة (6 أشهر)
  •  سحب الترخيص التجاري

تقديم خدمة لأحد الأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات المحلية والدولية الخاصة بتمويل الإرهاب وانتشار التسلح

  •  فرض غرامة مالية بقيمة 8,000 دينار كويتي
  • إيقاف الشركة عن مزاولة النشاط لمدة سنة
  •  سحب الترخيص التجاري

عدم إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية في حال وجود مؤشرات اشتباه في المعاملة خلال يومي عمل

  •  فرض غرامة مالية بقيمة 5,000 دينار كويتي
  • إيقاف الشركة عن مزاولة النشاط لمدة سنة
  •  سحب الترخيص التجاري

 

مادة ثالثة

لا تهدف العقوبات المالية إلى الإضرار بالطرف المخالف، وإنما تُفرض لضمان الامتثال، يمكن أن تخفض الغرامة بناءً على مستوى خطورة المخالفة، كما هو موضح في الجداول السابقة، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة المالية للمنشأة المخالفة وطبيعة المخالفة نفسها، ومع ذلك لا يتم النظر في طلبات تخفيف العقوبات إلا إذا كانت مدعومة بأدلة واضحة وكاملة وقابلة للتأكد منها، بما في ذلك جميع المستندات المطلوبة التي تثبت صحة الطلب.

 

مادة رابعة

 يُلغى القرار الوزاري رقم (139) لسنة 2021 بشأن مصفوفة المخالفات والجزاءات المتعلقة بالمؤسسات المالية والمهن غير المالية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة، والمتصلة.

 بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يُلغى، والقرار الوزاري رقم (25) لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والجزاءات والتدابير الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

مادة خامسة

على مسئولي الوزارة – كلاً فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره.

 

وزيـر التجارة والصناعة      

أسامة خالد عبدالله بودي

صدر في: 21 رمضان 1447 ه

الموافق: 10 مارس 2026 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية