تم التحديث يومين عن طريق ahmad
وزير الصحة:
– بعد الاطلاع على الدستور.
– وعلى أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته.
– وعلى أحكام القانون رقم (62) لسنة 1992 بشأن الوقاية من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز).
– وعلى أحكام القانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.
– وعلى أحكام القانون رقم (159) لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
– وعلى القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2025 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي والاختصاصات التفصيلية لوزارة الصحة.
– وعلى كتاب السيد / الوكيل المساعد لشئون الصحة العامة رقم (031900/2026/int) بشأن مقترح إصدار قرار وزاري بشأن إجراء الفحص المخبري لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) لكل من المدمنين والمتعاطين، والمتضمن التوصيات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة مرض متلازمة العوز المناعي المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم (113) لسنة 2021 المتخذة باجتماعها المؤرخ (14/12/2025).
– ورغبة من وزارة الصحة في تعزيز منظومة الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض السارية والمعدية، والحد من انتقالها، وحماية المجتمع والأجيال القادمة من آثارها الصحية.
– وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد / وكيل وزارة الصحة.
قــــــــرر
مـادة أولى
تلتزم جميع مراكز التأهيل، ومراكز علاج الإدمان المختصة بتأهيل وعلاج المدمنين والمتعاطين، في القطاعين الحكومي والأهلي، بطلب الفحص المخبري لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) لجميع مراجعيها، وذلك عند فتح ملف طبي جديد، ويعاد طلبه سنوياً طوال مدة المتابعة أو تَلقي الخدمات العلاجية أو التأهيلية.
مـادة ثانية
يجرى الفحص المخبري المذكور في مختبرات الفيروسات المعتمدة في وزارة الصحة.
مــــادة ثالثة
يجب على جميع الأطباء المعالجين ومزاولي المهنة بالقطاعين الأهلي والحكومي، التبليغ عن حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة (HIV) ، فور اكتشاف إيجابية الفحص المخبري، وذلك وفق القرارات واللوائح المنظمة للأمراض الواجب الإبلاغ عنها.
مـــادة رابعة
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزيــــر الصحــــة
د. أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في : 2 رمضان 1447ه
الموافق : 19 فبراير 2026م