تم التحديث يوم واحد عن طريق ahmad
نظراً للظروف الأمنية التي تمر بها المنطقة – فقد قرر مجلس الخدمة المدنية باجتماعه المنعقد بتاريخ 2026/3/1 الآتي :
1. تحدد نسبة عدد العاملين في مقار العمل بالجهات الحكومية بما لا يتجاوز (30%)، وتتولى كل جهة حكومية تحديد النسبة الملائمة لها بما لا يجاوز هذه الحدود وفقاً لمقتضيات
المصلحة العامة وظروف العمل وفى حالة الحاجة إلى الزيادة يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
2. يجوز للجهة تدوير الموظفين أسبوعياً أو إلزام البعض بالعمل طوال أيام الأسبوع بدون تدوير، أو العمل عن بعد.
3. الفترة التي يعفى الموظف من العمل خلالها تعتبر مدة مزاولة فعلية.
4. يكون اثبات الحضور والانصراف عن طريق البصمة.
5. وقف نظام العمل بالفترة المسائية، وعدم المساس بالعمل بأنظمة النوبة.
6. الأجهزة والهيئات والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة فيتم تحديد نظام عملها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.
7. يتولى ديوان الخدمة المدنية إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
8. يعمل بهذا القرار اعتباراً من /2026/3/2 وحتى إشعار آخر.
رئيس ديوان الخدمة المدنية
د. عصام سعد عبد الرحمن الربيعان
صدر في : 12 من رمضان 1447 هـ
الموافق : 1 من مارس 2026 م