تم التحديث 4 أسابيع عن طريق ahmad
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد،
– والمرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية،
– والمرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،
– القانون رقم (144) لسنة 2025 بإصدار قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
– والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
– والمرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
– كتاب الهيئة العامة للصناعة رقم (2/312/2025) بتاريخ 27/11/2025 بشأن طلب حظر استيراد وتصنيع أجهزة التكييف التي تعمل بوسيط التبريد (R22)،
– كتاب الهيئة العامة للبيئة رقم (1400-2025) بتاريخ 17/8/2025 بشأن حظر استيراد وتصنيع أجهزة التكييف التي تعمل بوسيط التبريد (R22)،
– وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة،
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــــرر
مادة أولى
يحظر استيراد أجهزة التكييف التي تعمل بوسيط التبريد (R22).
مادة ثانية
استثناءً من أحكام المادة الأولى يسمح باستيراد قطع غيار أجهزة التكييف التي تعمل بوسيط التبريد (R22) لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة ثالثة
يتم منح المصانع مدة ثلاث سنوات حتى يتسنى لهم تعديل خطوط إنتاجهم وبدء التصنيع باستخدام غازات تبريد بديلة.
مادة رابعة
على المسؤولين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
أسامة خالد عبدالله بودي
صدر في: 5 رمضان 1447ه
الموافق: 22 فبراير 2026م