تم التحديث 12 ساعة عن طريق ahmad

‏الادارة العامة للجمارك قرار رقم 1‎ لسنة 2026‎ بشان منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الادارة العامة للجمارك

 

النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليـــة :-

– بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1964م في شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل .

– وعلى القانون رقم 5 لسنة 2003 بالموافقة على على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون .

– وعلى نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 .

– وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بالمرسوم رقم 200 لسنة 2003 والمعدل بالمرسوم 199 لسنة 2008 .

– وعلى المرسوم رقم 76 لسنة 2024 في شأن نقل تبعية الادارة العامة للجمارك .

– وعلى قرار وزير المالية رقم 1 لسنة 2011 في شأن تحديد المخولين بسلطة الضبط والتفتيش .

– وبناءً على عرض رئيس الادارة العامة للجمارك

 

قــــــــــــرر

مادة اولــى :

 يكون للموظفين الشاغلين للوظائف التالية صفة الضبطية القضائية لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام كل من القانون رقم 21 لسنة 1964 ، ونظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون المشار اليهما ، واللوائح والقرارات المنفذة لهما :

  1. مساعد مفتش جمركي
  2. مفتش جمركي
  3. مفتش اول جمركي
  4. مساعد مفتش جمركي
  5. مشرف جمركي
  6. مساعد مفتش امن و سلامة
  7. مفتش امن و سلامة
  8. مفتش اول امن و سلامة
  9. مدقق جمركي
  10.  مدير ادارة المستودعات الجمركية العامة و الخاصة
  11.  مدير ادارة جمارك العبدلي و خباري العوازم
  12.  مدير ادارة جمارك الصليبية و شبرة الخضار
  13.  مدير ادارة جمارك النويصيب
  14.  مدير ادارة جمارك السالمي
  15.  مدير ادارة جمارك الشحن الجوي
  16.  مدير ادارة جمارك المطارات
  17.  مدير ادارة جمارك الموانئ الجنوبية و جزيرة ام المرادم
  18.  مدير ادارة جمارك الموانئ الشمالية و جزيرة فيلكا
  19.  مدير ادارة المخاطر و تبادل المعلومات الاستخباراتية و البحث و التحري الجمركي
  20.  مدير ادارة التحريات المالية و مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب

 

مادة ثانية :

 يكون للموظفين شاغلي الوظائف المشار اليها في المادة السابقة ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون المشار اليه .

 

مادة ثالثة :

تخطر كافة الجهات الحكومية ذات الصلة بأسماء شاغلي الوظائف المذكورة في المادة الاولى و بأية تعديلات تطرأ عليها والقرارات المعدلة لهذا القرار .

 

مادة رابعة :

يلغى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2011 المشار اليه ، كما يلغى كل ما يتعارض مع احكام هذا القرار .

 

مادة خامسة :

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

النائب الاول لرئيس مجلس الـوزراء   

ووزيــــــــر الداخليــــــــــــة                  

فهد يوسف سعود الصبـــــــــــاح      

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية