تم التحديث 12 ساعة عن طريق ahmad
النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليـــة :-
– بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1964م في شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل .
– وعلى القانون رقم 5 لسنة 2003 بالموافقة على على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون .
– وعلى نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 .
– وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بالمرسوم رقم 200 لسنة 2003 والمعدل بالمرسوم 199 لسنة 2008 .
– وعلى المرسوم رقم 76 لسنة 2024 في شأن نقل تبعية الادارة العامة للجمارك .
– وعلى قرار وزير المالية رقم 1 لسنة 2011 في شأن تحديد المخولين بسلطة الضبط والتفتيش .
– وبناءً على عرض رئيس الادارة العامة للجمارك
قــــــــــــرر
مادة اولــى :
يكون للموظفين الشاغلين للوظائف التالية صفة الضبطية القضائية لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام كل من القانون رقم 21 لسنة 1964 ، ونظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون المشار اليهما ، واللوائح والقرارات المنفذة لهما :
- مساعد مفتش جمركي
- مفتش جمركي
- مفتش اول جمركي
- مساعد مفتش جمركي
- مشرف جمركي
- مساعد مفتش امن و سلامة
- مفتش امن و سلامة
- مفتش اول امن و سلامة
- مدقق جمركي
- مدير ادارة المستودعات الجمركية العامة و الخاصة
- مدير ادارة جمارك العبدلي و خباري العوازم
- مدير ادارة جمارك الصليبية و شبرة الخضار
- مدير ادارة جمارك النويصيب
- مدير ادارة جمارك السالمي
- مدير ادارة جمارك الشحن الجوي
- مدير ادارة جمارك المطارات
- مدير ادارة جمارك الموانئ الجنوبية و جزيرة ام المرادم
- مدير ادارة جمارك الموانئ الشمالية و جزيرة فيلكا
- مدير ادارة المخاطر و تبادل المعلومات الاستخباراتية و البحث و التحري الجمركي
- مدير ادارة التحريات المالية و مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب
مادة ثانية :
يكون للموظفين شاغلي الوظائف المشار اليها في المادة السابقة ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون المشار اليه .
مادة ثالثة :
تخطر كافة الجهات الحكومية ذات الصلة بأسماء شاغلي الوظائف المذكورة في المادة الاولى و بأية تعديلات تطرأ عليها والقرارات المعدلة لهذا القرار .
مادة رابعة :
يلغى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2011 المشار اليه ، كما يلغى كل ما يتعارض مع احكام هذا القرار .
مادة خامسة :
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
النائب الاول لرئيس مجلس الـوزراء
ووزيــــــــر الداخليــــــــــــة
فهد يوسف سعود الصبـــــــــــاح