تم التحديث 13 ساعة عن طريق ahmad
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 10 مايو 2024 م،
– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960، والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 17 لسنة 1962 في شأن الأوسمة والأنواط العسكرية ، والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم 20 لسنة 1974 بشأن إنشاء قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت ،
– وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976، والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم رقم 38 لسنة 1991 في شأن تكريم الشهداء، والمراسيم المعدلة له ،
– وبناء على عرض وزير الدفاع،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة (1)
ينشأ مكتب لتكريم الشهداء وأسرهم يلحق بوزارة الدفاع.
وتخصص الاعتمادات المالية اللازمة لهذا المكتب في ميزانية وزارة الدفاع.
مادة (2)
تشكل بقرار من وزير الدفاع لجنة أمناء مكتب تكريم الشهداء ، برئاسة وكيل وزارة الدفاع وعضوية ممثلين عن الجهات التالية :
– وزارة الدفاع .
– وزارة الداخلية .
– الحرس الوطني .
– الإدارة العامة للإطفاء .
– وزارة الشئون الاجتماعية .
– الهيئة العامة لشئون القصر.
ويحدد قرار تشكيل اللجنة أمين السر.
ويصدر وزير الدفاع قراراً بتنظيم عمل اللجنة، ويحدد فيه كيفية عقد اجتماعاتها والنصاب اللازم لإصدار قراراتها وكافة الأحكام المتعلقة بها.
مادة (3)
تشكل بقرار من وزير الدفاع لجنة تسمية الشهيد وتحديد فئته وفقا لنص المادة (5) من هذا المرسوم ويتبع في هذا الشأن الإجراءات التالية:
1- العسكريون :
تقوم الجهة التابع لها العسكري المتوفى بإبلاغ اللجنة بكتاب رسمي تطلب فيه اعتماده شهيدا مرفقاً به ما يأتي :
أ- شهادة الوفاة.
ب- محاضر التحقيق موضحا بها ظروف الحادث بالتفصيل .
ج- أقوال الشهود إن وجدوا .
د- مذكرة بالرأي باعتباره شهيداً وفقاً لأحكام هذا المرسوم .
2- المدنيون المكلفون من قبل الجهات الرسمية، وتقوم تلك الجهات بالإجراءات السابقة .
3- شهداء الكوارث والحوادث الاستثنائية العامة :
يتقدم ذوو المتوفى الى اللجنة بطلب لتسميته شهيداً بعد صدور قرار مجلس الوزراء باعتماد الكارثة أو الحادث بناء على طلب لجنة الأمناء.
وللجنة أن تشكل لجنة فرعية من بين أعضائها لدراسة الطلبات التي ترد إليها، وترفع إلى لجنة الأمناء ما انتهت إليه من رأي ويكون لها اعتماده أو رفضه أو طلب المزيد من الدراسة أو البيانات.
ويكون قرار لجنة الأمناء باعتماد المتوفى شهيداً ملزماً لكافة الجهات العامة ذات العلاقة .
مادة (4)
يقصد بالشهيد في تطبيق أحكام هذا المرسوم كل من فقد حياته في سبيل الدفاع عن سلامة الوطن وأمنه أو بسبب الكوارث الطبيعية والحوادث الاستثنائية العامة، سواء كان كويتيا أو غير كويتي، عسكريا أم مدنيا.
مادة (5)
يكون شهيدا كل من يشمل الفئات التالية :
أولاً : شهيد العمليات الحربية :
العسكري أو المدني المكلف رسمياً الذي يفقد حياته بسبب العمليات أو أعمال الأمن الداخلي أو الخارجي أو أثناء الأسر أو بسببه.
ويعد ضمن هذه الفئة كل من فقد حياته بسبب إحدى الحالات التالية
إذا كانت لأغراض الدفاع العسكري أو الأعمال المرتبطة بذلك:
أ- مشروعات التدريب بالذخيرة الحية .
ب- الإنزال الجوي للمظليين أثناء التدريب .
ج- غرق القطع البحرية .
د – حوادث الطائرات العسكرية .
ه-زرع وإزالة الألغام وأعمال المتفجرات .
ثانيا : شهيد الواجب:
عسكري الجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو الإطفاء الذي فقد حياته بسبب أداء واجبات وظيفته ما لم يعد ضمن الفئة السابقة.
ثالثاً : شهيد الكوارث الطبيعية والحوادث الاستثنائية العامة :
كل من فقد حياته بسبب ما يقع من كوارث طبيعية أو حوادث استثنائية
عامة، إذا قرر مجلس الوزراء اعتبارها كذلك .
مادة (6)
يعتبر من الشهداء كل من ثبت وفاته من الأسرى والمفقودين بسبب الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت، وذلك اعتبارأ من تاريخ ثبوت وقت وفاته بموجب تقرير طبي شرعي من الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وتطبق عليه الأحكام الواردة في هذا المرسوم .
وتسوى أوضاعه الوظيفية والتأمينية إذا كان من العاملين في الحكومة أو المؤسسات العامة أو الشركات المملوكة للدولة على أساس انتهاء خدمته بالوفاة من التاريخ المشار إليه .
مادة (7)
يعتد في تحديد الورثة المستحقين لتركة من اعتبر شهيداً وفقا لأحكام المادتين (6،5) من هذا المرسوم بتاريخ وفاة من عثر على رفاته، ويثبت
ذلك التاريخ بموجب تقرير طبي شرعي من الإدارة العامة للأدلة الجنائية ، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه.
أما من لم يعثر على رفاته، فيتبع في شأن ثبوت وفاته وما يترتب على ذلك من آثار شرعية الإجراءات المقررة في قواعد وأحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه.
مادة (8)
يكون تكريم الشهداء وأسرهم تكريما مادياً ومعنويا بمختلف الصور بما يكشف عن تقدير الدولة لهم وذلك وفق الجدول المرفق بهذا المرسوم.
ويجوز للجنة الأمناء أن تقترح أي صور أخرى من صور التكريم المناسبة، كما تضع الضوابط لما يتم إقراره من صور التكريم.
ويقصد بأسرة الشهيد الأقرباء من الدرجة الأولى.
مادة (9)
تنقل الاعتمادات المالية المخصصة لمكتب الشهيد ضمن ميزانية الديوان الأميري في السنة المالية 2026/2025 إلى وزارة الدفاع.
مادة (10)
يلغى المرسوم رقم (38) لسنة 1991 المشار إليه.
مادة (11)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الدفاع
عبد الله علي عبد الله السالم الصباح
صدر بقصر السيف في: 26 شعبان 1447هـ
الموافق: 16 فبراير 2026 م