تم التحديث 13 ساعة عن طريق ahmad

‏وزارة الشئون الاجتماعية قرار رقم 35‎ لسنة 2026‎ بشان التعديلات التنظيمية بالهيكل التنظيمي للمجلس الاعلى لشئون الاسرة

 

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

رئيس المجلس الأعلى لشئون الأسرة:

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15/1979) بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 ه الموافق 4 ابريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.

– وعلى المرسوم رقم (401) لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة والمراسيم المعدلة له.

– وعلى موافقة ديوان الخدمة المدنية رقم 2025108006 بتاريخ 05/01/2026

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

 

((قرر))

مادة (1)

اعتماد التعديلات التنظيمية بالهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى لشئون الأسرة وفقا لما اقره ديوان الخدمة المدنية بكتابه المشار اليه ليصبح على النحو المبين أدناه:

أولا: الأمين العام للمجلس الأعلى لشئون الأسرة ويتبعه مباشرة كل من:

– إدارة مكتب الأمين العام ويتبعها: (مراقبة الأمين العام) ويتبع المراقبة كل من رقم العلاقات الخارجية والمنظمات الدولية/ قسم الإعلام والعلاقات العامة/ المكتب الفني “بمستوى قسم/قسم إعداد التقارير والمراجعات الدورية).

– إدارة الشئون القانونية ويتبعها كل من:

– (مراقبة الإدارة القانونية) ويتبعها (قسم القضايا/ قسم الدراسات القانونية والفتوى)

– (مراقبة التحقيقات والعقود) ويتبعها (قسم التحقيقات الإدارية / قسم التظلمات/ قسم صياغة العقود).

ثانيا: الإدارة العامة لرعاية الأسرة والإرشاد الاجتماعي والنفسي – ويتبعها مباشرة

كل من: قسم التنسيق والمتابعة.

– إدارة مراكز الحماية ويتبعها كل من:

– (مراقبة الحماية من العنف الأسري) ويتبعها (قسم الاستقبال والمتابعة/ قسم الايواء والرعاية اللاحقة).

– (مراقبة حماية الطفولة) ويتبعها (قسم الاستقبال والمتابعة/ قسم الايواء والرعاية اللاحقة).

– إدارة الارشاد النفسي والاجتماعي ويتبعها (مراقبة المراكز التخصصية) ويتبع المراقبة كل من (قسم الارشاد وتأهيل المرشدين / مركز السمع والنطق ” بمستوى قم” / مركز الأسرة “بمستوى قسم”/ قسم الاستشارات القانونية/ مركز تلقي البلاغات والاستشارات عبر الهاتف “بمستوى قسم”).

ثالثا: الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية ونظم المعلومات ويتبعها مباشرة كل من:

قسم التنسيق والمتابعة

– إدارة الشئون الإدارية والمالية ويتبعها كل من:

– (مراقبة الشئون الإدارية ونظم المعلومات) ويتبعها (قسم الخدمات العامة، قسم شئون الموظفين/ قسم السجل العام / قسم نظم المعلومات).

– (مراقبة الشئون المالية والميزانية) ويتبعها (قسم الحسابات والمشتريات/ قسم الرواتب والميزانية).

– إدارة البحوث والتخطيط ويتبعها كل من:

– (مراقبة التخطيط والتدريب) ويتبعها: (قسم التخطيط والمتابعة/ قسم التطوير الإداري / قسم التدريب / قسم الوقاية والتوعية الأسرية).

– (مراقبة البحوث والاحصاء) ويتبعها (قسم البحوث والإحصاءات / قسم تقييم أداء المؤسسات الاجتماعية الأسرية).

 

مادة (2)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

 

  وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

رئيس المجلس الأعلى لشئون الأسرة               

د. أمثال هادي هايف الحويلة                             

صدر في: 2 شعبان 1447ه

الموافق : 21 يناير 2026م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية