قرار رقم 65/ت/2021 بشأن شروط وضوابط تنفيذ المادة 2 من القانون رقم 3 لسنة 2021 في شأن تأجيل الالتزامات المالية لمدة ستة اشهر

 

 

بنك الكويت المركزي

– بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له

– وعلى القانون رقم 3 لسنة 2021 في شأن تأجيل الالتزامات المالية لمدة ستة أشهر.

– وبناء على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بتاريخ 2021/4/7

 

قرر

مادة أولى

يعمل بأحكام شروط وضوابط تنفيذ أحكام المادة (2) من القانون رقم 3 لسنة 2021 المشار إليه،والمرافقة نصوصها لهذا القرار.

 

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره.

 

                   المحافظ                        

رئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

        د. محمد يوسف الهاشل             

 

شروط وضوابط تنفيذ المادة (2) من القانون رقم (3)

لسنة 2021 في شأن تأجيل الالتزامات المالية لمدة ستة أشهر

مادة (1)

القروض وعمليات التمويل

تسري هذه الشروط والضوابط على كافة القروض وعمليات التمويل الاستهلاكية والمقسطة الإسكانية الممنوحة من البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بموجب التعليمات الصادرة بتاريخ 2018/11/11  بشأن قواعد وأسس منح القروض وعمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية.

 

مادة (2)

العملاء المشمولون بالتأجيل

تسري هذه الشروط والضوابط على جميع العملاء من المواطنين الكويتيين المستحقين، شريطة تقديم العميل للجهة الدائنة خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون رقم (3) لسنة 2021 المشار إليه ما يفيد رغبته بتأجيل سداد الالتزامات المالية، وعلى الجهات الدائنة توفير قنوات إلكترونية وغيرها لاستطلاع رغبة العميل.

وفي حال إبداء العميل رغبته في تأجيل السداد، تقوم الجهات الدائنة بتأجيل الأقساط المشمولة بالقانون لمدة ستة أشهر ابتداء من أول قسط لاحق لإبداء الرغبة.

 

مادة (3)

الأقساط المتأخرة

لا يسري تأجيل سداد الالتزامات المالية على القروض وعمليات التمويل التي تم اتخاذ إجراءات قانونية بشأنا وأصبحت واجبة الأداء بالكامل بسبب تأخر العميل في سداد التزاماته قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 3 لسنة 2021 المشار إليه.

ولا يسري التأجيل أيضا على الأقساط المتأخرة، حيث يمكن للجهات الدائنة الاستمرار في المطالبة بما وفق الإجراءات القانونية المقررة.

 

مادة (4)

أوامر الدفع الدائمة

يتم وقف الاستقطاعات بالنسبة لأقساط القروض وعمليات التمويل التي يتم استيفاؤها من خلال أوامر دفع دائمة خلال فترة تأجيل سداد الالتزامات المالية، وعلى الجهات الدائنة التنسيق مع البنوك في هذا الشأن.

 

مادة (5)

تكلفة التأجيل

تتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة تأجيل سداد الالتزامات المالية التي هي فقط تكلفة تأجيل أقساط القروض وعمليات التمويل لمدة ستة أشهر حسب المعيار الدولي للتقارير المالية 9-IFRS. ولا يتحمل العميل أي كلفة نتيجة التأجيل.

ويتعين على الجهات الدائنة إعطاء العميل شهادة تفيد بالرصيد القائم للمديونية على العميل عند البدء بتأجيل الأقساط.

 

مادة (6)

شركة شبكة المعلومات الائتمانية Ci– Net

تقوم الجهات الدائنة بالتنسيق فيما بينها وبين شركة شبكة المعلومات الائتمانية ( Ci – Net ) بحيث لا تحتسب الأقساط المؤجلة كأقساط متأخرة وألا يؤثر تأجيل الأقساط على احتساب الالتزامات الشهرية للعملاء.

 

مادة (7)

التزامات الجهات الدائنة

يتعين على كافة الجهات الدائنة موافاة بنك الكويت المركزي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 3 لسنة 2021 المشار إليه ببيانات تفصيلية مدققة من مراقي الحسابات عن كافة حالات التأجيل، مصحوبة بشهادة من مراقبي الحسابات تتضمن التأكيد على أن كافة القروض وعمليات التمويل التي تم تأجيلها وفقا لأحكام المادة (2) من القانون المشار إليه مستوفية لجميع الشروط والضوابط المعتمدة، وأن تكلفة التأجيل التي سوف تتحملها الخزانة العامة للدولة قد تم احتسابها على نحو صحيح وفق هذه الضوابط والمعايير الدولية للتقارير المالية IFRS.

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية