تم التحديث 3 أسابيع عن طريق ahmad
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 3 لسنة 1991 في شأن الترتيبات المتعلقة بقوات الدول المتعاونة مع دولة الكويت، وعلى اتفاقيات بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الفرنسية في مجال التعاون الدفاعي المرتبطة به،
– وبناء على عرض وزير الخارجية،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
– اصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
الموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن تبادل المعلومات المصنفة المحمية في مجال الدفاع وحمايتها على نحو متبادل والذي تم التوقيع عليه في مدنية الكويت بتاريخ 24/4/2025 والملاحق أرقام (1) و(2) و(3) المرفق به المرفقة نصوصه بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية
عبد الله علي عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 30 رجب 1447 هـ
الموافق: 19 يناير 2026 م