تم التحديث 3 أسابيع عن طريق ahmad

‏مرسوم رقم 1‎ لسنة 2026‎ بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر للتعاون في مجال تنمية الصادرات الصناعية

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

– وبناءً على عرض وزير الخارجية ،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر للتعاون في مجال تنمية الصادرات الصناعية، والموقعة في مدينة الدوحة بتاريخ 4 شعبان 1446 هـ الموافق 3 فبراير 2025، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.

 

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت                   

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                        

أحمد عبد الله الأحمد الصباح                                  

وزير الخارجية                                                                           

عبد الله علي عبد الله اليحيا                                                                 

 

صدر بقصر السيف في: 30 رجب 1449 هـ

الموافق: 19 يناير 2026 م

 

مذكرة تفاهم

بين حكومة دولة الكويت

وحكومة دولة قطر

للتعاون في مجال تنمية الصادرات الصناعية

إن حكومة دولة الكويت، وتمثلها الهيئة العامة للصناعة،

وحكومة دولة قطر، وتمثلها وزارة التجارة والصناعة،

والمشار إليهما فيما بعد بـ” الطرفان المتعاقدان”.

انطلاقا من روابط الود والإخاء وامتداداً للعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ورغبة ملهماً في تطوير ودعم العلاقات الاقتصادية والصناعية بينهما تحقيقاً للمصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، وإيماناً منهما بأهمية تعزيز وتدعيم التعاون في مجال تنمية الصادرات الصناعية بين كلا البلدين، قد اتفقتا على ما يلي:

 

المادة أولى

يبذل الطرفان المتعاقدان كافة الجهود اللازمة لتنمية وتسهيل عملية التبادل التجاري بين البلدين.

 

المادة الثانية

يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات الاقتصادية والصناعية والدراسات التسويقية والمطبوعات والإحصاءات والبيانات الإلكترونية وكذلك التشريعات الخاصة بنظم التجارة الخارجية والتي تخص أسواقهما.

 

المادة الثالثة

يقدم الطرفان المتعاقدان المساعدة في تنظيم زيارة الوفود التي تضم ممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية بين كلا البلدين.

 

المادة الرابعة

يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع المشاركة في المعارض العامة والمتخصصة التي تقام بكلا البلدين بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية لكل منهما.

 

المادة الخامسة

يتبادل الطرفان المتعاقدان زيارة ممثلين عنهما للتعرف على الأنشطة الخاصة بكل منهما ومجالات التعاون الممكنة مع تقديم التسهيلات اللازمة بهدف الاستفادة من وسائل البحث المتوفرة في مراكز المعلومات والتوثيق التابعة لكل منهما.

 

المادة السادسة

يقوم الطرفان المتعاقدان بتقديم التسهيلات اللازمة لإجراء دراسات حول الأسواق الوطنية و/أو أسواق دولة/ دول أخرى ذات اهتمام مشترك.

 

المادة السابعة

يقوم الطرفان المتعاقدان – في حالة عدم توفر إمكانية تلبية مطالب بعضهما للآخر، ببذل قصارى جهدهما لدى مؤسسات أخرى ذات الصلة لتلبية هذه المطالب.

 

المادة الثامنة

أي خلاف قد ينشأ بين الظرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق أحكام هذه المذكرة، تتم تسويتها ودياً عن طريق التفاوض والتشاور فيما بينهما.

 

المادة التاسعة

إن الجهات المختصة بتطبيق هذه المذكرة هي: –

عن حكومة دولة الكويت: الهيئة العامة للصناعة (قطاع تنمية الصادرات الصناعية).

عن حكومة دولة قطر: وزارة التجارة والصناعة.

 

المادة العاشرة

لا تخل أحكام هذه المذكرة بالقوانين المعمول بها في أي من البلدين أو بحقوق أو التزامات أي من البلدين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون أي منهما طرفاً فيها.

 

المادة الحادية عشر

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ استلام الاشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة، وعبر القنوات الدبلوماسية، باستيفائه لكافة الإجراءات القانونية اللازمة المعمول بها في كلا البلدين.

يجوز تعديل هذه المذكرة كتابة باتفاق الطرفين المتعاقدين في اي وقت ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ وفقاً للإجراءات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة عامين من تاريخ دخول حيز النفاذ، وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بإخطار الطرف المتعاقد الآخر كتابة، وعبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهائها، وذلك بفترة (6) ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ إنهائها. إن إنهاء العمل بهذه المذكرة لن يؤثر على صلاحية أو مدة أي اتفاقات محددة، أو مشاريع أو أنشطة تمت بمناسبة هذه المذكرة، مالم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك كتابة.

حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة الدوحة بتاريخ 4 شعبان 1446 هجرية، الموافق 3 فبراير 2025، من نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما ذات الحجية.

عن                                                               عن

حكومة دولة الكويت                                   حكومة دولة قطر

عبد الله علي عبد الله اليحيا                     فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثانى

   وزير الخارجية                                       وزير التجارة والصناعة

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية