تم التحديث شهر واحد عن طريق ahmad

‏وزارة الصحة قرار رقم 57‎ لسنة 2026‎ بشان اشتراطات وضوابط توحيد هوية العمل الرسمية والاختام الحبرية والمراسلات الرسمية الورقية والتطبيقات الرقمية في القطاع الحكومي والقطاع الاهلي

 

وزيــر الصحـــة:

– بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.

وعلى أحكام القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.

– وعلى توصيات اللجنة المشكلة بموجب القرار الإداري رقم 8 ، 1862 ، 6996 لسنة 2025 بشأن توحيد هوية العمل الرسمية والأختام والزي وتطبيقات الهوية الرقمية بكل من مهنة الطب والمهن المساعدة لها والمهن الإدارية والإشرافية والصيادلة.

– وبناء على مقتضيات مصلحة العمل، وما عرضه علينا السيد / وكيل وزارة الصحة.

 

– قـــــرر –

مــــــــادة أولــى:

تُعتمد اشتراطات وضوابط توحيد هوية العمل الرسمية والأختام الحبرية والمراسلات الرسمية الورقية والتطبيقات الرقمية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي المرفقة لهذا القرار.

 

مـــــــــادة ثانيـة:

يتولى المدراء العامين ومدراء المستشفيات ومدراء الإدارات المعنية ورؤساء الهيئات الطبية ورؤساء الأقسام في جميع قطاعات الوزارة وكذلك في إدارة الجودة والاعتماد متابعة الالتزام بتنفيذ أحكام المادة الأولى من هذا القرار على أن يتم رفع تقارير فورية حال حدوث أي مخالفات تقع حيال الاشتراطات الواردة إلى إدارة التحقيقات / إدارة التراخيص الصحية وفقاً للتسلسل الوظيفي لاتخاذ الإجراءات الرسمية والقانونية اللازمة في هذا الشأن.

 

مـــــــادة ثالثـــة:

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويجوز لوكيل الوزارة تمديد هذه الفترة بحد أقصى عشرة أشهر.

 

وزيـــــر الـصـحــــة                      

د. أحـمــد عـبـد الـوهـاب الـعـوضــي

 

صدر في : 30 رجب 1447ه

الموافق: 19 يناير 2026م

 

اشتراطات وضوابط توحيد هوية العمل الرسمية والأختام الحبرية

و المراسلات الرسمية الورقية والتطبيقات الرقمية

 في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي

  1. الاشتراطات الإدارية لتوحيد بطاقة هوية العمل الرسمية

لتوحيد هوية العمل الرسمية للعاملين في المنشآت الصحية بشكل فعال، يجب الالتزام بالاشتراطات والضوابط الإدارية والفنية التي تضمن التنظيم والامتثال للمعايير المهنية، الواردة على النحو التالي:

أولاً: هوية العمل الرسمية للمهن الطبية والمهن المساعدة لها والصيادلة:

  1. تصميم موحد لهوية العمل الرسمية
  • اعتماد تصميم موحد لبطاقات العمل يتضمن شعار الوزارة الحديث / المنشأة الصحية بالقطاع الأهلي وألوانها الرسمية.
  • استخدام صورة شخصية حديثة ملونة بخلفية بيضاء مقاس 4×6 سم.
  • أن يتراوح طول الوجه بين 2.2 الى 2.5 وأن يتوسط الصورة، وأن لا تكون الصورة جانبية.
  • استخدام خط واضح ورسمي يسهل قراءته على أن لا يقل حجمه عن 12.
  1. تحديد معلومات واضحة
    1. الاسم: يتضمن الاسم بالعربي والإنجليزي على النحو التالي:
  • العربي: الاسم الرباعي (حسب البطاقة المدنية / جواز السفر).
  • الإنجليزي: الاسم الأول والأخير على أن يتضمن الحرف الأول من الاسم الثاني والثالث بينهم (حسب البطاقة المدنية / جواز السفر).
    1. المسمى الوظيفي:

م

المسمى الوظيفي باللغة العربية

المسمى الوظيفي باللغة الإنجليزية

  1.  

طبيب بشري

Medical Doctor

  1.  

طبيب أسنان

Dentist

  1.  

ممرض

Nurse

  1.  

صيدلي

Pharmacist

  1.  

فني

Technician

  1.  

وظائف فنية طبية

Medical Technical Positions

  1.  

وظائف فنية غير طبية

Non-Medical Technical Positions

  1.  

وظائف فنية مساعدة

Assistant Technical Positions

  1.  

إداري

Administration / Admin

  1.  

وظائف معاونة

Assistant Support Positions

 

    1. القسم.

م

القسم باللغة العربية

القسم باللغة الإنجليزية

  1.  

الباطنية

Internal Medicine

  1.  

طب العائلة

Family Medicine

  1.  

الجراحة العامة

General Surgery

  1.  

جراحة المخ والأعصاب

Neurosurgery

  1.  

طب الأطفال

Paediatrics

  1.  

طب الأطفال الخدج / حديثي الولادة

Neonatology (NICU)

  1.  

جراحة الأطفال

Paediatric Surgery

  1.  

التخدير والعناية المركزة

Anesthesia & Intensive Care

  1.  

أمراض القلب

Cardiology

  1.  

جراحة القلب

Cardiac Surgery

  1.  

جراحة القلب للأطفال

Paediatric Cardiac Surgery

  1.  

الأشعة

Radiology

  1.  

المختبرات الطبية

Medical Laboratories

  1.  

الأمراض الجلدية

Dermatology

  1.  

الطوارئ

Emergency

  1.  

الطب الطبيعي والتأهيل الصحي

Physical Medicine & Rehabilitation

  1.  

العلاج بالعمل

Occupational Therapy

  1.  

الطب النووي

Nuclear Medicine

  1.  

أمراض النساء والولادة

Obstetrics & Gynecology (OBS/GYN)

  1.  

طب العيون

Ophthalmology

  1.  

الأنف والأذن والحنجرة

Ear, Nose &Throat (ENT)

  1.  

طب الأورام

Oncology

  1.  

العلاج الاشعاعي والأورام

Radiation Oncology

  1.  

أمراض سرطان الدم

Hemato-Oncology

  1.  

أمراض الدم وسرطان الأطفال

Paediatric Hematology & Oncology

  1.  

أمراض الكلى

Nephrology

  1.  

زراعة الأعضاء

Organ Transplantation

  1.  

الأمراض الصدرية

Pulmonology

  1.  

جراحة العظام

Orthopedic Surgery

  1.  

الأمراض المعدية

Infectious Diseases

  1.  

الطب النفسي

Psychiatry

  1.  

الخدمة الاجتماعية

Social service

  1.  

الطب التلطيفي

Palliative Medicine

  1.  

الطب النووي

Nuclear Medicine

  1.  

طب الأسنان

Dentistry

  1.  

الصيدلة

Pharmacy

  1.  

العلاج الطبيعي

Physiotherapy

  1.  

التغذية العلاجية

Nutrition Clinical

  1.  

الإطعام

Food services

  1.  

جراحة التجميل والحروق والجراحات الترميمية

Plastic Surgery & Burn & Reconstructive Surgery

  1.  

جراحة المسالك البولية

Urology

  1.  

أخرى

Other

    1. رقم ترخيص المزاول.
    2.  الرقم المدني.
    3.  الرمز الشريطي (Barcode).
    4. اسم المنشأة الصحية.

ثانياً: هوية العمل الرسمية للمهن الإدارية:

  1. تصميم موحد لهوية العمل الرسمية
  • اعتماد تصميم موحد لبطاقات العمل يتضمن شعار الوزارة الحديث / المنشأة الصحية بالقطاع الأهلي وألوانها الرسمية.
  • استخدام صورة شخصية حديثة ملونة بخلفية بيضاء مقاس 4×6 سم.
  • أن يتراوح طول الوجه بين 2.2 الى 2.5 وأن يتوسط الصورة، وأن لا تكون الصورة جانبية.
  • استخدام خط واضح ورسمي يسهل قراءته على أن لا يقل حجمه عن 12.
  1. تحديد معلومات واضحة
    1. الاسم: يتضمن الاسم بالعربي والإنجليزي على النحو التالي:
  • العربي: الاسم الرباعي (حسب البطاقة المدنية / جواز السفر).
  • الإنجليزي: الاسم الأول والأخير على أن يتضمن الحرف الأول من الاسم الثاني والثالث بينهم (حسب البطاقة المدنية / جواز السفر).
    1. المسمى الوظيفي.
    2. الإدارة التي يتبعها الموظف.
    3. رقم الملف للموظف.
    4.  الرقم المدني والرمز الشريطي (Barcode).

ثالثاً: تحديد لون موحد لهوية العمل الرسمية للتخصصات الطبية والمهن المساعدة لها والإدارية جانب أو أسفل بطاقة الهوية ويكون هذا اللون موحد للتخصص أو القسم المعني، في كافة قطاعات الوزارة / المنشأة الصحية بالقطاع الأهلي على النحو التالي:

م

الوظيفة

اللون

  1.  

الأطباء البشريين وأطباء الأسنان

أحمر

  1.  

الهيئة التمريضية

أخضر

  1.  

المهن المساعدة والصيادلة

أصفر

  1.  

المهن الإدارية

أزرق

  1.  

المناصب الإشرافية

رمادي

  1.  

المهندسين / الهندسة الطبية والفنيين التابعين لهم

برتقالي

  1.  

أخرى

بنفسجي

رابعاً: اعتماد معايير الأمان والحماية:

  • استخدام تقنيات حديثة مثل الرموز الشريطية (Barcode) أو الشرائح الذكية لتعزيز أمان هوية العمل الرسمية.
  • التأكد من أن البطاقات غير قابلة للتزييف والتزوير.

خامساً: توحيد إصدار وتحديث البطاقات:

  • يتولى وكيل الوزارة إعداد آلية لإصدار البطاقات الوظيفية لجميع الموظفين العاملين بكافة قطاعات الوزارة.
  •  يتم اعتماد إصدار البطاقات الوظيفية من مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية في وزارة الصحة.
  • إعداد آلية لتحديث بيانات البطاقات بشكل دوري لضمان الدقة والامتثال للتغييرات الإدارية من قبل الإدارة العامة للشئون الإدارية التابعة للوزارة.
  • تتولى إدارة التراخيص الصحية إعداد آلية تتبعها المنشآت الصحية بالقطاع الأهلي لتوحيد إصدار البطاقات الوظيفية للعاملين فيها وتحديثها.

سادساً: استخدام الهوية بالمنشآت الصحية:

  • إلزام جميع الموظفين بإظهار الهوية أثناء العمل.
  • ربط استخدام الهوية بالدخول إلى الأنظمة الإلكترونية والمرافق الحساسة داخل الوزارة / المنشأة الصحية على سبيل المثال وليس الحصر (البوابات المخصصة للفئات المعنية/ مواقف السيارات/ غرفة الملفات/الأجنحة الإكلينيكية / المختبرات / العناية المركزة / غرفة العمليات).

سابعاً: التوافق مع الأنظمة والقوانين:

  • ضمان توافق الهوية مع الأنظمة والقوانين الصحية والإدارية المحلية.
  • التأكد من أن الهوية تتماشى مع متطلبات الجهات الرقابية (البطاقة المدنية/ برنامج هويتي) لضمان الامتثال الكامل.

ثامناً: إجراءات فقدان أو تلف الهوية:

  • يتولى وكيل الوزارة إعداد سياسة واضحة للإبلاغ عن فقدان أو تلف الهوية، وآلية إصدار البدائل.
  • تتولى المنشأة الصحية في القطاع الأهلي إعداد سياسة واضحة للإبلاغ عن فقدان أو تلف الهوية، وآلية إصدار البدائل.
  • يتولى وكيل الوزارة تشكيل لجنة للتفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية وتعرض عليها المخالفات المرفوعة لها والخاصة بالإهمال في استخدام الهوية الرسمية وفقاً لأحكام هذا القرار ووفقاً للنظم واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

تاسعاً: تعزيز ثقافة الالتزام بالهوية في المنشأة الصحية:

  • توعية الموظفين بأهمية الالتزام بالهوية المؤسسية وتأثيرها على كفاءة العمل وصورة المنشأة الصحية.
  • تقديم دورات تدريبية توضح أهمية الالتزام بإجراءات توحيد الهوية الشخصية داخل المنشأة الصحية.

عاشراً: الهوية الرقمية:

  •  تعتمد كافة المعايير المحددة بها القرار على تطبيقات الهوية الرقمية.
  •  يتم استخدام الهوية الرقمية من خلال التطبيقات الالكترونية المعتمدة من المنشأة الصحية للموظف على سبيل المثال وليس الحصر (Smart Attendance MOH ESS ) وغيرها.

2. الاشتراطات الإدارية لتوحيد الأختام الحبرية والرقمية

على كافة القطاعات في وزارة الصحة / المنشآت الصحية في القطاع الأهلي الالتزام بالاشتراطات الإدارية الواردة على النحو التالي:

أولاً: الاشتراطات العامة:

  • يتولى وكيل الوزارة إعداد آلية لاستخراج الختم الرسمي سواء كان واحد أو أكثر حسب الحاجة، مع تسجيلها لدى الإدارة المختصة.
  • يتولى وكيل الوزارة تحديد الجهة المعنية بإصدار الاختام وفقاً لنماذج معتمدة (للإصدار، إلغاء، الفقدان، إتلاف) لمزاولي المهن الطبية والمهن المساعدة لها والصيادلة والوظائف الإدارية.
  • توضيح استخدامات كل ختم (مثلاً: ختم المستشفى/ ختم العيادات/ ختم صادر / وارد / عاجل / سري / تم التدقيق) وغيرها.
  • منع استخدام الأختام الشخصية غير المعتمدة للأغراض الرسمية داخل المنشأة الصحية.
  • عند تلف جزء من الختم أو عدم وضوحه، على صاحب الختم أو مستخدمه طلب تغييرة أو تجديده حسب النظم المتبعة.
  • تتولى إدارة التراخيص الصحية متابعة آلية استخراج الأختام الرسمية للمنشآت الصحية بالقطاع الأهلي.

ثانياً: تصميم الأختام:

  • يجب أن يتضمن الختم على اسم المنشأة الصحية وفقاً للسجل/ القرار الرسمي.
  • احتواء الختم على شعار وزارة الصحة / المنشأة الصحية (اختياري)
  • وضوح البيانات وعدم قابليتها للتعديل أو التزوير.
  • استخدام مواد وأحبار مقاومة للتلف والتلاعب.
  • حجم الختم يكون: 9 أو11 أو 12.

ثالثاً: الأختام الحبرية:

  • العمل على تحديد معلومات واضحة مثل:
  • الاسم: يتضمن الاسم بالعربي أو الإنجليزي على النحو التالي:
    • العربي: الاسم الرباعي (حسب البطاقة المدنية / جواز السفر).
    • الإنجليزي: الاسم الأول والأخير على ان يتضمن الحرف الأول من الاسم الثاني والثالث بينهم (حسب البطاقة المدنية / جواز السفر).
  • المسمى الوظيفي بالعربي للإداريين.
  • المسمى الوظيفي العربي أو الإنجليزي لمزاولي المهن الطبية والمهن المساعدة لها والصيادلة.
  • جهة العمل/الإدارة/ المنشأة (العربي أو الإنجليزي لمزاولي المهن الطبية والمهن المساعدة لها والصيادلة).
  • رقم ترخيص لمزاولي المهن الطبية والمهن لمساعدة لها والصيادلة.
  • أن يكون الكتابة بالإنجليزي بخط – Aerial Narrow Bold
  • أن يكون الكتابة بالعربي بخط – Traditional Arabic Bold / Noto Sans Arabic / Aerial bold Arabic.
  • على أن يكون لون الحبر أزرق / أسود في المنشأة الصحية / الأحمر للأختام الطارئة أو السرية والعاجلة.

وتتضمن الأختام الرقمية على النحو التالي:

  • الاسم العربي / الإنجليزي (حسب البطاقة المدنية / جواز السفر) .
  • المسمى الوظيفي.
  • جهة العمل.
  • وتكون الخطوط Aerial narrow bold .
  • التوقيع الالكتروني.

رابعاً: الأنظمة واللوائح الخاصة بالأختام الرقمية:

  • تفعيل التوقيع الالكتروني/الرقمي حسب الشروط والضوابط القانونية لجميع موظفي وزارة الصحة /المنشأة الصحية في القطاع الأهلي من إداريين، ومزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة لها ومزاولي مهنة الصيدلة حسب حاجة العمل (المعاملات المالية – العقود الهندسية – عقود شركات الأدوية – الاتفاقيات الإقليمية والدولية – التقارير الطبية) وغيرها ممن تتضمن مسؤولياتهم المهنية إصدار أو اعتماد أو التوقيع على التقارير الرسمية الرقمية أو المراسلات الرسمية المحلية أو الدولية.
  • تخصيص ختم/هويه رقميه مرفقه بالإيميل الرسمي للوزارة للموظف وكذلك أي أنظمه أو تطبيقات معتمده ومفعله من وزارة الصحة/ المنشأة الصحية في القطاع الأهلي لإصدار المستندات الرسمية.

خامساً: ضوابط الحماية والأمان:

    • يتولى وكيل الوزارة إصدار ضوابط ومعايير من الجهة المختصة للتحقق من صحة المستندات المستخدمة.
    • تتولى إدارة التراخيص الصحية متابعة إصدار الضوابط والمعايير من الجهة المختصة للتحقق من صحة المستندات المستخدمة بالمنشآت الصحية في القطاع الأهلي.
    • تخزين الأختام الحبرية في أماكن مؤمنة لعدم استخدامها في غير الغرض المصرح به.
    • عدم السماح للموظفين غير المخولين باستخدام الأختام.
    • يتولى وكيل الوزارة تشكيل لجنة للتفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية وتعرض عليها المخالفات المرفوعة لها والخاصة بالإهمال في استخدام الأختام الرسمية وفقاً لأحكام هذا القرار ووفقاً للنظم واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
  1. الاشتراطات الإدارية لتوحيد المراسلات الرسمية الالكترونية والورقية

أولاً: الهوية الرقمية والمراسلات الرسمية:

  • البريد الإلكتروني الرسمي للوزارة / التابع للمنشأة الصحية: يجب استخدام البريد الرسمي المرتبط بالمنشأة الصحية.
  • التوقيع الإلكتروني: يحتوي على الاسم، المسمى الوظيفي، ووسائل التواصل الرسمية (مثل رقم المستشفى أو العيادة).
  • الشعار والرموز: استخدام الشعار الرسمي على الأوراق الرسمية، المراسلات الالكترونية، والبريد الإلكتروني .

ثانيا: نموذج الشعار الرسمي:

  • هو الشعار الرسمي المعتمد من مجلس الوزراء الموقر / وزارة الصحة /المنشأة الصحية في القطاع الأهلي من قبل وزارة التجارة والصناعة.

ثالثا: نموذج التراسل الورقي/ الالكتروني:

  • إعداد آلية مركزية تتوافق مع النظم واللوائح المعتمدة من المنشأة الصحية لتوحيد استخدام الشعار الرسمي في المراسلات الرسمية.
  • إعداد آلية مركزية من قبل الجهة المختصة تتوافق مع النظم واللوائح المعتمدة من المنشأة الصحية لاستخدام الشعار الرسمي في وسائل التواصل الإعلامي المختلفة.
  • في حال استخدام التراسل الالكتروني ( إنجاز ) التابع لوزارة الصحة يجب اتباع النظم واللوائح المعتمدة من الجهة المختصة.

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية