تم التحديث 3 أسابيع عن طريق ahmad

‏وزارة الصحة مشروع قرار رقم 63‎ لسنة 2026‎ بشان تنظيم قواعد واجراءات الرقابة على اسعار المنتجات الطبية الخاضعة لرقابة التسعير من قبل وزارة الصحة في القطاع الاهلي

 

وزير الصحة:

– بعد الاطلاع على المرسومين ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما،

– وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنه الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحتيهما التنفيذية،

– وعلى القرار الوزاري رقم 272 لسنة 1986 بشأن تسعير الأدوية وتحديد اختصاصاته،

– وعلى القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2025 بشأن ضوابط ولوائح تنظيم عملية الإعلانات الطبية للمراكز الصيدلانية وأماكن ومحال البيع في القطاع الأهلي.

– وعلى القرار الوزاري رقم 345 لسنة 2025 بشأن تسجيل وتداول الأدوية والمستحضرات البيطرية،

– وعلى القرار الوزاري رقم 387 لسنة 2025 بشأن تنظيم تسجيل الأجهزة والمستلزمات الطبية،

– وعلى القرار الوزاري رقم 388 لسنة 2025 بشأن تنظيم تسجيل وتداول المستحضرات الصحية،

– وعلى القرار الوزاري رقم 389 لسنة 2025 بشأن تنظيم تسجيل وتداول الأدوية النباتية والمستحضرات العشبية،

– بناءً على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد/ وكيل الوزارة.

 

قــــــــرر

مادة أولى:

في تطبيق أحكام هذا القرار يُقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة قرينها:

  1. اللجنة الفنية: هي لجنة تسعير الأدوية والمنتجات الطبية الخاضعة لرقابة التسعير في وزارة الصحة.
  2. المنتجات الطبية: هي الأدوية البشرية، الأدوية والمستحضرات البيطرية، الأدوية النباتية والمستحضرات

 العشبية، المستحضرات الصحية، الأجهزة والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل.

  1. الوكيل المحلي: هي الشركة المحلية الممثلة للشركة صاحبة حق التسويق للمنتجات الطبية والمرخص

لها بيعها في دولة الكويت ومسئولة عن جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بها.

  1. الممثل المعتمد للشركة: هـو الوكيل المحلي أو المكتب العلمي المعتمد أو فـرع الشركة صاحبة حق

 التسويق المرخص والمعتمد لدى إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية.

 

مادة ثانية:

تعتمد آلية الرقابة على أسعار المنتجات الطبية التالية والخاضعة لأحكام هذا القرار:

  1. الأدوية والمستحضرات البيطرية.
  2. المكمل النباتي الطبيعي.
  3. المستحضرات الصحية التي تؤخذ عن طريق الفم.
  4. الأجهزة الطبية التي تحتوي على مواد صيدلانية.

 

مادة ثالثة:

يجب على الممثل المعتمد لشركات المنتجات الطبية المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار والمسجلة في إدارة تسجيل ورقابة الأدوية والمنتجات الطبية والغير مسعرة عند صدور هذا القرار إدخال جميع البيانات والأسعار المطلوب رفعها على المنصة الإلكترونية والمعدة لذلك خلال فترة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 

مادة رابعة:

في حال عدم الالتزام برفع البيانات المطلوبة والصحيحة في المنصة الإلكترونية في الوقت المحدد والإلتزام بما ورد في المادة الثالثة من هذا القرار، يتم تعليق تسجيل المنتج الطبي الخاضع لرقابة التسعير.

 

مادة خامسة:

بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ تعليق تسجيل المنتج الطبي وفقاً للمادة الرابعة من هذا القرار وعدم تقديم الممثل المعتمد البيانات المطلوبة، يحق لإدارة تسجيل ورقابة الأدوية والمنتجات الطبية إلغاء تسجيل المنتج الطبي لدى وزارة الصحة.

 

مادة سادسة:

على الشركات المتقدمة لتسجيل المنتجات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار استكمال البيانات والأسعار المطلوب رفعها على المنصة الإلكترونية والمعدة لذلك قبل اصدار شهادة تسجيل المنتج من قبل إدارة تسجيل ورقابة المنتجات الطبية.

 

مادة سابعة:

تُعتبر أسعار البيع للجمهور المرفوعة للمنتجات الطبية المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار على منصة وزارة الصحة سقفاً أعلى، ويُسمح بيعها بسعر أقل بعد أخذ موافقة مراقبة تسعير الأدوية.

 

مادة ثامنة:

تلتزم الصيدليات ومنافذ البيع المعتمدة والشركات الموردة للمنتجات الطبية بسعر بيع الجمهور المرفوع على المنصة للمنتجات الطبية الخاضعة لرقابة التسعير الواردة في المادة الثانية من هذا القرار.

 

مادة تاسعة:

يجب أن يتم تدوين السعر بالعملة المحلية (الدينار الكويتي) بشكل واضح على العبوة، على ألا يتم حجب تاريخ إنتهاء الصلاحية أو رقم التشغيلة.

 

مادة عاشرة:

للجنة الفنية الحق في إدراج أي منتجات طبية غير واردة في المادة الثانية من هذا القرار ورفعها إلى وزير الصحة لاعتمادها.

 

مادة حادية عشر:

لا يجوز للصيدليات ومنافذ البيع المعتمدة الإعلان عن خصومات أو عروض إلا بعد الحصول على موافقة لجنة النظر في طلبات إصدار تراخيص الإعلانات الطبية للمراكز وأماكن ومحال البيع في القطاع الأهلي.

 

مادة ثانية عشر:

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

وزيـــر الصحــــة                      

د. أحمــد عبد الوهاب العوضـي

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية