تم التحديث 3 أيام ago عن طريق ahmad

‏وزارة الصحة قرار رقم 70‎ لسنة 2026‎ بشان ضوابط توحيد المظهر العام والزي الرسمي والمهني في القطاع الحكومي والقطاع الاهلي

Download PDF

‏وزارة الصحة قرار رقم 198‎ لسنة 2026‎ بشأن بعض التعديلات على ضوابط توحيد المظهر العام والزي الرسمي والمهني في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي المحددة بالقرار رقم 70‎ لسنة 2026‎

Download PDF

‏وزارة الصحة قرار رقم 197‎ لسنة 2026‎ بشأن بعض التعديلات على ضوابط توحيد المظهر العام والزي الرسمي والمهني في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي المحدد بالقرار رقم 70‎ لسنة 2026‎

Download PDF

 

وزيــر الصحـــة:

– بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.

وعلى أحكام القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.

– وعلى توصيات اللجنة المشكلة بموجب القرار الإداري رقم 8 ، 1862 ، 6996 لسنة 2025 بشأن توحيد هوية العمل الرسمية والأختام والزي وتطبيقات الهوية الرقمية بكل من مهنة الطب والمهن المساعدة لها والمهن الإدارية والإشرافية والصيادلة.

– وبناء على مقتضيات مصلحة العمل، وما عرضه علينا السيد / وكيل وزارة الصحة.

– قـــــرر –

مــــــــادة أولــى

 تُعتمد ضوابط توحيد المظهر العام والزي الرسمي والمهني في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي لكل من مزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة لها والمهن الإشرافية والصيادلة والإداريين المرفقة بهذا القرار.

 

مــــــــادة ثانيــة

يتولى المدراء العامين ومدراء المستشفيات ومدراء الإدارات المركزية ومدراء الإدارات المعنية ورؤساء الهيئات الطبية ورؤساء الأقسام في جميع قطاعات الوزارة وكذلك إدارة الجودة والاعتماد متابعة الالتزام بتنفيذ أحكام المادة الأولى من هذا القرار على أن يتم رفع تقارير فورية حال حدوث أي مخالفات تقع حيال الاشتراطات الواردة إلى إدارة التحقيقات / إدارة التراخيص الصحية وفقاً للتسلسل الوظيفي لاتخاذ الإجراءات الرسمية والقانونية اللازمة في هذا الشأن.

 

مــــادة ثالثــــة

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية ويجوز لوكيل الوزارة تمديد هذه الفترة بحد أقصى عشرة أشهر.

 

وزيــــــــر الــصــحـــــة                  

د. أحـمــد عـبـد الـوهـاب الـعـوضــي

صدر في: 2 شعبان 1774ه

الموافق: 21 يناير 2026م

 

لائحة ضوابط توحيد المظهر العام والزي الرسمي والمهني في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي

 

المقدمة

انطلاقاً من مسؤولية وزارة الصحة بدولة الكويت في تعزيز بيئة عمل مهنية وآمنه وصحية، تعكس صورة إيجابية أمام المرضى وذويهم والمجتمع، وتدعم جودة الرعاية والخدمات المقدمة لهم، وتبرز أهمية تنظيم ضوابط المظهر والزي المهني والرسمي داخل مرافق الوزارة الصحية والإدارية، والمنشآت الصحية كونة انعكاس مباشر لهوية المؤسسة الصحية وقيمها، ورسالة ضمنية تعكس الاحترام والمسؤولية والالتزام بمعايير السلامة ومنع العدوى.

وتتميز بيئة الرعاية الصحية بتنوع كوادرها وتعدد أدوارها، الأمر الذي يجعل وجود إطار واضح للزي والمظهر ضرورة تنظيمية تُسهم في سهولة التعرف على الفئات المهنية والوظيفية وتدعم ثقة المراجعين.

ومن هذا المنطلق تأتي هذه اللائحة لتكون مرجعاً موحداً ينظّم ضوابط المظهر العام والزي الرسمي والمهني لجميع منتسبي وزارة الصحة والعاملين في منشآتها الصحية ومرافقها الإدارية والمنشآت الصحية في القطاع الأهلي، إضافةً إلى المتدربين وطلبة التدريب الميداني من كلية الطب و كلية الاسنان و كلية العلوم الطبية المساعدة وكلية الصحة العامة وكلية العلوم الحياتية والتخصصات الطبية المساعدة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وغيرها من التخصصات ذات الصلة في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي، وذلك بما يحقق التوازن بين متطلبات المهنة والسلامة من جهة، واحترام التنوع الثقافي والاجتماعي.

الأهداف:

تهدف هذه اللائحة إلى وضع إطار مهني واضح لضوابط المظهر العام والزي لجميع منتسبي وزارة الصحة والعاملين في منشآتها الصحية ومرافقها الإدارية والمنشآت الصحية في القطاع الأهلي، إضافةً إلى المتدربين وطلبة التدريب الميداني من كلية الطب و كلية الاسنان و كلية العلوم الطبية المساعدة وكلية الصحة العامة وكلية العلوم الحياتية والتخصصات الطبية المساعدة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وغيرها من التخصصات ذات الصلة في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي، بما يحقق الأهداف التالية:

  1. تعزيز الهوية المؤسسية من خلال مظهر يعكس الانضباط والالتزام بالقيم المهنية.
  2. ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، تسهم في الحد من المخاطر وتعزيز ممارسات منع العدوى.
  3. ترسيخ ثقة المرضى والمراجعين عبر مظهر احترافي يترك انطباعاً إيجابياً ويدعم جودة الخدمات الصحية المقدمة.
  4. ترسيخ شعور الانتماء المهني لدى ممارسي المهن الطبية، ويدعم روح التعاون والعمل الجماعي.
  5. توحيد المعايير والاشتراطات الخاصة بالزي والمظهر في مختلف مرافق الوزارة الإدارية والمنشآت الصحية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي.
  6. توفير مرجعية تنظيمية قابلة للتطبيق والمتابعة تحدد الضوابط والمسؤوليات وآليات الالتزام بها لدعم الحوكمة.

التعريفات

  1. مزاولي وممارسي الرعاية الصحية: هم مزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة لها المرخص لهم مزاولة المهنة داخل دولة الكويت، يقدمون بأنفسهم أو بواسطة غيرهم أو بأي وسيلة أخرى الخدمات التشخيصية أو العلاجية أو الوقائية أو التأهيلية أو التثقيفية للمرضى بالإضافة إلى مزاولي مهنة الصيدلة.
  2. العاملين في الوظائف الإدارية: هم الموظفين الذين يباشرون مهاماً إدارية أو مكتبية أو تنظيمية أو إشرافية داخل مرافق الوزارة الإدارية والمنشئات الصحية، ولا ترتبط أعمالهم بتقديم رعاية طبية وسريرية.
  3. قواعد الزي (Dress Code): هي الضوابط والتعليمات المعتمدة من قبل الوزارة والتي تحدد شكل ومواصفات الملابس المسموح بارتدائها أثناء العمل بما يضمن المظهر المهني اللائق والالتزام بالهوية المؤسسية.
  4. الذوق العام: مجموعة القيم والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع، والتي يجب مراعاتها في المظهر والسلوك داخل بيئة العمل.
  5. الزي الرسمي: هو اللباس الرسمي العام (غير السريري) الذي يتم ارتداءه في بيئات العمل الإدارية والاجتماعات والزيارات والفعاليات الرسمية، ويعكس المظهر المهني والوقار، على أن يكون متوافقاً مع طبيعة العمل.
  6. الزي السريري/ السكرب (Scrub): هو زي مُعتمد يتم ارتداءه داخل الأقسام السريرية والمناطق العلاجية، ويتكوّن من قميص وبنطال متطابقين أو من قطعة واحدة تغطي الجسم بالكامل، ويتكون من قماش مريح وسهل التنظيف، بما يسهل حرية الحركة أثناء تقديم الرعاية ويدعم متطلبات منع العدوى.
  7. الزي المهني الموحد: هو لباس موحد معتمد من وزارة الصحة لفئات محددة تعمل في الوزارة من ممارسي الرعاية الصحية أو غيرهم ويختلف عن الزي الرسمي أو السريري.
  8. المعطف الطبي (Lab Coat / White Coat): هو معطف طويل أبيض ذو أكمام طويلة يتم ارتداءه فوق الملابس المهنية أو الزي السريري في البيئات السريرية أو المخبرية أو الصيدلة.
  9. بطاقة الهوية الرسمية: بطاقة رسمية مُعتمدة تصدرها جهة العمل لإثبات هوية الموظف داخل مرافق وزارة الصحة، وتتضمن الاسم والمسمى الوظيفي والرقم المدني وجهة العمل، بالإضافة إلى الصورة الشخصية، وتُستخدم للتعريف بالموظف وتسهيل التواصل وضبط الدخول والالتزام بإجراءات الأمن والسلامة.
  10. المخالفة: كل فعل أو امتناع عن فعل يترتب عليه عدم الالتزام أو الإخلال بأي حكم من أحكام هذه اللائحة أو متطلباتها، أو تنفيذها على نحو يخالف ما ورد فيها، سواء وقع ذلك عمداً أو نتيجة إهمال أو تقصير.
  11. التواصل المرئي: أي تواصل أو مشاركة تتم عبر الوسائط والمنصات الإلكترونية (مثل الاجتماعات المرئية، الدورات ، والاستشارات الافتراضية).
  12. الدشداشة: الزي الوطني الرجالي.
  13. العباءة: رداء فضفاض وطويل ترتديه بعض النساء.
  14. الأكمام القصيرة: يقصد بها ارتداء أكمام قصيرة لمستوى أعلى من المرفق.
  15. الملابس غير الملائمة أو الكاشفة: أي ملابس تسمح بإظهار أجزاء من الجسم أو تفاصيله بما يتجاوز ما هو معتاد أو مقبول اجتماعياً.

الأحكام العامة

  1. تسري أحكام هذه اللائحة على جميع منتسبي وزارة الصحة والعاملين في منشآتها الصحية ومرافقها الإدارية والمنشآت الصحية في القطاع الأهلي، إضافةً إلى المتدربين وطلبة التدريب الميداني من كلية الطب و كلية الاسنان و كلية العلوم الطبية المساعدة وكلية الصحة العامة وكلية العلوم الحياتية والتخصصات الطبية المساعدة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وغيرها من التخصصات ذات الصلة في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي.
  2. تنطبق أحكام هذه اللائحة على المتدربين والطلبة، والموظفين العاملين بنظام العقود أو العقود المشتركة مع جهات أخرى، طوال فترة تواجدهم في مرافق الوزارة / المنشأة الصحية أو أثناء تنفيذ مهام مرتبطة بها.
  3. تعتمد المواصفات الخاصة بالزي المهني لممارسي الرعاية الصحية والمهن المساعدة لها ومهنة الصيدلة حسب المواصفات الملحقة باللائحة.
  4. الالتزام بالزي الرسمي المناسب والمظهر المهني اللائق عند المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والدورات التي تتم عبر منصات التواصل المرئي.
  5. يصرح بارتداء الزي السريري والزي المهني لمنتسبي وزارة الصحة والعاملين في منشآتها الصحية ومرافقها الإدارية والمنشآت الصحية في القطاع الأهلي، وكذلك يصرح بارتدائها في أماكن تواجد المرضى على سبيل المثال ( الزيارات المنزلية، الزيارات الميدانية ) .
  6. الالتزام بعدم الأكل والشرب في الأماكن التي تقدم الخدمة المباشرة للمرضى والمراجعين في كافة مرافق وزارة الصحة والعاملين في منشآتها الصحية ومرافقها الإدارية والمنشآت الصحية في القطاع الأهلي.
  7. يمنع استخدام الهواتف النقالة والمحمولة للاستخدام الشخصي أثناء تقديم الخدمة، ويجب حصر المكالمات في الفترات الفاصلة بين تقديم الخدمة للمرضى والمراجعين.
  8. تقع على المسؤول المباشر مسؤولية متابعة وضمان الالتزام باللائحة.

ضوابط المظهر العام:

  1. ارتداء بطاقة الهوية الرسمية بشكل واضح طوال فترة العمل الرسمية والخفارات.
  2. يلتزم الموظفون الميدانيون (مثل فرق الإسعاف والطواري الطبية أو الكوادر الطبية والمساعدة لها في الزيارات الخارجية) بإبراز بطاقة الهوية الرسمية بشكل واضح للتحقق من الهوية.
  3. الالتزام بالحفاظ على النظافة الشخصية ، وتجنّب أي روائح قد تسبب إزعاجاً للآخرين أو تؤثر على صحة المرضى، مثل الإفراط في استخدام العطور والروائح النفّاذة كالدخان.
  4. يجب تغطية أي وشم، طوال فترة العمل الرسمية والخفارات .
  5. يشترط أن تكون الملابس ملائمة لطبيعة العمل، نظيفة، مرتبة، ساتره ومحتشمة ويراعي توافقها مع الذوق العام.
  6. يمنع ارتداء الملابس التي تحمل شعارات أو إعلانات غير ملائمة، أو الملابس الرياضية أو الشورت، وجميع الملابس التي تعلو الركبة، أو الممزقة أو المثقوبة.
  7. يمنع ارتداء قبعات الرأس الرياضية أثناء التواجد في الأماكن التي تقدم الخدمة المباشرة للمرضى والمراجعين بكافة مرافق وزارة الصحة.
  8. الالتزام بارتداء أحذية رسمية أنيقة ونظيفة، أو رياضية ذات لون واحد على أن تكون خالية من الألوان الزاهية والشعارات البارزة.
  9. يلتزم الموظفون الإداريون بجميع الضوابط العامة الواردة بهذا القرار، مع مراعاة ما يلي:
      • للرجال: ارتداء الزي الوطني الرسمي (الدشداشة، الغترة أو الشماغ، العقال)، أو بدلة رسمية مع ربطة عنق، أو بدون ربطة عنق، أو بنطال بلون واحد مع قميص مع مراعاة الألوان الهادئة.
      • للنساء: ارتداء الملابس النسائية الرسمية المتوافقة مع المعايير العامة الموضحة أعلاه أو العباءة ويراعى توافقها مع الذوق العام.

الضوابط الخاصة بالزي المهني الموحد :

أولاً : الطوارئ الطبية :

يلتزم موظفون الطوارئ الطبية بالزي المهني حسب المواصفات الفنية المعتمدة من قبل إدارة الطوارئ الطبية ووكيل الوزارة.

ثانياً: الشؤون الهندسية والمشاريع:

  1. ضوابط الزي الرسمي لمهندسي وزارة الصحة والموظفين ذوي الطابع الهندسي:

أولاً: مدراء الإدارات:

  • أن يكون اللون الأساسي أسود (Black) .
  • أن يتكون الجزء العلوي (الأمام والخلف) من قماش شبكي (Mesh Fabric) عالي التهوية، بينما يكون الجزء السفلي من قماش متين مقاوم للاستخدام الميداني.
  • أن يكون الإغلاق الأمامي بواسطة سحاب (Zipper) بطول كامل.
  • أن يزود بحزامين جانبيين قابلين للتعديل على كل جانب باستخدام شريط لاصق (Velcro) لتحقيق ملاءمة مناسبة لمختلف المقاسات.
  • أن يزود بشرائط عاكسة عالية الوضوح (High Visibility Reflective Tape) بلون أصفر فسفوري مخضر (Hi-Vis Lime) مع شريط عاكس فضي، موزعة على النحو الآتي:
    • شريطان على الكتفين.
    • شريطان أفقيان في الجزء الأمامي.
    • شريطان أفقيان في الجزء الخلفي.
  • أن يزود بجيبين سفليين أماميين مزودين بسحاب لحفظ المتعلقات الشخصية.
  •  أن يزود برقعة تطريز على الصدر الأيسر تحمل شعار وزارة الصحة.
  • أن يزود برقعة مخصصة على الصدر الأيسر لكتابة اسم المهندس.
  • أن يزود برقعة مخصصة على الصدر الأيمن لكتابة المسمى الوظيفي.
  • أن يزود برقعة تعريفية كبيرة على الظهر تحمل عبارة: “قطاع الشئون الهندسية والمشاريع”، وأسفلها الاختصار (E.A.P.S)

ثانياً: مهندسي قطاع الشئون الهندسية والمشاريع:

  • أن يتكون الزي من جاكيت عمل ميداني وبنطال.
  • أن يكون لون الزي أسود مع تطعيمات باللون الأصفر الفسفوري المخضر (Hi-Vis Lime) .
  • أن يكون الجاكيت بأكمام طويلة.
  • أن يكون الإغلاق الأمامي بسحاب مخفي مزود بغطاء حماية.
  • أن يشتمل الجاكيت على جيبين علويين مزودين بغطاء.
  • أن يشتمل الجاكيت على جيبين جانبيين مائلين مزودين بسحاب.
  • أن يزود الجاكيت بشريط عاكس فضي اللون على كل كتف.
  • أن يزود الجاكيت بشريطين عاكسين فضيي اللون على كل كم.
  • أن يزود الجاكيت بتطعيمات باللون الأصفر الفسفوري المخضر (Hi-Vis Lime) على فتحة الصدر، والجيوب الجانبية، وبطانة أساور الأكمام.
  • أن يثبت على الجهة الأمامية من الجاكيت شعار وزارة الصحة الكويتية.
  • أن يخصص مكان على الجهة الأمامية لكتابة اسم الموظف، ومكان آخر لكتابة المسمى الوظيفي.
  • أن يكتب على ظهر الجاكيت عبارة “قطاع الشئون الهندسية والمشاريع”، وأسفلها الاختصار (E.A.P.S) .
  • أن يكون البنطال بنفس لون الجاكيت.
  • أن يشتمل البنطال على جيبين جانبيين أماميين، وجيبين جانبيين على الفخذين مزودين بغطاء، وجيبين خلفيين مزودين بغطاء.
  • أن يزود البنطال بشريطين عاكسين فضيي اللون حول كل ساق.
  • أن يصنع الزي من قماش مخصص لملابس العمل الميداني، يتميز بالمتانة ومقاومة التمزق والاحتكاك، ومقاومة الزيوت والمواد الكيميائية، ومعالج لمقاومة الاشتعال بما يتناسب مع طبيعة العمل.

ثالثاً: الوظائف ذات الطابع الهندسي:

  • أن يكون الزي مكونًا من جاكيت عمل ميداني بأكمام طويلة وبنطال باللون الرمادي المتوسط (Slate Grey) .
  • أن يكون الإغلاق الأمامي للجاكيت بواسطة سحاب مخفي مزود بغطاء حماية.
  • أن يشتمل الجاكيت على جيبين علويين مزودين بغطاء.
  • أن يشتمل الجاكيت على جيبين جانبيين مائلين مزودين بسحاب.
  • أن يزود الجاكيت بشريط عاكس فضي اللون على كل كتف.
  • أن يزود كل كم بشريطين عاكسين فضيي اللون.
  • أن يزود البنطال بشريطين عاكسين فضيي اللون حول كل ساق.
  • أن يثبت على الجهة الأمامية من الجاكيت شعار وزارة الصحة الكويتية.
  •  أن يخصص مكان على الجهة الأمامية من الجاكيت لكتابة اسم الموظف، ومكان آخر لكتابة المسمى الوظيفي.
  • أن يكتب على ظهر الجاكيت “قطاع الشئون الهندسية والمشاريع” وأسفلها E.A.P.S .
  • أن يصنع الزي من قماش مهني عالي الجودة مقاوم للاحتكاك والتمزق، ومقاوم للزيوت والمواد الكيميائية الخفيفة، ومعالج لمقاومة الاشتعال، بما يتناسب مع طبيعة العمل الميداني.
  •  أن تكون جميع الخياطات والشرائط العاكسة والشعارات ذات جودة عالية ومثبتة بما يضمن تحملها للاستخدام والغسيل المتكرر.
  • عدل البند ثانياً بموجب القرار رقم 198 لسنة 2026

ثالثاً : رئيس تمريض / رئيس قبالة ، مساعد رئيس تمريض / مساعد رئيس قبالة :

    • يلتزم رؤساء ومساعدي تمريض / قبالة بالزي المهني حسب المواصفات الفنية المعتمدة من قبل إدارة الخدمات التمريضية ووكيل الوزارة على أن يكون لديه قرار مسمى وظيفي رئيس تمريض / رئيس قبالة ، مساعد رئيس تمريض / مساعد رئيس قبالة .
    • يلتزم مسؤولي التدريب بالزي المهني حسب المواصفات الفنية المعتمدة من قبل إدارة الخدمات التمريضية ووكيل الوزارة.

الضوابط الخاصة بممارسي الرعاية الصحية في المنشآت الصحية

أولاً: الملابس :

  1. الالتزام بارتداء الزي وفق التصنيفات التالية:
    • زي رسمي مع أو بدون معطف طبي.
    • زي سريري مع أو بدون معطف طبي .
    • الزي المهني .
  1. أن يكون المعطف الطبي واسعاً وطوله إلى الركبة.
  2. يمكن ارتداء السترات الصوفية باللون الأزرق الداكن أو الأسود.
  3. يمكن ارتداء العباءة مع المعطف الطبي أثناء تقديم الرعاية الصحية المباشرة للمرضى.
  4. يمنع ارتداء الدشداشة أثناء تقديم الرعاية الصحية المباشرة للمرضى.
  5. يمنع ارتداء الزي السريري والزي المهني بالإضافة إلى المعطف الطبي خارج المنشأة الصحية التابعة لوزارة الصحة أو القطاع الأهلي، على سبيل المثال وليس الحصر ( الأسواق والمحلات العامة والمطارات والجمعيات التعاونية والأسواق المركزية ) إلا في الأماكن المصرح بها مثل (عند الزيارة المنزلية للمريض أو الزيارات الميدانية).
  6. يمنع ارتداء الجينز أثناء تقديم الرعاية الصحية المباشرة للمرضى.

ثانياً: الأظافر :

يجب أن تكون الاظافر قصيرة ونظيفة أثناء تقديم الرعاية الصحية المباشرة للمرضى ويمنع استخدام الأظافر الصناعية في أماكن تقديم الخدمات الصحية والطبية والعلاجية والتأهيلية والسريرية والعيادات الخارجية والعمليات والعنايات المركزة وغيرها من أماكن تقديم الخدمة للمرضى والمراجعين.

ثالثاً: الشعر :

  1. يجب أن يكون الشعر نظيفاً ومرتباً وبعيداً عن الوجه، ويربط إذا كان طوله أسفل الكتف في أماكن تقديم الخدمات الصحية والطبية والعلاجية والتأهيلية والسريرية والعيادات الخارجية والعمليات والعنايات المركزة وغيرها من أماكن تقديم الخدمة للمرضى والمراجعين .
  2. أن تكون أدوات تثبيت الشعر بسيطة وبلون مناسب.
  3. يجب أن تكون لحية وشارب الرجال مرتبة ومهذبة المظهر.

رابعاً: المجوهرات ومستحضرات التجميل :

    1. يمنع ارتداء المجوهرات خارج الذوق العام بما لا يتجاوز ما هو معتاد أو مقبول اجتماعياً باستثناء خاتم بسيط مثل خاتم الزواج فقط وزوج صغير من الأقراط البسيطة في أماكن تقديم الخدمات الصحية والطبية والعلاجية والتأهيلية والسريرية والعيادات الخارجية والعمليات والعنايات المركزة وغيرها من أماكن تقديم الخدمة للمرضى والمراجعين.
  1. استخدام مستحضرات التجميل بشكل بسيط وغير لافت، وبما يتماشى مع طبيعة العمل والذوق العام.

خامساً: الأحذية :

    1. يشترط أن تكون الأحذية مغلقة من الأمام ذات كعب منخفض ومانعه للانزلاق، ويمنع ارتداء الأحذية المفتوحة في أماكن تقديم الخدمات الصحية والطبية والعلاجية والتأهيلية والسريرية والعيادات الخارجية والعمليات والعنايات المركزة وغيرها من أماكن تقديم الخدمة للمرضى والمراجعين.
    2. يفضل أن تكون الأحذية مصنوعة من مادة مقاومة للماء وسهلة التنظيف ذات لون موحد على سبيل المثال لا الحصر (الأسود، بني الغامق، رمادي، الابيض) أو الأحذية الرياضية.

سادساً: منع العدوى:

الالتزام بالضوابط والسياسات الخاصة بمنع العدوى في المنشآت الصحية وأماكن تقديم الخدمات الصحية والطبية والعلاجية والتأهيلية والسريرية والعيادات الخارجية والعمليات وغيرها.

المخالفات

يجب الحضور للعمل بالزي المهني المعتمد وفقاً لضوابط وأحكام هذا القرار، وفي حال عدم الالتزام يُعد الموظف مخالفاً ويتعين اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات وإحالته إلى إدارة التحقيقيات / إدارة التراخيص الصحية وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

ضوابط الزي السريري / السكرب (Scrub)

يقتصر لبس الزي السريري على ممارسي الرعاية الصحية الذين يقدمون الرعاية الصحية المباشرة للمرضى ، هو زي مُعتمد يتم ارتداءه داخل الأقسام السريرية والمناطق العلاجية، ويتكوّن عادةً من قميص وبنطال متطابقين أو من قطعة واحدة تغطي الجسم بالكامل، ويتكون من قماش مريح وسهل التنظيف، بما يسهل حرية الحركة أثناء تقديم الرعاية ويدعم متطلبات منع العدوى.

أولاً: يتم اعتماد الزي السريري حسب التصاميم الفنية التالية:

  1. القميص (الجزء العلوي) من الزي:
        • الطول: بواقع 4 سم من الورك.
        • الأكمام : قصيرة حتى منتصف أو أعلى المرفق مع بلوزه بلون أبيض ( اختياري).
        • الياقة: V- neck أو دائرية .
        • الجيوب: جيب علوي واحد و / أو جيبان جانبيان في الأسفل.
        • الخياطة: مزدوجة في أماكن الضغط بدون أطراف أو زوائد قماشية.

 البنطال (الجزء السفلي):

        • الطول: يصل للكاحل دون ملامسة الأرض.
        • الجيوب: جيبان جانبيان مع أو بدون جيب خلفي.
  1. القماش: قماش مريح ، سهل التنظيف ، مقاوم للانكماش وذو ثبات لون عالي.
  2. المقاسات: يتوفر بجميع المقاسات، ولا يكون ضيقاً أو يعيق الحركة أثناء تقديم الرعاية ويدعم متطلبات منع العدوى.
  3. هوية المنشأة الصحية: يجوز إضافة شعار أو اسم المنشأة الصحية (بتطريز بسيط أو طباعه).
  4. أن تكون الملابس ملائمة غير ضيقة وغير كاشفة بما لا يتجاوز ما هو معتاد أو مقبول اجتماعياً.

ثانياً: يتم اعتماد الزي السريري النسائي حسب التصاميم الفنية التالية:

  1. القميص (الجزء العلوي) من الزي:
        • الطول: بواقع 4 سم من الورك أو فوق الركبة مباشرة.
        • الأكمام : قصيرة حتى منتصف أو أعلى المرفق مع بلوزه بلون أبيض ( اختياري)
        • الياقة: دائرية أو دائرية مرتفعة .
        • الجيوب: جيب علوي واحد، أو جيبان جانبيان في الأسفل.
        • الخياطة: مزدوجة في أماكن الضغط بدون أطراف أو زوائد قماشية.
        • حجاب أبيض / أسود / أو لون واحد.
  1. البنطال (الجزء السفلي):
        • الطول: يصل للكاحل دون ملامسة الأرض.
        • الجيوب: جيبان جانبيان مع أو بدون جيب خلفي.
  1. القماش: قماش مريح ، سهل التنظيف ، مقاوم للانكماش وذو ثبات لون عالي.
  2. المقاسات: يتوفر بجميع المقاسات، ولا يكون ضيقاً أو يعيق الحركة أثناء تقديم الرعاية ويدعم متطلبات منع العدوى.
  3. هوية المنشأة الصحية: يجوز إضافة شعار أو اسم المنشأة الصحية (بتطريز بسيط أو طباعه).
  4. أن تكون الملابس ملائمة غير ضيقة وغير كاشفة بما لا يتجاوز ما هو معتاد أو مقبول اجتماعياً.

ثالثاً: يتم اعتماد الزي السريري النسائي الإسلامي حسب التصاميم الفنية التالية :

  1. القميص (الجزء العلوي) من الزي:
        • الطول: فستان طويل فوق الكعب (مقدار 2 سم).
        • الأكمام : أكمام طويلة.
        • الياقة: دائرية أو دائرية مرتفعة .
        • الجيوب: جيب علوي واحد و / أو جيبان جانبيان في الأسفل.
        • الخياطة: مزدوجة في أماكن الضغط بدون أطراف أو زوائد قماشية.
        • حجاب أبيض / أسود / أو لون سادة.
  1. القماش: قماش مريح ، سهل التنظيف ، مقاوم للانكماش وذو ثبات لون عالي.
  2. المقاسات : يتوفر بجميع المقاسات، ولا يكون ضيقاً يعيق الحركة أثناء تقديم الرعاية ويدعم متطلبات منع العدوى.
  3. هوية المنشأة الصحية: يجوز إضافة شعار أو اسم المنشأة الصحية (بتطريز بسيط أو طباعه).
  4. أن تكون الملابس ملائمة وغير كاشفة بما لا يتجاوز ما هو معتاد أو مقبول اجتماعياً.

تحدد ألوان الزي السريري لكل فئة من ممارسي الرعاية الصحية كالتالي:

الرقم

الفئة

اللون

1

المهن الطبية (الأطباء وأطباء أسنان)

كحلي غامق

2

أفراد الهيئة التمريضية / القبالة

أزرق Royal blue-

3

أفراد الهيئة التمريضية / القبالة

شاغلي الوظائف الإشرافية

كحلي

  • يحق لمقدمي الخدمات الصحية للفئة العمرية ( الأطفال ) من الهيئة التمريضية في أماكن تقديم الخدمة للأطفال مثل الأجنحة الإكلينيكية ، العنايات المركزة ، العيادات العامة ، والرعاية المنزلية بارتداء مريول أو زي لون واحد أو ألوان فاتحة مثل لون ( الأزرق السماوي ، الأصفر ، الوردي الفاتح) ولا مانع أن يكون عليها بعض الرسومات البسيطة ، وذلك بعد أخذ موافقة إدارة الخدمات التمريضية واعتمادها من قبل وكيل الوزارة.
  • أما بالنسبة لممارسي المهن المساعدة لمهنة الطب للتخصصات التالية ( صحة الفم ومختبرات الأسنان ، العلاج الطبيعي والعلاج بالعمل والبصريات، الاشعة والطب النووي والوقاية من الاشعاع ،المختبرات الطبية والصحية ، والأطراف الصناعية، والنطق والسمع، والصحة العامة، والتغذية العلاجية والإطعام، والعلاج النفسي والاستشارات النفسية، والتعقيم والخدمات الطبية المساعدة الأخرى الآتية: زراعة الانسجة ، حفظ الأعضاء، تخطيط المخ والقلب والعضلات ، التخدير والقلب الصناعي والعلاج التنفسي ، الفحوصات الوراثية ، علاج القدم ، تجهيز و رقابة الأدوية ) والصيادلة وفنيي الصيدلة وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي، يلتزمون بأحكام هذه اللائحة في الزي الرسمي والمهني.
  •  في حال الحاجة لاستخدام زي سريري يتم تقديم اللون المقترح من القطاع المعني إلى وكيل الوزارة وحسب التسلسل الإداري للقطاع ويُعرض على اللجنة المختصة لدراسته ثم يرفع للسيد الوكيل لاعتماد اللون بشرط عدم تعارضه مع الفئات الأخرى.

الموقع متاح حاليا خلال التطبيق فقط

يرجى تحميل التطبيق للوصول إلى جميع الخدمات والمحتوى

اذا واجهت مشكلة في التسجيل برقم الهاتف سجل عن طريق الايميل

📱 افتح الكاميرا وامسح الكود لتحميل التطبيق فورًا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية