تم التحديث 3 أسابيع عن طريق ahmad

‏وحدة تنظيم التامين قرار رقم 1‎ لسنة 2026‎ بشان الزام شركات التامين واعادة التامين بالحصول على تصنيف ائتماني

 

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

– والقانون رقم (1) لسنة 2016 في شأن إصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

– والقرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات اصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية وتعديلاته،

– والقرار رقم (3) لسنة 2025 بشأن وكالات التصنيف المعتمدة لدى وحدة تنظيم التأمين،

– وبناءً على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين في اجتماعها رقم (1) لسنة 2026 المنعقد في 14/1/2026،

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

 

قرر ما يلي:

مادة أولى

تلتزم جميع شركات التأمين وإعادة التأمين الكويتية المرخصة من وحدة تنظيم التأمين بالحصول على تصنيف ائتماني صادر من إحدى وكالات التصنيف الدولية المعتمدة الواردة في الملحق رقم (1) من هذا القرار وان يكون التصنيف وفقاً للحد الأدنى المحدد في الملحق المذكور، وذلك لتقييم أداءها المالي والائتماني والإداري والرقابي والجدارة الائتمانية والقدرة على الوفاء بالالتزامات التعاقدية.

ويُعد التصنيف الائتماني أداة أساسية لقياس متانة المركز المالي للشـركات، وعلى الشـركات المحافظة على مستوى تصنيف يعكس قدرة مقبولة على أدائها المالي والائتماني والإداري والرقابي والجدارة الائتمانية والقدرة على الوفاء بالالتزامات التعاقدية.

 

مادة ثانية

يشترط لترخيص فروع الشـركات الأجنبية العاملة في دولة الكويت وتلتزم بتقديم المستندات الدالة على ان الشـركة الام حاصلة على أحد التصنيفات الائتمانية من احدى وكالات التصنيف الدولية المعتمدة الواردة في الـملحق رقم (2) من هذا القرار وان يكون التصنيف وفقاً للحد الأدنى المحدد في الملحق المذكور.

 

مادة ثالثة

تلتزم جميع شركات التأمين وإعادة التأمين الكويتية وفروع الشركات الأجنبية المرخصة من وحدة تنظيم التأمين بتزويد الوحدة سنوياً بنسخة من التصنيف الصادر لها مرفقاً به تقرير التحليل المرافق له والذي يحتوي على أسباب التصنيف الصادر للشـركة وتحليل العوامل المؤثرة فيه وأي شروط أو متطلبات إضافية تقررها الوحدة.

ويُقدم التصنيف وتقرير التحليل باللغة العربية الى الوحدة في موعد أقصاه (30) يونيو من كل عام، وأن يغطي هذا التصنيف الأداء المالي والائتماني والإداري والرقابي والجدارة الائتمانية والقدرة على الوفاء بالالتزامات التعاقدية للسنة المالية المنتهية في تاريخ (31) ديسمبر من العام السابق.

 

مادة رابعة

تلتزم جميع شركات التأمين وإعادة التأمين الكويتية وفروع الشركات الأجنبية المرخصة من وحدة تنظيم التأمين بإدراج موضوع التصنيف الائتماني ضمن خططها السنوية في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والاستدامة المالية، على أن تتضمن الخطة البرامج والإجراءات اللازمة لتحسين التصنيف والمحافظة عليه.

ويتعين عليهم تقديم نسخة من هذه الخطة إلى الوحدة مع تقريرها السنوي، على أن تقوم الوحدة بمتابعة تنفيذها وتقييم مدى فعاليتها، وللوحدة أن تطلب تحديثها أو تعديلها متى ما رأت ذلك ضرورياً لتعزيز المركز المالي والائتماني.

 

مادة خامسة

تلتزم جميع شركات التأمين وإعادة التأمين الكويتية وفروع الشركات الأجنبية المرخصة من وحدة تنظيم التأمين بنشر التصنيف الائتماني الصادر من إحدى وكالات التصنيف الدولية المعتمدة بالملحق رقم (1) و (2) بوضوح على موقعها الإلكتروني الرسمي وفي جميع مطبوعاتها ووثائق التأمين الصادرة عنها، مع بيان الجهة المصدرة للتصنيف وتاريخ صدوره ودرجة التصنيف الائتماني الممنوحة لها، وتحديث هذه البيانات فور صدور أي تعديل أو تغيير في التصنيف الائتماني.

 

مادة سادسة

في حال انخفاض التصنيف الائتماني عن المستوى الوارد في الملحق رقم (1) من هذا القرار بالنسبة للشركات الكويتية، أو في حال انخفاض تصنيف فروع الشركات الأجنبية عن المستوى الوارد في الملحق رقم (2) من هذا القرار، يلتزم كل من الشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية فور صدور تقرير التصنيف باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعها، وتقديم خطة معتمدة محددة المدة وبجداول زمنية محددة من مجلس إدارتها خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ صدور التقرير، تتضمن الإجراءات التصحيحية والتدابير المالية والإدارية والفنية اللازمة لرفع التصنيف في السنة القادمة وتحسين مركز الشركة المالي والائتماني كما يتضمن التقرير على الأسباب التي أدت الى انخفاض التصنيف.

وتلتزم جميع شركات التأمين وإعادة التأمين الكويتية وفروع الشركات الأجنبية المرخصة من وحدة تنظيم التأمين بعد اعتماد الخطة بتقديم تقارير دورية إلى وحدة تنظيم التأمين وفق الجداول الزمنية المحددة توضح مدى تنفيذ الخطة والتقدم المحرز في تحقيق أهدافها والإجراءات المتخذة لمعالجة أسباب الانخفاض في التصنيف.

وللوحدة متابعة تنفيذ هذه الخطط والتقارير وتقييم مدى الجدية في الالتزام بها، واتخاذ ما تراه من إجراءات رقابية مناسبة عند ثبوت عدم الالتزام أو في حال عدم تحقق التحسن المطلوب في التصنيف خلال الفترات المحددة.

 

مادة سابعة

إذا لم يتم الالتزام برفع التصنيف الائتماني وفق الخطة المقدمة أو وفق ما تقرره الوحدة، يحق للوحدة اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات وذلك لحماية المصلحة العامة وحقوق حملة الوثائق من الضياع.

 

مادة ثامنة

يُلغى القرار رقم (3) لسنة 2025 بشأن وكالات التصنيف المعتمدة لدى وحدة تنظيم التأمين، كما يُلغى أي حكم أو قرار آخر يتعارض مع أحكام هذا القرار.

 

مادة تاسعة

يترتب على مخالفة القرار قيام المسؤولية القانونية المنصوص عليها في القانون رقم (125) في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية، وذلك دون الإخلال بأية قوانين أخرى ذات الصلة.

 

مادة عاشرة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلٍ فيما يخصه، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيـــس اللـجنـــة العـلــيــا        

محمــــــــد سليمــــــــان العتيبي

صدر بتاريخ: 15 يناير 2026م

 

ملحق رقم (1) من القرار رقم (1) لسنة 2026

وكالات التصنيف لشركات التأمين

وإعادة التأمين الكويتية

يشترط ان يكون التصنيف الائتماني صادراً من إحدى وكالات التصنيف الدولية المعتمدة التالية وان يكون التصنيف وفقاً للمستوى المطلوب المحدد كالتالي:

وكالات التصنيف المعتمدة

المستوى المطلوب للتصنيف

إيه إم بست (A.M. Best)

B++

موديز لخدمات المستثمرين

(Moody’s Investors Service)

Baa1

ستاندرد آند بورز

(Standard & Poor’s Global Ratings (S&P))

BBB+

فيتش للتصنيفات

(Fitch Ratings)

BBB+

 

ملحق رقم (2) من القرار رقم (1) لسنة 2026

وكالات التصنيف لفروع الشـركات الأجنبية

العاملة في دولة الكويت

يشترط ان يكون التصنيف الائتماني صادراً من إحدى وكالات التصنيف الدولية المعتمدة التالية وان يكون التصنيف وفقاً للمستوى المطلوب المحدد كالتالي:

وكالات التصنيف المعتمدة

المستوى المطلوب للتصنيف

إيه إم بست (A.M. Best)

B++

موديز لخدمات المستثمرين

(Moody’s Investors Service)

Baa1

ستاندرد آند بورز

(Standard & Poor’s Global Ratings (S&P))

BBB+

فيتش للتصنيفات

(Fitch Ratings)

BBB+

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية