تم التحديث شهر واحد عن طريق ahmad
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم 56 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
– قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية
– قرار مجلس الإدارة رقم ( 5/2025)” الصادر بتاريخ 27/8/2025
– بناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة.
قـــــــــــــــرر
المادة الأولى
تُشكل لجنة منبثقة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة تسمى لجنة التظلمات.
المادة الثانية
تختص اللجنة بالبت في التظلمات المقدمة من أصحاب الشأن، والتي يُنظمها قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
المادة الثالثة
تتشكل اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي :
1. السيد / عضو مجلس الإدارة – ممثلاً عن بلدية الكويت
2. السيد / عضو مجلس الإدارة- ممثلاً عن الإدارة العامة للجمارك
3. السيد / عضو مجلس إدارة الهيئة – ممثلاً عن القطاع الصناعي
4. السيد / عضو مجلس إدارة الهيئة – ممثلاً عن ذوي الخبرة
5. السيد / عضو مجلس إدارة الهيئة – مدير عام الهيئة العامة للصناعة
المادة الرابعة
يكون تشكيل اللجنة على أساس صفات الأعضاء والمناصب الوظيفية وليس بأسمائهم الشخصية.
المادة الخامسة
تختار اللجنة في أول اجتماع لها رئيسًا ونائبًا للرئيس من بين أعضائها، على أن يتولى السيد مدير عام الهيئة العامة للصناعة مهام المقرر.
ويتولى المقرر الإشراف على أعمال أمانة سر اللجنة، والتي تتضمن إعداد مشروع جدول الأعمال، وتدوين محاضر الاجتماعات، وتنسيق الإجراءات اللازمة لانعقاد اللجنة، بالإضافة إلى تبليغ قرارات اللجنة إلى الإدارات المختصة والجهات المعنية.
المادة السادسة
تُدعى اللجنة للانعقاد كل شهرين على الأقل، ويجوز دعوتها كلما اقتضت الضرورة لذلك، على أن ترسل الدعوة قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الأقل، مرفقاً بها جدول الأعمال والوثائق ذات الصلة
المادة السابعة
مكان انعقاد اللجنة هو مقر الهيئة العامة للصناعة، ويجوز انعقادها في أي مقر آخر يتفق عليه الأعضاء إذا اقتضت الظروف ذلك
المادة الثامنة
لا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
المادة التاسعة
تٌقدم التظلمات الى الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المتظلم منه أو اعلان المتظلم به، أو العلم به علماً يقينياً، أو فوات المدة الزمنية اللازمة لصدور القرار.
وتحال التظلمات إلى الإدارة القانونية لدراستها وإصدار توصيتها بشأنها، وللإدارة في سبيل دراسة التظلم أن تستوفي البيانات والمعلومات اللازمة من الإدارات المعنية.
ترفع الإدارة القانونية المذكرات القانونية بشأن التظلمات إلى السيد المدير العام الذي يقوم بإحالتها إلى اللجنة للبت فيها.
المادة العاشرة
تبت اللجنة في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت بمثابة رفض له.
المادة الحادية عشر
تُعد مداولات اللجنة سرية، ويُحظر إفشاؤها أو نشر أي من تفاصيلها بأي وسيلة كانت.
المادة الثانية عشر
تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه في حالة غيابه.
المادة الثالثة عشر
تُنشر قرارات اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ اعتماد محضر الاجتماع، وتكون القرارات نافذة اعتبارًا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
المادة الرابعة عشر
يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من موظفي الهيئة أو غيرهم لحضور جلسات اللجنة ولهم الحق في الاشتراك في مناقشة اللجنة دون أن يكون لهم صوت معدود في التصويت.
المادة الخامسة عشر
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
خليفة عبد الله العجيل
صدر في : 26 جمادى الاولى 1447ه
الموافق : 17 نوفمبر 2025م