تم التحديث شهرين عن طريق ahmad

‏وزارة الصحة قرار رقم 303‎ لسنة 2025‎ بشان تنظيم الاستعمال والاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة في المنشآت الصحية الحكومية والأهلية المرخصة

 

وزير الصحة:

– بعد الاطلاع على أحكام المرسومين ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما،

– وعلى أحكام المواد 7، 10، 11، 12، 16، 17، 20، 21، 22، 24، 25، 26، 27، 31، 37، 38، 39 من المرسوم بالقانون رقم 159 لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.

– ورغبة من الوزارة في وضع ضوابط لتنظيم الاستعمال والإتجار في المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية في المنشآت الصحية الحكومية والأهلية المرخصة تنفيذا لأحكام المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 المشار الية أعلاه.

– وبناء على مقتضيات مصلحة العمل، وما عرضه علينا السيد/ وكيل الوزارة.

 

– قرر-

مادة أولى

لا يجوز استيراد المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً أو السلائف الكيميائية أو تصديرها أو نقلها إلا بمقتضى ترخيص من وزير الصحة، وتكون مدة صلاحية هذا الترخيص (90) يوم من تاريخ صدوره وفقاً للضوابط والشروط التالية:

البند الأول: على طالب الترخيص لاستيراد أو تصدير أو نقل المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً أو السلائف الكيميائية أن يقدم طلباً إلى مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة يبين فيها اسمه وعنوانه وتحديد المواد والمستحضرات والشكل الصيدلاني واسم وعنوان الطرف الآخر وسبب الاستيراد أو التصدير، ولمراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية إضافة أي بيانات أخرى متطلّبة حسب القوانين واللوائح.

البند الثاني: شروط وإجراءات ترخيص استيراد أو تصدير المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية:

-تقدم طلبات الحصول على تراخيص استيراد أو تصدير المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية إلى مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة على أن تكون سارية الصلاحية متضمنة التالي:

1. الاسم والكمية الكلية والتركيز والشكل الصيدلاني للمستحضر أو المادة المطلوب استيرادها أو تصديرها.

2. كمية المادة الفعالة للمستحضر أو المادة المطلوب استيرادها أو تصديرها بالحروف والأرقام.

3. بيانات الشركة الموردة أو المصدرة والاسم والعنوان.

4. جهة الشحن والوصول وطريقة الشحن.

5. أسباب الاستيراد أو التصدير.

6. صورة من الترخيص التجاري للشركة مقدمة الطلب.

7. صورة من ترخيص مستودع الأدوية للشركة مقدمة الطلب صادر من إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية التابعة لوزارة الصحة.

8. صورة من شهادة تسجيل المستحضر صادرة من إدارة تسجيل ورقابة الأدوية والمنتجات الطبية التابعة لوزارة الصحة.

9. صورة من البطاقة المدنية للمخول بالتوقيع على الطلب.

10. اعتماد توقيع المخول بالتوقيع.

11. صورة من ترخيص مزاولة المهنة للصيدلي المسؤول عن عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المستودع وصورة من بطاقته المدنية.

12. أي مستندات أخرى يتم طلبها من قبل مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة.

البند الثالث: ينشأ في الوزارة سجل خاص يقيد به المرخص لهم في استيراد وتصدير ونقل المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية ومستحضراتها.

– الشروط الواجب توافرها في سجلات استيراد أو تصدير المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية لدى مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة متضمنة البيانات التالية:

1. تاريخ تقديم الطلب.

2. الجهة مقدمة الطلب.

3. الاسم والكمية الكلية والتركيز والشكل الصيدلاني للمادة أو المستحضر.

4. كمية المادة الفعالة للمستحضر أو المادة المطلوب استيرادها أو تصديرها بالأرقام.

5. البلد الذي تم التصدير إليه أو الاستيراد منه.

6. رقم ترخيص الاستيراد أو التصدير.

7. ملاحظات.

 البند الرابع: البيانات الواجب توافرها في تراخيص استيراد أو تصدير المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية:

1. رقم وتاريخ اصدار الترخيص.

2. اسم المستورد أو المصدر والبلد الذي تم التصدير أو الاستيراد منه وعنوانه بالتفصيل.

3. الاسم والكمية الكلية والتركيز والشكل الصيدلاني للمادة أو المستحضر.

4. الكمية الكلية للمادة بالأرقام والحروف.

5. توقيع وزير الصحة أو من يفوضه.

البند الخامس: يكون منح ترخيص استيراد أو تصدير أو نقل أو تداول المواد أو المستحضرات المؤثرة عقليا أيا كانت نسبة المؤثر فيها وأياً كان شكلها الصيدلاني وفقا للضوابط الآتية:

1. المواد المدرجة في الجدول رقم (1) من المجموعة الثانية المرفقة بالمرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 لأغراض البحث العلمي أو للوزارة.

2. المواد المدرجة في الجدول رقم (2) من المجموعة الثانية المرفقة بالمرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 يكون للوزارة والكليات والمعاهد المتخصصة والمصانع الدوائية المرخصة.

3. المواد المدرجة في الجدولين رقمي (4،3) من المجموعة الثانية المرفقين بالمرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 غير المصنعة يكون للوزارة والجهات الحكومية والجامعات والكليات والمعاهد المتخصصة والمصانع الدوائية المرخصة.

البند السادس: يعتبر الترخيص لاغي إذا لم يعمل به خلال (90) يوما من تاريخ صدوره.

البند السابع: يجوز لصاحب الترخيص بالاستيراد أو التصدير تقديم طلب إلغاء الترخيص إلى مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة مع تحديد سبب الإلغاء وإرفاق الترخيص الأصلي مع الطلب.

البند الثامن: للوزير الحق في رفض طلب الترخيص أو خفض الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها أو نقلها وذلك بقرار مسبب، ولصاحب الشأن التظلم من هذا القرار إلى لجنة يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء خلال (15) يوم من تاريخ إبلاغه ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً.

البند التاسع: لا يجوز الإفراج عن المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً أو السلائف الكيميائية إلا إذا ثبت صلاحيتها للاستعمال ومطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بالترخيص.

البند العاشر: تقوم إدارة تسجيل ورقابة الأدوية والمنتجات الطبية التابعة لوزارة الصحة بالإفراج عن فواتير شحنات المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية التي تم إصدار تراخيص استيراد أو تصدير لها على أن تكون بيانات الفواتير مطابقة لبيانات الترخيص وخلال مدة 90 يوما من صدور الترخيص.

البند الحادي عشر: لا يجوز تسليم المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً أو السلائف الكيميائية التي تصل إلى الدائرة الجمركية أو تصديرها إلا بإذن إفراج أو تصدير من إدارة تسجيل ورقابة الأدوية والمنتجات الطبية التابعة لوزارة الصحة.

البند الثاني عشر: يحظر استيراد المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً أو السلائف الكيميائية أو مستحضراتها أو تصديرها عن طريق البريد أو نقلها داخل طرود محتويه مواد أخرى، ويجب أن يتم نقلها ولو بصفة عينه داخل طرود مؤمن عليها ويدون عليها اسم المادة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبة المادة أو المستحضر المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية فيها للمرخص لهم.

البند الثالث عشر: على كل من رخص له في الاستيراد أو التصدير في المواد والمستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً إبلاغ مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة بتغيير النشاط أو ترك الأعمال التي من أجلها تم منح الترخيص خلال (30) يوم على الأكثر من حدوث التغيير أو ترك العمل وعليه يتم تسليم الترخيص لمراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة.

 

مادة ثانية:

 لا يجوز الإتجار في المواد والمستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير وفقاً  للضوابط والشروط التالية:

البند الأول: لا يرخص في الإتجار بالمواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً إلا للصيدليات ومصانع ومستودعات شركات الأدوية.

البند الثاني: لا يجوز منح ترخيص الاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً للفئات التالية إلا إذا رد إليهم اعتبارهم:

1. المحكوم عليه نهائياً بعقوبة في جناية.

2. المحكوم عليه نهائياً في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون 159 لسنة 2025.

3. المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

4. من سبق فصله تأديبياً لأسباب مخلة بالشرف والأمانة مالم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل.

البند الثالث: يعتبر الترخيص ملغي بقوة المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 إذا تحققت في المرخص له إحدى الحالات المشار إليها في البند الثاني من المادة الثانية.

البند الرابع: الاشتراطات والإجراءات الواجب توافرها لمنح ترخيص الإتجار في المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا للصيدليات ومستودعات شركات الأدوية ومصانع الأدوية:

أولا الاشتراطات:

1. تعيين صيدلي مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة في دولة الكويت ليتولى إجراءات استلام وتسليم وحفظ المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية وتقييدها في السجلات الخاصة بها.

2. أن تكون المواد مخزنة في خزانات خاصة بحفظ المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية ويمكن إغلاقها بإحكام.

ثانيا الإجراءات:

تقدم طلبات الحصول على تراخيص الإتجار في المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية من قبل أصحاب تراخيص الصيدليات أو مدراء مستودعات شركات الأدوية أو مدراء مصانع الأدوية إلى مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة على أن تكون سارية الصلاحية متضمنة التالي:

1. صورة من ترخيص الصيدلية أو مستودع الشركة الدوائية أو مصنع الأدوية.

2. صورة من ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة لصاحب الصيدلية.

3. صورة من البطاقة المدنية لصاحب الصيدلية.

4. صورة من ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة للصيدلي للمسؤول عن عهدة المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية للشركات الدوائية ومصانع الأدوية.

5. صورة من البطاقة المدنية للصيدلي المسؤول عن عهدة المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية.

6. اعتماد التوقيع لمقدم الطلب وصورة من بطاقته المدنية.

7. شهادة تسجيل المستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية لدى إدارة تسجيل ورقابة الأدوية والمنتجات الطبية التابعة لوزارة الصحة لمستودعات شركات الأدوية ومصانع الأدوية.

8. الصحيفة الجنائية لصاحب الترخيص والصيدلي المسؤول عن عهدة المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية لدى الجهة مقدمة الطلب.

9. أي مستندات أخرى يتم طلبها من قبل مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة.

البند الخامس: ينشأ في مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة سجلات لقيد بيانات المرخص لهم الإتجار في المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية متضمنة البيانات التالية:

1. تاريخ تقديم الطلب.

2. الجهة مقدمة الطلب.

3. رقم ترخيص الإتجار.

4. صلاحية الترخيص.

5. تاريخ الترخيص.

6. ملاحظات.

البند السادس: مدة ترخيص الإتجار في المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية سنتان من تاريخ الإصدار.

البند السابع: يجب أن يقدم طلب التجديد قبل شهر من تاريخ انتهاء الترخيص مرفقاً بالطلب المستندات المطلوبة في البند الرابع من المادة الثانية من هذا القرار.

البند الثامن: لا يجوز للمرخص لهم بالإتجار في المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً التصرف فيها بأية صفة كانت إلا في الأحوال المحددة في هذا القرار.

البند التاسع: يحق لوزير الصحة أو من يفوضه إلغاء ترخيص الإتجار في المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية خلال فترة صلاحية الترخيص.

البند العاشر: على المرخص لهم الإتجار في المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية من مستودعات شركات الأدوية ومصانع الأدوية التأكد من حصول الصيدليات الأهلية على ترخيص الإتجار في المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية ساري الصلاحية قبل إتمام عملية البيع لهم.

البند الحادي عشر: على جميع الجهات المرخص لها في الإتجار في المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية إعداد سجل لقيد الوارد والمنصرف من تلك المواد على أن يتم تسجيلها في السجل خلال 24 ساعة من تاريخ ورودها أو صرفها وتتضمن البيانات المذكورة في المادة الرابعة من هذا القرار، ويجب الاحتفاظ بفواتير الشراء والبيع والوصفات الطبية ولا يتم إتلافها إلا بعد انقضاء فترة حفظ السجل وهي 3 سنوات من تاريخ آخر قيد وأخذ الموافقة من مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة.

البند الثاني عشر: على كل من رخص له في الإتجار في المواد والمستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً إبلاغ مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة بتغيير النشاط أو ترك الأعمال التي من أجلها تم منح الترخيص خلال (30) يوم على الأكثر من حدوث التغيير أو ترك العمل وعليه يتم تسليم الترخيص لمراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة.

البند الثالث عشر: في حال انتهاء الترخيص أو إلغائه لأي سبب كان وجب على المرخص له إعادة ما تبقى لديه من المواد والمستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً إلى الجهة التي حصل منها عليها وفي حال تعذر ذلك لسبب لا يد للمرخص له فيه عليه تسليمها لإدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية في وزارة الصحة.

البند الرابع عشر: عند فقد أو تلف الترخيص أو دفاتر الوصفات الطبية أو سندات الطلبيات أو السجلات الخاصة بهذه المواد يجب إخطار إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية في وزارة الصحة فوراً، وعلى إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية رفع تقرير بالواقعة للإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الصحة خلال 48 ساعة من حدوث الواقعة.

البند الخامس عشر: على المرخص لهم بالإتجار في المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً إرسال كشف إلى إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية في وزارة الصحة خلال الأسبوع الأول التالي لانقضاء كل ثلاثة أشهر من السنة الميلادية وكشف في نهاية كل عام بالوارد والمنصرف والمتبقي من المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقلياً خلال هذه الفترة.

 

مادة ثالثة:

 يجوز للطبيب المرخص له بمزاولة مهنة الطب في البلاد أن يصف المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً للمرضى، وذلك لحاجة مرضية وفقاً للمعايير الطبية المعتمدة وبموجب وصفة طبية خاصة، ولا يجوز أن تزيد كمية العلاج الموصوف للمريض عن أسبوعين في كل مرة للمستحضرات المخدرة المدرجة في الجداول (1،2،3) من المجموعة الأولى المرفقة بهذا المرسوم بالقانون رقم 159 لسنة 2025، وشهرين في كل مرة لمستحضرات المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول أرقام (2،3،4) من المجموعة الثانية لذات القانون.

البند الأول: يحظر على الطبيب أن يحرر وصفة أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الثانية وصفة بأية كمية من المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً.

البند الثاني: لا يجوز للصيدلي أن يصرف أي كمية من المواد والمستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا إلا بموجب وصفة طبية صادرة من وزارة الصحة أو من طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب في البلاد ولا يجوز صرفها بعد مضي (5) أيام من تاريخ تحريرها ويحظر استعمال الوصفة ذاتها أكثر من مرة ويجوز للصيدلي صرف كميات أقل من المدونة في الوصفة.

البند الثالث: يحفظ أصل الوصفات الطبية في الصيدلية القائمة بالصرف، ويعطى المريض أو متولي رعايته صورة طبق الأصل من هذه الوصفة مثبت بها الكمية المنصرفة من الصيدلية، وتاريخ صرفها، وتوقيع الصيدلي الذي قام بالصرف و خاتم الصيدلية، ويحتفظ بتلك الصورة لتقديمها للجهات الأمنية أو المختصة عند الطلب إلى حين انتهاء علاجه.

البند الرابع: البيانات والشروط الواجب توافرها في تحرير الوصفات الطبية التي تصرف بمقتضاها من الصيدليات للمواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً، وتصرف الوصفات بموجب دفاتر مختومة بخاتم الوزارة وفقاً للضوابط التالية:

أولاً: البيانات العامة للوصفات الطبية للقطاعين الحكومي والأهلي:

1. تحديد نوع الوصفة الطبية ما إذا كانت خارجية أو داخلية.

2. تكتب جميع بيانات الوصفة الطبية باللغتين العربية والإنجليزية.

3. أن تكون الوصفة مرقمة بأرقام مسلسلة.

4. تكتب الوصفة الورقية بخط الطبيب شخصياً وتكون الكتابة بقلم حبر أزرق غير قابل للمسح وبوضوح تام دون كشط أو شطب أو تعديل و بدون أي اختصارات.

5. تاريخ تحرير الوصفة.

6. اسم المريض ثلاثياً ورقم ملفه ورقمه المدني ( أو رقم جواز السفر للزائرين) وعمره وجنسه.

7. يكتب عنوان المريض بالكامل في الوصفة الخارجية.

8. الاسم العلمي للمادة أو المستحضر وشكله الصيدلاني وقوته بوضوح من دون أي اختصار ونوعه وكميته، وتكتب الكمية بالأرقام والحروف على ألا تتجاوز مدة العلاج أكثر من أسبوعين في كل مرة لأدوية المواد المخدرة وشهرين في كل مرة لأدوية المؤثرات العقلية.

9. تشخيص الحالة المرضية بدون اختصارات.

10. اسم الطبيب محرر الوصفة ومسماه الوظيفي وتوقيعه وختمه ومكان عمله.

11. تكتب ملاحظة لا تصرف هذه الوصفة بعد تحريرها بخمسة أيام للوصفات الخارجية .

12. اسم وتوقيع الطبيب أو الممرض الذي أعطى العلاج والوقت الذي أعطى العلاج فيه للوصفات الداخلية.

13. اسم وتوقيع وختم الصيدلي وتاريخ صرفه للوصفة.

14. تكون كل وصفة من أصل ونسختين للوصفات الخارجية بحيث يسلم الأصل ونسخه من الوصفة للصيدلي الذي يقوم بتسليم نسخة من الوصفة للمريض بعد التوقيع عليها بما يفيد الصرف وختمها بختمه وختم الصيدلية وتبقى النسخة الثانية في دفتر الوصفات.

15. تكون كل وصفة من أصل ونسخة للوصفات الداخلية وتسلم أصل الوصفة إلى الصيدلي المسئول مع طلب بدل المنصرف من العهدة الدائمة وتبقى النسخة الثانية في سند الوصفات بعد توقيع الصيدلي عليها.

ثانياً: الشروط الخاصة بالوصفات الطبية في القطاع الحكومي:

● تكتب الوصفة الورقية على النموذج الخاص المعتمد من قبل مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة لهذا الغرض ويجب أن تعد على شكل دفتر ترقم صفحاته بأرقام مسلسلة وتختم بخاتم المستشفى أو المركز الصحي التخصصي أو مركز الرعاية الأولية.

ثالثاً: الشروط الخاصة بالوصفات الطبية في القطاع الأهلي:

1. تكتب الوصفة الورقية على النموذج الخاص بالمنشأة الصحية (المستشفى – المركز – المستوصف – العيادة) والمعد لهذا الغرض والتي يجب أن يكون على شكل دفتر من 50 وصفة بحد أقصى ترقم صفحاته بأرقام مسلسلة وتختم بخاتم مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة.

2. يجب أن يطبع على كل وصفة اسم المنشأة الصحية (المستشفى – المركز – المستوصف– العيادة) والعنوان ورقم الهاتف والشعار الخاص بها إن وجد.

البند الخامس: الاجراءات العامة المتبعة في القطاع الأهلي:

1. يجب أن يكون توقيع وختم الطبيب معتمد من إدارة التراخيص الصحية في وزارة الصحة.

2. في حال تم إغلاق أو تغيير اسم أو تغيير عنوان المنشأة الصحية (المستشفى – المركز – المستوصف – العيادة) يتم إتلاف الكمية المتبقية والمعتمدة سابقاً من الوصفات بعد أخذ موافقة من مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الصحة.

3. يحق لمراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة عدم الموافقة على اعتماد دفاتر الوصفات الطبية للمنشأة الصحية (المستشفى – المركز – المستوصف – العيادة) في حال عدم الالتزام بأحكام هذا القرار.

4. يحدّد أعداد دفاتر الوصفات المسموح باعتمادها للمنشأة الصحية من كل نوع كحد أقصى كل شهر على النحو التالي:

● العيادات: عدد 10 دفاتر.

● المراكز الصحية/ مستوصفات: 15 دفتر.

● المستشفيات: 20 دفتر.

 وتقوم مراقبة ترا خيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة بمراجعة هذه الأعداد متى ما اقتضت الحاجة لذلك.

5. يجب إبلاغ مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة في حال تلف أو فقد أو تحديث ختم الطبيب، مع تزويدها بنسخة من الختم الجديد المعتمد من إدارة التراخيص الصحية بوزارة الصحة.

البند السادس: الاجراءات العامة المتبعة في القطاعين الأهلي والحكومي:

1. يجب على الصيدلي أن يتأكد قبل صرف الوصفة الخارجية من استيفائها للشروط والبيانات المطلوبة ومطابقتها للبطاقة المدنية للمريض (أو جواز السفر للزائرين) وأنه لم يسبق صرفها من قبل ولم يمض على تحريرها أكثر من خمسة أيام وأن يقوم بتسجيل الوصفات المنصرفة في السجل المعد لذلك خلال 24 ساعة من تاريخ الصرف.

2. لا يجوز للصيدلي صرف الوصفة الخارجية للمواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية إلا بعد التأكد من شخصية حامل الوصفة إذا كان غير المريض مع إثبات البيانات الشخصية لحامل الوصفة وصلته بالمريض وتدوينها على الوصفة الطبية ( الاسم الثلاثي / الرقم المدني / رقم الهاتف ).

3. تحفظ دفاتر الوصفات الطبية الخاصة للمواد ومستحضرات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ آخر قيد بها في (الصيدلية – العيادة – المستوصف – المركز – المستشفى)، ولا يتم إتلافها إلا بعد أخذ الموافقة من (إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية/ للقطاع الحكومي – ومن مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية/ للقطاع الأهلي) التابعة لوزارة الصحة.

4. الوصفات الداخلية هي الوصفات التي تستخدم لصرف المواد داخل المنشأة الصحية (المستشفى – المركز – المستوصف – العيادة) فقط،

5. الوصفات الخارجية هي للمواد والمستحضرات التي تصرف للمريض من الصيدلية ويتوجب حصول المريض على نسخة منها، وتلغى الوصفة الطبية في حال تم كشط او شطب أو تعديل عليها مع الاحتفاظ بها في حال إلغائها في نفس الدفتر و بنفس التسلسل.

البند السابع: يجوز في الحالات الطارئة أن يتم الصرف قبل تحرير الوصفة داخل أو خارج المنشأة الصحية على أن يتم ذلك بتعليمات مباشرة من الطبيب وتحت مسؤوليته الشخصية، ويجب تحرير الوصفة خلال مدة لا تزيد عن 6 ساعات من وقت اصدار التعليمات بالصرف من الطبيب ذاته وتقيد المواد المصروفة في السجلات وفقا لأحكام هذا القرار.

البند الثامن: عند فقد أو تلف دفاتر الوصفات الطبية أو السجلات الخاصة بهذه المواد يجب فوراً إخطار إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية في وزارة الصحة، وعلى إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية رفع تقرير بالواقعة للإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الصحة خلال 48 ساعة من حدوث الواقعة واخطار مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية بما يخص القطاع الأهلي فقط.

 

مادة رابعة:

 على كل من رخص له في استيراد أو تصدير أو حيازة أو الاتجار في المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً أن يقيد الوارد والمنصرف من هذه المواد والمستحضرات خلال (24) ساعة من وقت ورودها أو صرفها في سجلات خاصة، وأن يتضمن تاريخ الورود أو الصرف واسم البائع أو المشتري وعنوانه، واسم المواد والمستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها، وكذلك جميع البيانات المنصوص عليها في أحكام هذا القرار.

البند الأول: تمسك الصيدلية سجلات ودفاتر خاصة لقيد الوارد والمنصرف من المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً، وتختم صفحاته بخاتم الوزارة.

أولاً: البيانات الواجب توافرها في سجلات ودفاتر الصيدلية الحكومية أو الأهلية ومستودع شركات الأدوية ومصانع الأدوية:

1. رقم مسلسل للصفحات.

2. تكتب جميع البيانات باللغتين العربية والإنجليزية.

3. اسم المادة أو المستحضر وقوته وشكله الصيدلاني.

4. الكمية الواردة.

5. تاريخ ورقم سند الاستلام.

6. الجهة الوارد منها.

7. تاريخ الصرف.

8. الكمية المنصرفة.

9. اسم المريض ثلاثياً

10. الرقم المدني أو رقم جواز السفر للزائرين في القطاع الأهلي.

11. رقم الملف للمريض.

12. تاريخ ورقم الوصفة الطبية.

13. اسم الطبيب محرر الوصفة.

14. الكمية المتبقية.

15. توقيع وختم الصيدلي المسؤول عن العهدة أو المسؤول عن العهدة في الجهات الأخرى.

16. ملاحظات مفتشي إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية.

17. ملاحظات.

● تستثنى مستودعات شركات الأدوية ومصانع الأدوية من البيانات المحددة بأرقام 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 مما سبق ذكره أعلاه على أن يتم إدراج البيانات التالية ( اسم الصيدلية الطالبة للمادة أو المستحضر وتاريخ التصدير لمصانع الأدوية)

ثانياً: البيانات الواجب توافرها في السجلات والدفاتر التي تستخدم في الأقسام/ الأجنحة/ العيادات الخارجية / غرف الضماد في المنشأة الصحية للقطاعين الحكومي والأهلي:

1. رقم مسلسل لصفحات السجل.

2. اسم المادة أو المستحضر وقوته وشكله الصيدلاني.

3. الكمية الواردة.

4. تاريخ ورقم سند الاستلام.

5. الجهة الوارد منها.

6. تاريخ الصرف.

7. الكمية المنصرفة.

8. اسم المريض ثلاثياً والرقم المدني (أو رقم جواز السفر للزائرين) للقطاع الأهلي

9. رقم الملف للمريض.

10. تاريخ ورقم الوصفة الطبية.

11. اسم الطبيب محرر الوصفة.

12. اسم وتوقيع الممرض الذي أعطى العلاج للمريض.

13. الكمية المتبقية.

14. توقيع وختم الممرض/المسؤول عن العهدة.

15. ملاحظات.

ثالثا: البيانات الواجب توافرها في سندات الطلبيات في الجهات المرخصة للقطاعين الأهلي والحكومي:

1. رقم مسلسل لصفحات دفتر السندات.

2. اسم المادة أو المستحضر وقوته ونوعه وشكله الصيدلاني.

3. تاريخ الطلب.

4. الكمية المطلوبة.

5. تاريخ الصرف والجهة المصروف لها.

6. الكمية المصروفة بالأرقام والحروف.

7. اسم المستلم وتوقيعه.

8. اسم المسلم مسئول العهدة وتوقيعه.

9. اسم الجناح ورقمه إن وجد.

10. يحتفظ صاحب العهدة بأصل الطلبية والطالب بنسخه منها.

البند الثاني: يجب ختم جميع صفحات السجل واعتماده من (إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية/ للقطاع الحكومي – ومن مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية/ للقطاع الأهلي) التابعة لوزارة الصحة ويجب التسجيل في السجلات وسندات الطلبيات بقلم حبر غير قابل للمسح وبخط واضح دون أي شطب او كشط.

البند الثالث: تحفظ السجلات وسندات الطلبيات الخاصة في المواد ومستحضرات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ آخر قيد بها، ولا يتم إتلافها إلا بعد أخذ الموافقة من (إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية/ للقطاع الحكومي – ومن مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية/ للقطاع الأهلي) التابعة لوزارة الصحة.

البند الرابع: عند فقد أو تلف سندات الطلبيات أو السجلات الخاصة بهذه المواد يجب فوراً إخطار إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية في وزارة الصحة، وعلى إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية رفع تقرير بالواقعة للإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الصحة خلال 48 ساعة من حدوث الواقعة، واخطار مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية بما يخص القطاع الأهلي فقط.

 

مادة خامسة:

يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة مهنة الطب في البلاد أن يحوز بعض المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا لعلاج المرضى في حالات الطوارئ بشرط أن يتم الاحتفاظ بهذه المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعدة له دون تغيير ويحظر عليه أن يسلم أي كمية منها للمرضى لكي يستعملونها بأنفسهم.

البند الأول: تحدد حيازة الطبيب المرخص له بمزاولة مهنة الطب في دولة الكويت في المنشآت الصحية الأهلية بكمية المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية المسموح بأن تكون في عهدته من قبل مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة ، على أن يتم استبدال الحقن الفارغة أو العبوات منتهية الصلاحية بنفس كمية الحيازة المعتمدة، وأي كمية تفوق الكميات التي تمت الموافقة عليها تعد حيازة غير قانونية.

البند الثاني : يقدم صاحب ترخيص المنشأة الصحية أو المدير الطبي في المنشآت الصحية الأهلية طلباً إلى مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية بوزارة الصحة لحيازة مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقلياً على أن يتضمن طلبه التالي:

1. اسم المادة أو المستحضر وقوته وكميته والغرض من استخدامها.

2. اسم وعنوان المنشأة الصحية.

3. الجهة التي سيحصل منها على المواد.

4. صورة من ترخيص مزاولة مهنة الطب في دولة الكويت لصاحب الترخيص أو طبيب التخدير أو المدير الطبي.

5. صورة من ترخيص المنشأة الصحية.

6. صورة من تصريح العمليات للمنشأة الصحية.

7. صورة من البطاقة المدنية للطبيب صاحب الترخيص أو المدير الطبي أو طبيب التخدير.

8. نموذج سند وصفات داخلية لأدوية المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية للمنشأة الصحية.

9. اعتماد التوقيع للطبيب المرخص له أو المدير الطبي وختمه المعتمد من إدارة التراخيص الصحية في وزارة الصحة.

10. أي مستندات أخرى يتم طلبها من قبل مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية.

البند الثالث: تحفظ المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية في خزانة خاصة محكمة الاغلاق وفي مكان آمن ويحتفظ الطبيب المرخص له حيازة المواد بمفاتيح الخزانة.

 البند الرابع: تتولى مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية بوزارة الصحة الفحص والبت في طلبات الحيازة المقدمة إليها وفقا لأحكام هذا القرار وإصدار ترخيص بالحيازة ،ويحق للمراقبة خفض أو رفض الكميات المطلوبة.

البند الخامس : يتم استبدال عبوات الحقن الفارغة من المواد والمستحضرات المخدرة أو المؤثرات العقلية أو العبوات منتهية الصلاحية أو غير المستخدمة وذلك بناء على طلب يقدم إلى مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة.

البند السادس: يجب على الطبيب المرخص له حيازة مواد ومستحضرات مخدرة أو مؤثرات عقلية في القطاع الأهلي وفقاً لأحكام هذا القرار أن يقيدها بسجل خاص بالمواد المخدرة وسجل خاص بمواد المؤثرات العقلية وحفظها وصرفها بوصفات داخلية خاصة بأدوية المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، والاحتفاظ بالسجل والوصفات وفواتير الشراء وأذونات الصرف لمدة 3 سنوات من تاريخ آخر قيد، على ألا يتم الإتلاف إلا بعد أخذ الموافقة من مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة.

البند السابع: يجوز للطبيب المرخص له في دولة الكويت أن يحمل في حقيبة الإسعاف الخاصة به كمية محدودة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي يحتاج إليها لإسعاف المرضى خارج المنشأة الصحية في الحالات الطارئة، وتكون الكمية من عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي في حيازته والمسجلة بالسجل الخاص بهذه المواد، على أن يتبع إجراءات الصرف والتسجيل المنصوص عليها وفقا لأحكام هذا القرار.

البند الثامن: الحيازة المقررة لأي منشأة صحية أهلية سارية لمدة سنة فقط من تاريخ إصدارها وعلى صاحب الترخيص طلب تجديد الحيازة قبل انتهاء المدة المقررة.

البند التاسع: يجوز لأفراد المهن المعاونة لمهنة الطب ( الهيئة التمريضية و المسعفين ) حيازة بعض مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول أرقام (4،3،2) من المجموعة الثانية المرفقة بالمرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025، بغرض علاج المرضى في الحالات الطارئة خارج المنشأة الصحية، على أن يحتفظ بهذه المواد والمستحضرات بشكله الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعدة له دون تغيير على أن تحدد الكمية اللازمة لذلك الغرض والإجراءات الواجب اتباعها في حيازة وحفظ وإعادة هذه المواد الى الجهة التي صرفت منها من قبل الإدارة العامة للرقابة والشؤون الصيدلانية.

البند العاشر: في حال غلق أو تغيير عنوان المنشأة الصحية في القطاع الأهلي يجب إعادة الكمية المتبقية التي تمت حيازتها (ممتلئة أو فارغة) للمصدر قبل إتمام إجراءات غلق أو تغيير عنوان المنشأة الصحية على ان يقدم الطبيب طلباً إلى مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة بإلغاء عهدة الحيازة بالكامل واعادتها للمصدر.

البند الحادي عشر: في حال غلق المنشأة الصحية في القطاع الأهلي أثر عقوبة فيتم تحريز الكمية المتبقية من المواد التي تم حيازتها من قبل إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية في وزارة الصحة ومن ثم يتم إعادتها للمصدر أو إتلافها إذا تعذر إعادتها للمصدر الذي تم الحصول عليها منه لاي سبب.

 

مادة سادسة:

 تداول واستعمال المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية في الجهات المرخص لها في القطاع الأهلي وفقا للشروط والضوابط التالية:

البند الأول: على المدير الطبي في المستشفى تحديد الصيدلي المسئول بصيدلية المستشفى الذي يكون مسؤولا عن استلام جميع المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية التي ترد إلى المستشفى وعن صرفها، وتسجل المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية الواردة والمنصرفة في صيدلية المستشفى خلال 24 ساعة في سجل خاص بالمواد والمستحضرات المخدرة وسجل خاص في مواد المؤثرات العقلية، ويجب التسجيل بهذا السجل بحبر غير قابل للمسح وبخط واضح دون أي شطب او كشط ويكون في عهدة الصيدلي المسئول بصيدلية المستشفى، ويتضمن السجل البيانات المذكورة في المادة الرابعة من هذا القرار.

البند الثاني : على المدير الطبي في المستشفى تحديد الممرض المسئول عن عهدة المواد والمستحضرات المخدرة أو المؤثرات العقلية والسجلات وسندات الطلبية في الأجنحة والأقسام التي يتوجب عملها استخدام هذه المواد، على أن يقوم باستلام جميع المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية التي ترد إلى الأجنحة أو الأقسام وعن صرفها، وتسجل المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية الواردة والمنصرفة خلال 24 ساعة في سجل خاص بالمواد والمستحضرات المخدرة وسجل خاص في مواد المؤثرات العقلية، ويجب التسجيل بهذا السجل اليدوي بقلم حبر غير قابل للمسح وبخط واضح دون أي شطب أو كشط، ويجب أن يتم طلب صرف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بين الصيدلية والأجنحة أو الأقسام في المستشفى بموجب سند الطلبيات المعد لهذا الغرض دون شطب أو كشط من أصل ونسخه، ويتم إعادة الحقن الفارغة المصروفة أو منتهية الصلاحية للمواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية للصيدلية، ويتضمن سند الطلبيات البيانات المذكورة في المادة الرابعة من هذا القرار.

البند الثالث : يتولى الصيدلي المسئول بصيدلية المستشفى بالاتفاق مع الطبيب المسئول بكل جناح على تحديد أنواع المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية وقوتها وكمياتها وشكلها الصيدلاني التي يحتاج إليها العمل بالجناح أو القسم كعهدة دائمة مع اخطار مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة كتابيا بذلك.

البند الرابع: تحفظ المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية في خزانة خاصة محكمة الإغلاق ويحتفظ مسئول العهدة بمفاتيحها شخصياً، ويتم جرد عهدة المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية ومطابقتها مع الرصيد الفعلي وكتابة الاسم ثلاثياً والتوقيع لكل من المسلم والمستلم بوضوح، وتدوين التاريخ ووقت التسليم في السجل ذاته في حال تسليم العهدة لغيره لأي سبب يستدعي ذلك.

البند الخامس: عندما يتم فقد أي عبوة ممتلئة أو فارغة أو اي كمية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية يجب على مسؤول العهدة إبلاغ مخفر الشرطة فوراً وإدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية في وزارة الصحة، وعلى إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية رفع تقرير بالواقعة للإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الصحة خلال 48 ساعة من حدوث الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق النظم واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

البند السادس: عند حدوث كسر أي عبوة ممتلئة أو فارغة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية يجب عمل تقرير مبدئي من المسئول عن العهدة، ويتم إبلاغ إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية في وزارة الصحة فور حدوث الواقعة لإجراء التحقيق النهائي خلال 48 ساعة، وعلى إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية رفع تقرير بالواقعة للإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة.

البند السابع: إذا كانت الجرعة الموصوفة من قبل الطبيب محرر الوصفة أقل من محتويات أصغر عبوه للحقن متوفرة من المادة أو أقل من أصغر تركيز، يجب أن يُعدم ما تبقى من محتويات العبوة بعد إعطاء المريض جرعته فوراً بواسطة وحضور كل من الطبيب محرر الوصفة والممرض الذي أعطى الجرعة، ويثبت ذلك على الوصفة مع كتابة الاسم ثلاثياً وتوقيع كل منهما.

أما الحبوب والأشربة وغيرها من المستحضرات الصيدلانية فيتم إعادة الكمية المتبقية إلى الصيدلية، مع تقييد نفس الكمية في سجل الجناح أو القسم والصيدلية.

البند الثامن: لا يجوز صرف أي كمية من هذه المواد للمرضى في الأجنحة أو الأقسام وغيرها في المنشأة الصحية الا بموجب وصفة طبية داخلية معدة لهذا الغرض، وتتضمن الوصفات البيانات المذكورة في المادة الثالثة من هذا القرار، وتسجل المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية الواردة والمنصرفة في سجل خاص بالمواد والمستحضرات المخدرة وسجل خاص بمواد المؤثرات العقلية، ويجب التسجيل بهذا السجل بحبر غير قابل للمسح وبخط واضح دون أي شطب او كشط، ويتضمن السجل البيانات المذكورة في المادة الرابعة من هذا القرار.

البند التاسع: يجب على المدير الطبي في المنشأة الصحية عند تحديد مسئول عهدة المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية بإخطار مراقبة تراخيص المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة كتابياً بما يفيد ذلك مع إرفاق صورة من ترخيص مزاولة المهنة له وأن يكون ترخيصه على نفس المنشأة الصحية.

البند العاشر: تلتزم جميع الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القرار بتقييد الوارد والمنصرف من هذه المواد والمستحضرات خلال 24 ساعة من وقت ورودها أو صرفها في السجلات الخاصة المعدة لذلك مع إرسال إحصائية خلال الأسبوع الأول لإنقضاء كل ثلاثة شهور إلى إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية وتحفظ جميع السندات وجميع الوصفات وجميع السجلات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر قيد فيها.

البند الحادي عشر: يلتزم أصحاب الصيدليات الأهلية أو مستودعات الأدوية أو المصانع الدوائية بتحديد صيدلي مسئول عن عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة في الجهة ذاتها، ويكون هو المسئول شخصياً عن استلام وتخزين وصرف المواد وتقييدها في السجل المعد لذلك وعليه أن يحتفظ بمفاتيح خزانة هذه المواد والمستحضرات، ويتم جرد عهدة المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية ومطابقتها مع الرصيد الفعلي وكتابة الاسم ثلاثياً والتوقيع لكل من الصيدلي المسلم والصيدلي المستلم بوضوح وتدوين التاريخ ووقت التسليم في السجل ذاته في حال تسليم العهدة لغيره لأي سبب يستدعي ذلك.

البند الثاني عشر: يقتصر تداول المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية بين مستودعات شركات الأدوية ومصانع الأدوية والصيدليات الأهلية على الجهات المرخص لها في الإتجار وحيازة المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية.

البند الثالث عشر: لا يجوز صرف أي كمية من المواد والمستحضرات المخدرة أو المؤثرات العقلية في الصيدليات الأهلية إلا بموجب وصفة طبية خارجية خاصة وفقاً للشروط الواجب توافرها في وصفات المواد والمستحضرات المخدرة أو المؤثرات العقلية كما هو منصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار.

البند الرابع عشر: عند فقد أو تلف ترخيص الإتجار أو دفاتر الوصفات الطبية أو سندات الطلبيات أو السجلات الخاصة بهذه المواد يجب إخطار إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية في وزارة الصحة فور حدوث الواقعة، ومن ثم تتولى برفع تقرير بالواقعة للإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الصحة خلال 48 ساعة من حدوث الواقعة واخطار مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة بذلك.

 

مادة سابعة:

 تداول واستعمال المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية في المستشفيات والمراكز الصحية التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية الحكومية وفقا للشروط والضوابط التالية:

البند الأول: تتولى إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية في وزارة الصحة اعتماد كميات المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية لدى المستشفيات والمراكز الصحية التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية الحكومية ، بموجب طلب مقدم إلى الإدارة من قبل الصيدلية، واصدار كتاب رسمي بالموافقة على الكميات المطلوبة كعهدة دائمة، كما يحق لإدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية خفض أو رفض الكميات المطلوبة.

البند الثاني: يتم صرف المواد والكميات المعتمدة من المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية من قبل إدارة المستودعات الطبية في وزارة الصحة بموجب طلب خاص للجهة الطالبة كما هو موضح في المادة الرابعة من هذا القرار، على أن يكون المستلم والمسلم صيدلي.

البند الثالث : يتم استبدال الحقن الفارغة من المواد المخدرة أو العبوات منتهية الصلاحية من المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية كما هو موضح في البند الثاني من المادة السابعة من هذا القرار.

البند الرابع: يتولى رئيس قسم الصيدلية في المستشفى أو المركز الصحي التخصصي تخصيص صيدلية معنية بالمواد والمستحضرات المخدرة و المؤثرات العقلية وفق النظم واللوائح المعمول بها وتكليف صيدلي مسؤول بمهام و أعباء تلك الصيدلية متى ما اقتضت الحاجة الى ذلك، وتقع مسؤولية عهدة المواد والمستحضرات المخدرة و المؤثرات العقلية على مسؤول الصيدلية في مركز الرعاية الصحية الأولية.

البند الخامس: تحفظ المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية في خزانة خاصة محكمة الإغلاق ويحتفظ الصيدلي مسئول العهدة بمفاتيحها شخصياً، ويتم جرد عهدة المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية ومطابقتها مع الرصيد الفعلي وكتابة الاسم ثلاثياً والتوقيع لكل من الصيدلي المسلم والصيدلي المستلم بوضوح وتدوين التاريخ ووقت التسليم في السجل ذاته في حال تسليم العهدة لغيره لأي سبب يستدعي ذلك.

البند السادس: يتولى الصيدلي المسؤول عن عهدة المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية بالتنسيق مع الطبيب المسئول بكل قسم أو جناح أو غرف الضماد وغيرها من الأماكن التي يستدعي عملها استخدام هذه المواد، تحديد أنواع المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية وقوتها وكمياتها وشكلها الصيدلاني التي يحتاج إليها العمل كعهدة دائمة، ويتم التعديل عليها بموجب معدل الاستهلاك، وتصرف بموجب سند طلب كما هو منصوص في المادة الرابعة من هذا القرار، وتسجل المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية الواردة والمنصرفة في سجل خاص بالمواد والمستحضرات المخدرة وسجل خاص في مواد المؤثرات العقلية ويجب التسجيل بالسجل اليدوي بقلم حبر غير قابل للمسح وبخط واضح دون أي شطب او كشط خلال 24 ساعة، ويتضمن السجل البيانات المذكورة في المادة الرابعة من هذا القرار.

البند السابع: لا يجوز صرف أي كمية من المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية للمرضى في أجنحة أو أقسام المستشفيات والمراكز الصحية التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية الحكومية إلا بموجب وصفة طبية داخلية من الطبيب المعالج كلّاً حسب تخصصّه معدة لهذا الغرض، وتتضمن الوصفات البيانات المذكورة في المادة الثالثة لهذا القرار، وتسجل المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية الواردة والمنصرفة في سجل خاص بالمواد والمستحضرات المخدرة وسجل خاص في مواد المؤثرات العقلية، ويجب التسجيل بالسجل اليدوي بقلم حبر غير قابل للمسح وبخط واضح دون أي شطب او كشط، ويتضمن السجل البيانات المذكورة في المادة الرابعة من هذا القرار.

البند الثامن: تحفظ المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية في خزانة خاصة محكمة الإغلاق في الأجنحة أو غرف الضماد وغيرها من الجهات التي تم صرف هذه المواد لها في المستشفيات والمراكز الصحية التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية الحكومية، ويحتفظ الممرض مسئول العهدة بمفاتيحها شخصياً، ويتم جرد عهدة المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية ومطابقتها مع الرصيد الفعلي وكتابة الاسم ثلاثياً والتوقيع لكل من المسلم والمستلم بوضوح وتدوين التاريخ ووقت التسليم في السجل ذاته في حال تسليم العهدة لغيره لأي سبب يستدعي ذلك.

البند التاسع: يتم إعادة الحقن الفارغة أو منتهية الصلاحية للمواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية المصروفة من الأجنحة أو غرف الضماد وغيرها من الجهات التي تم صرف هذه المواد لها في المستشفيات والمراكز الصحية التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية الحكومية للصيدلية التابعة لها.

البند العاشر: على جميع المستشفيات والمراكز الصحية التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية الحكومية التي تسري عليها أحكام هذا القرار أن تقيد الوارد والمنصرف من هذه المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية خلال 24 ساعة من وقت ورودها أو صرفها في السجلات الخاصة المعدة لذلك وتحفظ جميع السندات وجميع الوصفات وجميع السجلات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اخر قيد فيها.

البند الحادي عشر: يتولى رئيس قسم الصيدلة في المستشفيات والمراكز الصحية التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية الحكومية تنظيم التدقيق على صرف المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية ومطابقتها مع سجلات الجهات التي تم صرف هذه المواد لها وفقا للأنظمة التي يتم إعدادها من قبل ادارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية في وزارة الصحة.

البند الثاني عشر: إذا كانت الجرعة الموصوفة من قبل الطبيب محرر الوصفة أقل من محتويات أصغر عبوه للحقن متوفرة من المادة أو أقل من أصغر تركيز، يجب أن تعدم الكمية المتبقية في العبوة بعد إعطاء المريض جرعته فوراً بواسطة وحضور كل من الطبيب محرر الوصفة والممرض الذي أعطى الجرعة ويثبت ذلك على الوصفة مع كتابة الاسم ثلاثياً وتوقيع كل من الطبيب محرر الوصفة والممرض الذي أعطى الجرعة.

 أما عن الأشكال الصيدلانية الأخرى فيتم إعادة الكمية المتبقية إلى الصيدلية مع تقييد نفس الكمية المتبقية في سجل الجناح أو القسم والصيدلية.

البند الثالث عشر: عند فقد أي عبوة ممتلئة أو فارغة أو أي كمية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية يجب إبلاغ مخفر الشرطة فوراً وإدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية في وزارة الصحة، وعلى إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية رفع تقرير بالواقعة للإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الصحة خلال 48 ساعة من حدوث الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق النظم واللوائح المعمول بها في هذا الشأن

البند الرابع عشر: عند حدوث كسر أي عبوة ممتلئة أو فارغة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية يجب عمل تقرير مبدئي من المسئول عن العهدة ويتم إبلاغ إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية في وزارة الصحة لعمل التحقيق النهائي خلال 48 ساعة، وعلى إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية رفع تقرير بالواقعة للإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة.

البند الخامس عشر: تتخذ الإجراءات القانونية والإداريّة بشأن حوادث كسر أو فقدان المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، أو فقد أو تلف دفاتر الوصفات أو سندات الطلبيات أو السجلات الخاصة بهذه المواد وفقا للقرارات والتعاميم المعتمدة من الإدارة العامة للرقابة والشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة.

البند السادس عشر : يتم إعادة المواد منتهية الصلاحية من المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية إلى إدارة المستودعات الطبية في وزارة الصحة بعد أخذ موافقة إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية في وزارة الصحة.

البند السابع عشر : يتم إخطار إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية في وزارة الصحة بالسجلات ودفاتر الوصفات وسندات الطلبيات التي مضى على حفظها مدة 3 سنوات من تاريخ آخر قيد، ليتم الموافقة على إتلافها وفقاً للقرارات والتعاميم المعتمدة من الإدارة العامة للرقابة والشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة.

البند الثامن عشر: في حالة عدم استعمال أية كمية من مواد ومستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقلياً من قبل المريض لعدم حاجته إليها، يجب عليه أو على من يتولى رعايته بحسب الأحوال، أن يسلمها الى قسم الصيدلية لدى أي مستشفى أو مركز تخصصي حكومي، بموجب سند تسليم واستلام من نسختين تكتب به الكمية المستلمة واسم المسلم ورقمه المدني وتوقيعه واسم الصيدلي الثلاثي المستلم وتوقيعه ويتم ذلك وفقاً للقرارات والتعاميم المعتمدة من الإدارة العامة للرقابة والشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة.

 

مادة ثامنة:

 تداول واستعمال المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية في معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الأبحاث الصحية المرخص بها، والجهات الحكومية والمعاهد العلمية المعترف بها وفقا للضوابط والشروط التالية:

البند الأول: يكون المدير الفني المسئول في معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الأبحاث الصحية المرخص بها، والجهات الحكومية والمعاهد العلمية المعترف بها المرخص لها في استيراد وتصدير المواد والمستحضرات المخدرة أو المؤثرات العقلية، مسؤولا عن استلام جميع المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية الواردة، وعن صرفها واستعمالها وتصديرها.

البند الثاني: تسجل المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية الواردة إلى كل جهة من الجهات المنصوص عليها في البند السابق والمصروفة والمصدرة منها بقلم حبر غير قابل للمسح وبخط واضح دون أي شطب أو كشط في سجل خاص يكون في عهدة المدير الفني المسئول، ويكون هذا السجل صفحاته مرقمة بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة وبخاتم الجهة الصادرة عنها، وتشمل بيانات السجل البيانات المذكورة في المادة الرابعة من هذا القرار.

البند الثالث: تحفظ المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية في خزانة خاصة محكمة الإغلاق ويحتفظ بمفاتيحها لدى المدير الفني صاحب العهدة شخصيا، ويتم جرد الرصيد الفعلي وكتابة الاسم ثلاثياً والتوقيع لكل من المسلم والمستلم بوضوح وتدوين التاريخ ووقت التسليم في السجل ذاته في حال تسليم العهدة لغيره لأي سبب يستدعي ذلك.

البند الرابع: لا يجوز صرف أية كمية من عهدة المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية بالجهات المذكورة إلا للأشخاص العاملين بهذه الجهات لغرض استعمالها في إجراء التحاليل أو الأبحاث أو التجارب العلمية التي تقوم بها تلك الجهات، وفق الأسس العلمية المعتمد بها.

البند الخامس: يتم صرف المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية للأشخاص العاملين بالجهات المذكورة بموجب سند طلب صرف مواد ومستحضرات مخدرة أو مؤثرات عقلية وتكون صفحاته مرقمة بأرقام مسلسلة، ومختومة بخاتم الجهة الصادرة عنها، وخاتم مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة في وزارة الصحة ، وتكتب بقلم حبر غير قابل للمسح وبخط واضح دون أي شطب او كشط، وتتضمن بيانات السند البيانات المذكورة في المادة الرابعة من هذا القرار.

البند السادس: يحتفظ المدير الفني للجهة المودع لديه عهدة المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية بأصل الطلبية وتحفظ الصورة لدى الموظف الطالب في ملف خاص ويحتفظ كل قسم من أقسام الجهة التي تستعمل المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرات العقلية بسجل خاص تشمل بيانته المذكورة في المادة الرابعة من هذا القرار لإثبات كميات المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية.

البند السابع: عندما يتم فقد أي عبوة ممتلئة أو فارغة أو أي كمية من المواد والمستحضرات المخدرة أو المؤثرات العقلية يجب على المدير الفني إبلاغ مخفر الشرطة وإدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية في وزارة الصحة فوراً، وعلى إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية رفع تقرير بالواقعة للإدارة العامة للشئون القانونية خلال 48 ساعة من حدوث الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق النظم واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

 

مادة تاسعة:

 يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 15-12-2025 ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكام هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

 

وزير الصحة                    

د. أحمد عبد الوهاب العوضي

صدر في : 23 جمادى الآخرة 1447ه

الموافق : 14 ديسمبر 2025م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية