تم التحديث شهرين عن طريق Marwan
وزير الصحة:
– بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما،
– وعلى أحكام المادة 30 من المرسوم بالقانون رقم 159 لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها،
– ورغبة من الوزارة في وضع ضوابط لتنظيم الجهات المخولة بإعتماد التقارير أو الوصفات الطبية للقادمين من الخارج الخاصة بالمواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية تنفيذاً لأحكام المادة 30 من المرسوم بالقانون رقم 159 لسنة 2025.
– وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد/ وكيل الوزارة.
مادة أولى
يجوز للمرضى القادمين إلى البلاد إدخال مستحضرات المواد المخدرة المدرجة في الجدول رقم (1) من المجموعة الأولى من المرسوم بقانون 159 لسنة 2025 بالكمية الكافية لعلاجهم لمدة لا تزيد على 15 يوما، كما يجوز لهم إدخال مستحضرات المؤثرات العقلية الواردة في الجداول أرقام (2 ، 3 ، 4 ) من المجموعة الثانية من ذات القانون بالكمية اللازمة لعلاجهم لمدة لا تزيد عن شهر، على أن يقدموا التقارير أو الوصفات الطبية عند وصولهم إلى الدائرة الجمركية، ويجب أن تكون تلك التقارير أو الوصفات الطبية مصدقة كتابة أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى من الجهات الرسمية الكويتية في الخارج قبل الوصول للبلاد، وفي حال لم تكن تلك التقارير أو الوصفات الطبية مصدقة، لا تفرج الإدارة العامة للجمارك عن هذه المستحضرات إلا بعد التصديق على هذه الوصفات كما هو منصوص عليه في هذا القرار.
مادة ثانية
يتم الإفراج عن مستحضرات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية للمريض القادم من الخارج مباشرة في حال كانت التقارير أو الوصفات الطبية مصدقة من قبل المكتب الصحي في الخارج أو سفارة دولة الكويت في الدولة التي تم تحرير التقرير أو الوصفة فيها ويتم اعتمادها دون الحاجة إلى التصديق عليها من أي جهة أخرى وفقاً للكميات المحددة في المادة الأولى من هذا القرار.
مادة ثالثة
في حال لم تكن تلك التقارير أو الوصفات الطبية مصدقة، لا تفرج الإدارة العامة للجمارك عن هذه المستحضرات إلا بعد أن يتم التصديق عليها من قبل طبيب عيادة المطار خلال 24 ساعة من الكشف عن تلك المستحضرات لموظفي الجمارك ومطابقتها للكميات الفعلية المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار ومن ثم الإفراج عنها.
مادة رابعة
ترسل جميع الكميات التي تم مصادرتها من مستحضرات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والزائدة عن الكميات المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار من قبل الإدارة العامة للجمارك إلى إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية في وزارة الصحة بموجب تقرير مفصل يسلم لهم.
مادة خامسة
لا تسري أحكام هذا القرار على من يحوز مستحضرات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب في البلاد، على أن تقدم تلك الوصفة للموظف المختص في المنفذ حال دخول البلاد أو الخروج منها لمطابقتها مع مستحضرات المخدرات أو المؤثرات العقلية وكميتها.
مادة سادسة
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 15-12-2025 ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكام هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في: 23 جمادى الآخرة 1447ه
الموافق: 14 ديسمبر 2025م