تم التحديث شهرين عن طريق Marwan

‏مرسوم رقم 222‎ لسنة 2025‎ بمد مدة الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

– وعلى المرسوم رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، والمراسيم المعدلة له،

– وعلى المرسوم رقم 208 لسنة 2023 بمد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية،

– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

تُمد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، لمدة سنتين، اعتباراً من 9/11/2025.

 

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت                 

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                          

أحمد عبد الله الأحمد الصباح                                      

صدر بقصر السيف في: 9 جمادى الأخرة 1447ه

     الموافق: 30 نوفمبر 2025م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية