تم التحديث 3 أسابيع عن طريق ahmad
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع ,,,
– على القانون 43 لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي.
– وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن اصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
– وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
– وعلى اللائحة الداخلية المعتمدة من اللجنة الوزارية لشؤون التقييس بتاريخ 14 نوفمبر 2019م والتي تحل محل النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
– وعلى قرار المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه الثامن والخمسين المنعقد خلال الفترة 24-25 ابريل 2024م.
– وعلى القرارات الوزارية ذات الصلة والخاصة باعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية والمراد تحديثها بالمواصفات القياسية الواردة بالملحق المرفق بهذا القرار.
– وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها الثالث والسبعين المنعقد بتاريخ13 اغسطس 2025م قرار رقم (2) وثيقة رقم (2.2/73/25/GCS).
– وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة أولى
سحب المواصفة القياسية الكويتية ” تقديـــــر الإيثانـــول في المنتــــجات الغذائية باستـــــخدام الفراغ الرأســــــــــي – طيف كرومــــوتــــــوغـــــــرافيا الغاز اللوني الكتلي رقم KWS GSO 2598:2022 المقابــــــلة للمواصــــــــفة القياســـــــــية الخليـــــــجية رقم GSO 2598:2022.
مادة ثانية
تلغى اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الواردة في قرارات سابقة والتي تتعارض مع هذا القرار.
مادة ثالثة
على كافة المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصنــاعـــة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
خليفة عبدالله العجيل
صدر في : 5 جمادى الآخرة 1447ه
الموافق :26 نوفمبر 2025م