تم التحديث يومين عن طريق ahmad
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة
– بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته،
– وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة،
– وعلى المرسوم رقم (153) لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة،
– وعلى الاتفاقية الدولية رقم (87) لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية،
-اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (98) لسنة 1949 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية،
– وعلى لائحة تنظيم العمل النقابي الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (1470) لسنة 2015،
– وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل،
قرر
مادة (1)
تلتزم جميع المنظمات النقابية عند الدعوة لعقد جمعية عمومية – عادية كانت أو غير عادية – أو لإجراء الإنتخابات بالإعلان عن الدعوة وذلك بالنشر في صحيفتين يوميتين مختلفتين صادرتين في دولة الكويت، بالإضافة إلى النشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للمنظمة.
ويجب أن يتضمن الإعلان تاريخ وموعد ومكان الانعقاد، وجدول الأعمال، وأي بيانات أو مستندات يتطلبها النظام الأساسي للمنظمة.
ولا يُعتد بأي جمعية عمومية يتم توجيه الدعوة إليها أو انعقادها بالمخالفة لذلك.
مادة (2)
تلتزم المنظمات النقابية، في حال خلو عضوية أي من أعضاء مجلس الإدارة بسبب إنتهاء الخدمة، أو النقل أو الوفاة أو الإستقالة من المجلس أو سحب أو أسقاط الجنسية أو لأي سبب آخر يؤدي إلى فقدان العضوية، باتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً لشغل المركز الشاغر، وذلك عبر:
1. استدعاء العضو الاحتياطي – إن وجد – وفقاً لترتيب الأصوات،
أو
2. إجراء انتخابات تكميلية وفق المواعيد والإجراءات المقررة بالنظام الأساسي.
ويجب على المنظمة إخطار الهيئة العامة للقوى العاملة بالإجراء المتخذ خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ خلو المركز.
وفي حال مخالفة نص هذه المادة، لا يُعتد بالإجراءات أو القرارات الصادرة بالمخالفة لتلك الضوابط، ويجوز للهيئة العامة للقوى العاملة اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا لأحكام قانون العمل والنظام الأساسي للمنظمة.
تلتزم المنظمات النقابية، بأن تكون معايير قبول عضوية الجمعية العمومية ومعايير رفضها مبنية على أسس موضوعية محددة في النظام الأساسي للمنظمة، وبما لا ينطوي على تمييز أو تعسف. ويجب على مجلس إدارة المنظمة البت في طلبات العضوية خلال فترة زمنية لا تجاوز ثلاثين يوماً، مع بيان الأسباب في حال الرفض.
مادة (4)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وتُلغى كل نصوص تخالفه.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في: 28 جمادى الأولى1447 ه
الموافق : 19 نوفمبر 2025 م