تم التحديث 3 أيام عن طريق ahmad

‏بلدية الكويت قرار رقم 2222‎ لسنة 2025‎ GM بشان اضافة انشطة جديدة الى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وفق محضر 6‎

Download PDF

 

مدير عام البلدية: –

– بعد الاطلاع على القانون رقم 33/2016 في شأن بلدية الكويت

– وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية.

– وعلى القرار الوزاري رقم 363/2009 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم 435/2022 في شأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

– وعلى القرار الإداري رقم 2025B/42 بشأن تشكيل لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة

– وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم (6/2025) المؤرخ في 11/11/2025

 

مادة أولى

يعتمد إضافة الأنشطة المحددة ادناه بالجدول رقم 6 (الأنشطة التي يجوز اقامتها في البلوكات التجارية الواقعة في مناطق السكن الخاص ) من المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 435 /2022 والخاص بشأن لائحة المحلات والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وفق التالي:

الرقم

اسم النشاط

الرمز الدولي

التوطين

1

2

معهد صحي للنساء

معهد صحي للأطفال

960962

960963

مساحة لا تقل عن 180م2 جدول رقم 6 (الأنشطة التي يجوز في البلوكات التجارية في مناطق السكن الخاص)

 

مادة ثانية

يعتمد إضافة النشاط المحدد ادناه بالجدول رقم 1 (الأنشطة التي يجوز اقامتها بالمناطق الاستثمارية) من المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 435 /2022 والخاص بشأن لائحة المحلات والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وفق التالي:

الرقم

اسم النشاط

الرمز الدولي

التوطين

1

تقديم الخدمات اللوجستية

520010

عقارات السكن الاستثماري (المحل الوحيد بالعقار)

 

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

مدير عام البلدية

 

صدر في: 18 نوفمبر 2025م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية