تم التحديث 3 أيام عن طريق ahmad
مدير عام البلدية
– بعد الاطلاع على القانون رقم 33/2016 في شأن بلدية الكويت وتعديله.
– وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية.
– وعلى القرار الوزاري رقم 363/2009 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم 435/2022 في شأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
– وعلى القرار الإداري رقم 42/2025B بشأن تشكيل لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
– وقرارات وزير التجارة والصناعة رقم (136) و (137) و (138) لسنة 2025 بتاريخ 3/7/2025 بشأن إضافة أنشطة.
– وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم (4/2025) المؤرخ في 12/8/2025.
بمناسبة صدور قرارات وزير التجارة والصناعة رقم (136) و (137) و (138) لسنة 2025 بتاريخ 3/7/2025 بشأن إضافة أنشطة يعتمد توطين الأنشطة وفق التالي:
|
التوطين |
الكود |
النشاط |
الرقم |
|
مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح |
454012 |
البيع بالجملة لسيارات الإطفاء وقطع غيارها |
1 |
|
في المناطق الحرفية وحسب موافقة قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي |
452015 |
صيانة سيارات الإطفاء |
2 |
|
في المناطق الحرفية والصناعية حسب موافقة قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي |
202211 |
دمج وخلط الاصباغ وتعبئتها |
3 |
|
مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح |
620105 |
وساطة النقل عبر التطبيقات الإلكترونية |
4 |
|
مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح |
501204 |
الوساطة البحرية القانونية |
5 |
|
مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح |
454013 |
البيع بالجملة لسيارات الإسعاف وقطع غيارها |
6 |
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في : 19 نوفمبر 2025م