تم التحديث أسبوعين عن طريق ahmad

‏مرسوم رقم 213‎ لسنة 2025‎ بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الامارات العربية المتحدة للتعاون في مجالات الصناعة والتكنلوجيا المتقدمة

Download PDF

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

– وبناءً على عرض وزير الخارجية ،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والموقع عليها في مدينة الكويت بتاريخ 3/ 6/ 2025، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم .

 

أمير الكويت                

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                          

أحمد عبدالله الأحمد الصباح                                     

وزير الخارجية                                                                                

عبدالله علي عبدالله اليحيا                                                                      

 

صدر بقصر السيف في: 19 جمادى الأولى 1447ه

     الموافق: 10 نوفمبر 2025م

 

مذكرة التفاهم

بين حكومة دولة الكويت

وحكومة الإمارات العربية المتحدة

للتعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

إن حكومة دولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة للصناعة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، (ويُشار إليهما فيما يلي منفردتين باسم “الطرف” ومجتمعتين باسم “الطرفان” أو “الطرفين”)، قد اتفقتا على إبرام مذكرة التفاهم التالي نصها:

 

المادة (1)

الغرض

يسعى الطرفان بموجب أحكام مذكرة التفاهم هذه (يُشار إليها فيما يلي باسم “المذكرة”)؛ومع مراعاة القوانين واللوائح والأنظمة والسياسات الوطنية المعمول بها في كل دولة، للمساهمة في التنمية الاقتصادية لكلا البلدين على أساس من المساواة والمصلحة المتبادلة من خلال التعاون فيما بينهما في مجال الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

 

المادة (2)

مجالات التعاون

يسعى الطرفان لاتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون المتبادل في المجالات التالية:

1. تطوير السياسات والاستراتيجيات وتبادل الخبرات وأفضل ممارسات التعاون في مجالات تطوير وتكامل الصناعة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات ذات الأولوية للبلدين.

2. يسعى الطرفان الى التعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير في مختلف الصناعات المتقدمة والمصانع الذكية والتصنيع.

3. تطوير: منظومة المواصفات والمقاييس والاعتماد

 التعاون في تعزيز قدرات القياس (المترولوجيا)

 تطوير منظومة المواصفات والمقاييس في مجال صناعات المستقبل

 تطوير منظومة اعتراف متبادل في شهادات وعلامات تقييم المطابقة

4. تعزيز التبادل التجاري في مختلف القطاعات الصناعية.

5. تبادل التشريعات واللوائح الخاصة بتطوير وتنمية المناطق الصناعية في كلا البلدين.

 

المادة (3)

سبل التعاون

يسعى الطرفان الى تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك من خلال الأنشطة التي قد تشمل:

1. تأسيس فريق عمل مشترك لتفعيل بنود المذكرة

2. تبادل المعلومات العلمية والفنية غير السرية ونتائج البحث والتطوير

3. تمكين الاستثمارات أو التجمعات الصناعية المبتكرة المشتركة

4. تبادل الزيارات بين الخبراء والوفود ذات الصلة.

5. دعم وتسهيل الاجتماعات بين رجال الأعمال والشركات العاملة في القطاع الصناعي من كلا البلدين.

 

المادة (4)

السرية

1. يلتزم كل طرف بالحفاظ على سرية الوثائق والمعلومات والبيانات الأخرى التي يتلقاها من الطرف الآخر أو التي يقدمها له طوال مدة تنفيذ هذه المذكرة.

2. يوافق الطرفان بأن الإفصاح العام المبدئي أو البيان الصحفي للإعلان عن هذه المذكرة سيتم تحديده بالكامل بالاتفاق المسبق بين الطرفين.

3. يوافق الطرفان على أن تظل أحكام هذه المادة سارية ونافذة حتى بعد انتهاء مدة هذه المذكرة أو إنهائها.

 

المادة (5)

أحكام عامة

1.يبذل الطرفان قصارى جهدهما لتحقيق التعاون بما يحقق الغرض من هذه المذكرة بحسن نية، وليس في هذه المذكرة ما يُنشئ أي التزام مُلزم قانوناً على أي طرف من الطرفين.

2. تخضع هذه المذكرة للقوانين واللوائح ذات الصلة المعمول بها في كل دولة، ويتم تنفيذها بما يُتاح من موارد مالية وبشرية.

3. يتحمل كل طرف المصروفات الناشئة عن الأعمال التي يقرر القيام بها تنفيذاً لهذه المذكرة.

 

المادة (6)

تسوية الخلافات

يتم تسوية أي خلاف قد ينشأ عن تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها بالطرق الودية من خلال المشاورات والتفاوض بين الطرفين.

 

المادة (7)

النفاذ ومدة السريان والإنهاء والتعديل

1. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائها للإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذها.

2 يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه كتابة بإتفاق الطرفين في أي وقت. وتدخل هذه ” التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

3.ثظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة (5) سنوات من تاريخ الدخول حيز النفاذ، وتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء هذه المذكرة قبل (6) أشهر من تاريخ انتهائها.

حررت في مدينة الكويت، بتاريخ 3 يونيو 2025 من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية.

         عن                                عن

حكومة دولة الكويت / حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

خليفة ضاحي العجيل العسكر / د. سلطان بن أحمد الجابر

وزير التجارة والصناعة / وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية