مرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012م في شأن حماية الوحدة الوطنية

 

– بعد الاطلاع على المادة (71) من الدستور،

– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر،

– وعلى القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع،

– وبناءً على عرض كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ووزير العدل والشئون القانونية، ووزير الإعلام،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه،

 

المادة 1

يحظر القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة (29) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، على كراهية أو إزدراء أي فئة من فئات المجتمع أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب، أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض، أو إذاعة أو نشر أو طبع أو بث أو إعادة بث أو إنتاج أو تداول أي محتوى أو مطبوع أو مادة مرئية أو مسموعة أو بث أو إعادة بث إشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي إلى ما تقدم.

كما تسري أحكام الفقرة السابقة على كل شخص يرتكب خارج إقليم دولة الكويت فعلاً يجعله فاعلاً أصلياً أو شريكاً في الجريمة إذا وقعت كلها أو بعضها في إقليم دولة الكويت.

ويعد من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتية والمدونات التي تنشر عليها وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة.

 

المادة 2

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يرتكب فعلاً يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بمصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

 

المادة 3

في الأحوال التي ترتكب فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من خلال شخص اعتباري، ودون الإخلال بالمسئولية الجزائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائتي ألف دينار إذا ارتكبت الجريمة باسمه أو لحسابه، ويجوز الحكم بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط.

ولرئيس دائرة الجنايات المختصة أو قاضي الأمور المستعجلة، بناءً على طلب من النيابة العامة إصدار قرار بإيقاف الترخيص مؤقتا لمدة شهر قابلة للتجديد.

 

المادة 4

يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بوجود اتفاق جنائي على ارتكاب الجريمة قبل البدء في تنفيذها، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا كان الإبلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق كما يجوز لها ذلك إذا مكن الجاني السلطات من القبض على باقي الجناة.

 

المادة 5

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه– تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة.

 

أمير الكويت           

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                   

جابر مبارك الحمد الصباح                                

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء                                                       

ووزير الداخلية                                                                      

أحمد حمود الجابر الصباح                                                             

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الإعلام بالنيابة

صباح خالد الحمد الصباح

وزير العدل والشئون القانونية

جمال أحمد شهاب      

 

صدر بقصر السيف في: 30 ذي القعدة 1433هـ.

الموافق: 16 أكتوبر 2012م.

نشر هذا المرسوم بالقانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 1102 تاريخ 21 اكتوبر (تشرين الاول) 2012م. ص. 1-ع.

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية