المادة 1
لا يجوز للكويتي مغادرة الكويت والعودة إليها إلا إذا كان يحمل جواز سفر وفقاً لأحكام القانون.
المادة 2
يستعاض عن جواز السفر بتذكرة مرور في الأحوال التي تحدد بقرار من وزير الداخلية.
المادة 3
يحل محل جواز السفر في خروج الكويتي إلى المملكة العربية السعودية وعودته منها وثيقة تمنحها وزارة الداخلية. ويحل محل هذا الجواز أيضاً الوثيقة التي تمنحها وزارة الداخلية لبحارة (نواخذة) السفن وهيئة قيادة الطائرات.
المادة 4
لا تجوز مغادرة الكويت والعودة إليها إلا من الأماكن المتخصصة لذلك. وبعد التأشير على جواز السفر أو ما يقوم مقامه. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الأماكن المخصصة لدخول الكويت أو الخروج منها.
المادة 5
يمنح غير جوازات السفر العادية جوازات سفر دبلوماسية وجوازات سفر خاصة.
المادة 6
تنمح جوازات السفر الدبلوماسية إلى:
أ- الأمير
ب- الوزراء
جـ – رئيس مجلس الأمة ونائب الرئيس
د- أعضاء السلكين السياسي والقنصلي وأعضاء بعثات دولة الكويت المنظمات الدولية والنظراء لأعضاء السلك الدبلوماسي
هـ – الملحقين الفنيين على اختلاف درجاتهم بالبعثات الدبلوماسية في الخارج
و- الأعضاء الموفدين من دولة الكويت لدى الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة وهي الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية ومحكمة العدل الدولية وذلك أثناء تأدية مهمتهم.
ز- حاملي الحقائب الدبلوماسية
ح- وزراء الخارجية السابقين.
ط- الزوجات والأولاد القصر والبنات غير المتزوجات لأفراد الفئات الواردة في البنود الخمسة الأولى من هذه المادة وذلك في حالة سفرهم بمفردهم.
المادة 7
يجوز بأمر رئيس الدولة منح جواز سفر دبلوماسي إلى:
أ- أعضاء الاسرة الحاكمة.
ب- موظفي الدولة الموفدين في مهمة رسمية إلى الخارج وذلك بناء على طلب من وزير الخارجية.
جـ- الموفدين لتمثيل الكويت في إحدى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة.
د- زوجات أفراد الفئة ( أ ) وأولادهم القصر.
هـ- زوجات أفراد الفئات الأخرى وأولادهم القصر المسافرين في صحبتهم.
المادة 8
تمنح جوازات السفر الخاصة إلى:
أ- أعضاء الأسرة الحاكمة.
ب- الموظفين العاملين من درجة وكيل وزارة فما فوق ومن في حكمهم.
جـ- أعضاء مجلس الأمة.
د- الوزراء السابقين.
هـ- السفراء والوزراء المفوضين السابقين بشرط أن لا يكونوا قد فصلوا بقرار تأديبي.
و- الموظفين الكويتيين في جامعة الدول العربية الذين يعتبرون نظراً لأعضاء البعثات الدبلوماسية وذلك أثناء تنقلاتهم الرسمية.
ز- الموظفين الإداريين والكتابيين الملحقين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية وبعثات دولة الكويت لدى المنظمات الدولية.
حـ- زوجات أفراد الفئتين ( أ ) و ( جـ ) وأولادهم القصر.
ط- زوجات أفراد الفئات الاخرى وأولادهم القصر المسافرين في صحبتهم.
المادة 9
يجوز لرئيس الدولة أن يمنح بقرار أميري جوزاً خاصاً إلى الموفدين لتمثيل الكويت في المؤتمرات والاجتماعات والمعارض والهيئات الدولية غير ما سبق وذكرها بناء على اقتراح وزير الخارجية.
المادة 10
تختص وزارة الخارجية وبعثاتها التمثيلية في الخارج بمنح وتجديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
وتختص وزارة الداخلية وقنصليات الكويت في الخارج بصرف وتجديد الجوازات العادية.
المادة 11
يعين بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر بأنواعه الثلاثة والبيانات التي يجب استيفاؤها فيه.
المادة 12
تمنح جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بدون مقابل. ويعين وزير الداخلية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر العادية وتجديدها وأحوال الإعفاء من هذه الرسوم.
المادة 13
( عدلت بموجب قانون 15 سنة 1977 المادة 1 )
مدة العمل بجوازات السفر سنتان ، ويجوز تجديده بعد ذلك مرتين بحيث يصبح الجواز صالحا للعمل به ست سنوات من تاريخ اصداره. ويجب بعد ذلك استصدار جواز جديد.
ويستثنى من ذلك جواز السر الدبلوماسي او الخاص الممنوح لمهمة رسمية فانه ينتهي العمل بع بمجرد الانتهاء من هذه المهمة
المادة 14
يجوز أن يشمل جواز السفر عند إصداره زوجة حامل الجواز وأولاده دون الثامنة عشرة إذا كانوا مرافقين له في سفره. وكذلك تجوز إضافة إسم الزوجة والأولاد دون الثامنة عشرة على الجواز بعد إصداره بناء على طلب حامله.
المادة 15
لا يجوز منح الزوجة جواز سفر مستقل إلا بموافقة الزوج. ولا يمنح ناقصو الأهلية جوازت سفر مستقلة إلا بموافقة ممثليهم القانونيين.
المادة 16
يبين في جواز السفر عند إصداره البلاد التي يجوز لحامل الجواز الدخول فيها وتجوز إضافة أسماء بلاد أخرى بعد إصدار الجواز بناء على طلب حامله.
المادة 17
( عدلت بموجب قانون 105 سنة 1994 المادة 1 )
تصرف الجوازات لمن يتمتعون بالجنسية الكويتية وفقاً لأحكام قانون الجنسية المعمول به في وقت إصدار الجواز. ويجوز عند الاقتضاء ، بموافقة وزير الداخلية منح جوازات السفر للموظفين غير الكويتيين الذين يعملون في خدمة حكومة الكويت وذلك عند تكليفهم بمهام في الخارج وفي حدود هذه المهام.
المادة 18
يكون طلب جواز السفر أو طلب تجديده على النماذج المعدة لذلك ويقدم الطلب إلى الجهة المختصة حسب الأحوال.
المادة 19
يجوز لأسباب خاصة قرار من وزير الداخلية، رفض منح جواز السفر أو تجديده كما يجوز سحب الجواز بعد إعطائه.
المادة 20
( عدلت بموجب قانون 15 سنة 1977 المادة 1 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الأولى أو أحكام المادة الثالثة.
المادة 20
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الأولى أو أحكام المادة الرابعة.
المادة 21
يلغى المرسوم الأميري رقم 16 لسنة 1959 بقانون جوازات السفر.
المادة 22
على وزير الخارجية ووزير الداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية