تم التحديث أسبوع واحد عن طريق ahmad

‏الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية قرار رقم 1393‎ لسنة 2025‎ بشان دعم النخيل المثمر للسنة المالية 2025‎-2026‎

Download PDF

 

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

– بعد الاطلاع على القانون رقم ( 94 ) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية  –  و تعديلاته.

– وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية 2025  /2026  .

– وعلى القرار الإداري رقم (31) لسنة 2025 بشأن تكليف السيد/ سالم حاي سالم حاي بالإضافة إلى عمله للقيام بأعمال مدير عام الهيئة في بعض الاختصاصات.

– وبناء على ما تم عرضه من قبل نائب المدير العام لشئون الثروة النباتية.

– وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( م هـ ز / 90 / 2025) بالمحضر رقم   ( 3 لسنة 2025 ) باعتماد مشروع قرار دعم النخيل المثمر للسنة المالية 2025/2026.

– ولمقتضيات المصلحة العامة.

 

قــــــرر

مـــادة أولـــى

يصرف دعم النخيل المثمر من الأصناف التالية ( برحي – إخلاص – سكري – مجدول – أم الدهن – نبوت سيف ) للعام المالي 2025/2026 بواقع (1.5) دينار كويتي لكل نخلة مثمرة وفقا للقواعد التالية :

  1. يصرف دعم النخيل بواقع نخلة مثمرة لكل 64 م2 من اجمالي المساحة المستغلة.
  2. في حالة التنازل عن الحق الانتفاع بالحيازة يتم صرف الدعم في ضوء ما يتضمنه الإقرار الموقع من المتنازل والمتنازل إليه.
  3. يصرف دعم النخيل المثمر بعد إجراء المعاينة والتأكد من اثمار النخيل وفقا لإحصائية الهيئة للنخيل المستحق للدعم والتي يتم تسجيلها باستمارة الإحصاء من قبل الإدارة الزراعية المختصة.
  4. يشترط للنخيل المستحق للدعم خلوه من جميع الأمراض وخاصة سوسة النخيل الحمراء ولا يتم تسجيل استمارة الحصر إلا بعد التأكد من علاج النخيل.
  5. يصرف دعم النخيل المثمر للمناطق الزراعية ( الوفرة – العبدلي ) وكذلك للحيازات المخصصة للإنتاج النباتي بالصليبية .
  6. لا يصرف دعم للحيازات التي يقل قيمة دعم النخيل المثمر لها عن 50 دينار كويتي .
  7. لا يصرف دعم النخيل المقرر للحيازة التي بها أكثر من شريك إلا بعد التوقيع عللا نموذج تفويض لأحد الشركاء.

 

مـــادة ثانيـــة

لا يتم صرف الدعم إلا بعد سداد القيمة الإيجارية المستحقة للقسيمة وتقديم الايصال الدال على ذلك شريطة أن يكون ذلك قبل انتهاء السنة المالية المنصوص عليها بالقرار.

 

مــــادة ثالثـــة

يوقف صرف الدعم في حالة مخالفة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط، ولا يجوز صرفه إلا بعد إزالة المخالفة شريطة أن تتم الإزالة قبل انتهاء السنة المالية المنصوص عليها بالقرار.

 

مــــادة رابعـــة

لا يصرف الدعم إلا بعد سداد أي مستحقات للهيئة سواء كانت مبالغ أو رسوم أو غرامات أو أحكام قضائية أو غيرها، وكذلك أي مستحقات حكومية بموجب حكم قضائي واجب النفاذ على صاحب العلاقة.

 

مــــادة خامسة

يجوز تعديل فئات الدعم المذكورة بالمادة الأولى من هذا القرار في أي فترة من الفترات في ضوء المبالغ المتوفرة في ميزانية الهيئة المعتمدة للسنة المالية 2025/2026.

 

مـــــادة سادسة

يتم دعم النخيل المثمر في حدود المبلغ المخصص بميزانية الهيئة للسنة المالية 2025/2026.

 

مادة سابعة

على جميع الجهات المختصة – تنفيذ هذا القرار – وينشر في الجريدة الرسمية.       

 

المدير العام

 

صدر في: 8 سبتمبر 2025م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية