قرار وزاري رقم 207 لسنة 2000م بشأن الاعمال النظيرة لمهنة المحاماة

 

وزير العدل،،

بعد الاطلاع على القانون رقم “42” لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم والقوانين المعدلة له.

وعلى القرار الوزاري رقم “192” لسنة 1997 ببيان الأعمال التي تعتبر نظيرة لمهنة المحاماة.

وعلى القرار الوزاري رقم “141” لسنة 2000.

وعلى كتاب الوزارة رقم س/ 29/ 2000 بتاريخ 10/ 12/ 2000 بشأن أخذ رأي لجنة قبول المحامين.

وبناء على ما تفتضيه المصلحة العامة.

 

قرر

المادة 1

تعتبر الأعمال المبينة فيما يلي من الأعمال النظيرة لمهنة المحاماة في تطبيق أحكام المادة “6” مكررا من قانون تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم المشار إليه.

1) أعمال التحقيق والإفتاء وإبداء الرأي في المسائل القانونية وإعداد العقود ومراجعتها والقيام بالبحوث القانونية وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع التنظيمي التي يقوم بها الموظفون بالجهات القضائية والجهاز الإداري للدولة ومجلس الأمة والهيئات والمؤسسات العامة.

2) أعمال الشهر العقاري والتوثيق التي يقوم بها الموظفون الفنيون بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق.

3) أعمال المحاماة في أقلام قضايا البنوك والشركات والمؤسسات التي لا يقل رأس مال كل منها عن مائة ألف دينار كويتي.

4) تدريس مواد القانون بالمعاهد العليا والكليات العسكرية المعادلة للمرحلة الجامعية.

5) أعمال الادعاء العام والتحقيق والمحاكمات التي يقوم بها ضباط الشرطة والجيش والحرس الوطني.

6) أعمال القناصل ونوابهم ذات الطابع القانوني.

 

المادة 2

يجب أن يكون الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة بصفة أصلية بعد الحصول على إجازة الحقوق من جامعة الكويت أو من إحدى الجامعات المعترف بها أو إجازة القضاء الشرعي من إحدى كليات الشريعة الإسلامية المعترف بها بإحدى دول الجامعة العربية.

 

المادة 3

للجنة قبول المحامين سلطة تقدير المستندات والأدلة على مباشرة الأعمال النظيرة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار ومدة مباشرتها.

 

المادة 4

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار من قرارات سابقة.

 

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

 

وزير العدل

ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية

الدكتور/سعد جاسم الهاشل

 

صدر في: 30 رمضان 1421هـ.

الموافق: 26 ديسمبر 2000م.

نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 500 تاريخ 4 فبراير (شباط) 2001م. ص 12.

 

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية