تم التحديث 6 ساعات ago عن طريق ahmad
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،
– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 ، والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960، والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (4) لسنة 1962 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ، والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (24) لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى، والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (53) لسنة 1987،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1992 بالموافقة على اتفاق المقر بين دولة الكويت واللجنة الدولية للصليب الأحمر،
– وعلى القانون رقم (28) لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم (30) لسنة 2016،
– وعلى قانون (نظام) براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2013،
– وعلى قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2015،
– وعلى القانون رقم (75) لسنة 2019 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة،
– وعلى القانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية،
– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 12 أغسطس 1967 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقيات جنيف الموقعة في 12 أغسطس سنة 1949م، بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى بالقوات المسلحة في البحار، وتحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان، ومعاملة أسرى الحرب، وحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب،
– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 3 ديسمبر لسنة 1984 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى البروتوكولين الإضافيين لاتفاقية جنيف المعقودة في 12 أغسطس سنة 1949م، في شأن حماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة، وحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية ،
– وبناء على عرض وزير الدفاع،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :
مادة أولى
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم استخدام وحماية شارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر.
مادة ثانية
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض وزير الدفاع، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية.
مادة ثالثة
على الوحدات الطبية المدنية التابعة للقطاع الخاص المنصوص عليها في القانون المرافق وقت صدور هذا المرسوم بقانون التي يشوب نشاطها مظاهر لا تتفق وأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعها بإزالة المظاهر المخالفة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الدفاع
عبد الله علي عبد الله السالم الصباح
صدر بقصر السيف في : 9 ربيع الأول 1447هـ
الموافق : 1 سبتمبر 2025م
قانون تنظيم استخدام وحماية شارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر
مادة (1)
التعريفات
في مجال تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
1- الدولة : دولة الكويت.
2- الجمعية الوطنية : جمعية الهلال الأحمر الكويتي، المخولة رسميا من قبل الدولة للقيام بأعمال الإغاثة الإنسانية التطوعي في زمن السلم والحرب، وتستخدم إحدى الشارات المعترف بها دولياً.
3- الوحدات الطبية العسكرية : المنشآت الطبية التي تقدم الخدمات الصحية بالقوات المسلحة، وضباط وأفراد الخدمات الطبية بها، ووسائل النقل التابعة لها.
4- الوحدات الطبية المدنية : الجهات والمؤسسات والمنشآت والمرافق الصحية المدنية التابعة لوزارة الصحة، أو القطاع الخاص المرخص لها بتقديم الرعاية الصحية في الدولة ووسائل النقل التابعة لأي منهم، وأفراد الخدمات الطبية التابعين لهم من مزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة لها.
5- الشارة : شارة الهلال الأحمر وشارة الصليب الأحمر، وما في حكمهما من الشارات المعترف بهم بناء على اتفاقيات دولية تكون الدولة طرفاً فيها والتي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
6- شارة الهلال الأحمر : رسم عبارة عن هلال احمر على أرضية بيضاء يتجه إلى يمين الناظر وإلى يسار حاملها والمعترف بها دوليا وفقا الاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين، وذلك على النحو الموضح بالجدول المرفق بهذا القانون.
7- شارة الصليب الأحمر: رسم عبارة عن علامة زائد (رمز حسابي تتكون من قطعتين مستقيمتين متقاطعتين بشكل متعامد على بعضهما البعض بحيث تقسم إحداهما الأخرى إلى نصفين متساويين باللون الأحمر على أرضية بيضاء، والمعترف بها دوليا وفقا لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين، وذلك على النحو الموضح بالجدول المرفق بهذا القانون
8- علامة الذراع : علامة توضع على جانب الذراع الأيسر للشخص محل الحماية وعليها الشارة .
9- بطاقة تحقيق الهوية وثيقة تتضمن لقب حاملها واسمه بالكامل و تاريخ ميلاده وصورته الشخصية وصفته وغير ذلك من البيانات الأساسية لحاملها، وتعد وفقاً للنموذج الملحق باتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان الموقعة في عام 1949
10- اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (2)
الفئات المصرح لها باستخدام الشارات
يحظر – سواء في زمن السلم أو في أوقات النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية – استخدام الشارة لغير الفئات الآتية:
1- الوحدات الطبية العسكرية.
2- الوحدات الطبية المدنية التابعة للدولة التي تستخدم الشارة ضمن شعاراتها الرسمية دون الإخلال بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
3- الوحدات الطبية المدنية التابعة للقطاع الخاص التي يرخص لها باستخدام الشارة من قبل الجهة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الجهة والشروط ، والقواعد ، والضوابط المتعلقة بهذا الترخيص.
4- الأفراد التابعين للجمعية الوطنية ووحداتها، ومنشأتها، ووسائل النقل التابعة لها، وذلك وفقاً للتنظيم الذي يصدر به قرار من الجمعية الوطنية، وبشرط أن يكتب اسمها على شارة الهلال الأحمر.
5- من يرخص له باستخدام الشارة وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.
مادة (3)
استخدام شارة الهلال الأحمر الحماية الوحدات الطبية العسكرية
تستخدم شارة الهلال الأحمر بغرض حماية الوحدات الطبية العسكرية تحت إشراف وزارة الدفاع وفقا لأحكام هذا القانون، وقواعد استخدام الشارات المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين.
ويتعين على ضباط وأفراد الوحدات الطبية العسكرية حمل علامات الذراع وبطاقات تحقيق الهوية التي تمنح لهم من وزارة الدفاع
ويجوز لوزير الدفاع التصريح لضباط وأفراد الجيش من غير المشار إليهم في الفقرة السابقة ، ولضباط وأفراد قوة الشرطة والحرس الوطني، ممن يتم تدريبهم للعمل عند الحاجة كممرضين أو حاملين مساعدين لنقالات الجرحى أو المرضى بوضع علامات ذراع عليها شارة الهلال الأحمر بأبعاد مصغرة معتمدة من وزارة الدفاع على أن يثبت بمستندات تحقيق الهوية العسكرية لكل منهم نوع التدريب الخاص الذي حصل عليه والطابع المؤقت لواجباته، وحقه في حمل علامة الذراع.
مادة (4)
استخدام الجمعية الوطنية والوحدات الطبية المدنية
التابعة للدولة لشارة الهلال الأحمر
تستخدم الجمعية الوطنية، بغرض الدلالة شارة الهلال الأحمر بواسطة الأفراد التابعين لها، ووحداتها، ومنشأتها ووسائل النقل التابعة لها بقصد التمييز ، على أن يكتب اسم الجمعية الوطنية على الشارة، وتنظم الجمعية الوطنية ذلك الاستخدام على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
ويجوز للوحدات الطبية المدنية التابعة للدولة استخدام شارة الهلال الأحمر ضمن شعاراتها الرسمية بغرض الدلالة ، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.
مادة (5)
استخدام الوحدات الطبية المدنية للشارة في أوقات النزاعات المسلحة يجوز للجمعية الوطنية في أوقات النزاعات المسلحة أن تضع الوحدات الطبية المدنية تحت تصرف الجيش، ويجوز أن يرخص لهذه الوحدات باستخدام الشارة من وزير الدفاع بعد إخطار الجمعية الوطنية، وتسري عليهم في هذه الحالة القوانين والأوامر والتعليمات العسكرية.
ويحدد الترخيص الصادر باستخدام الشارة ، شروط وقواعد استخدامها، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة (6)
استخدام اللجنة الدولية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر للشارة
للجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أو أي من الجمعيات التابعة له استخدام الشارة في مختلف الأنشطة التي يمارسها أي منهم في الدولة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
مادة (7)
ضوابط ومقاییس استخدام الشارة وعلامة الذراع وبطاقات تحقيق الهوية
تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومقاييس استخدام الشارة، وعلامة الذراع مع مراعاة الأحكام الآتية:
1- أن تكون الشارة كبيرة الحجم ظاهرة للعيان عند وضعها على الوحدات والمنشآت الطبية ووسائل النقل، أو لتمييز الأعيان ذات الصلة بإحدى مؤسسات الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر في زمن النزاعات المسلحة، ويراعى تسجيل أسم الجهة المستخدمة على هذه الشارات.
2- أن تستخدم علامات الذراع بأبعاد مصغرة.
3- أن تكون بطاقات تحقيق الهوية التي تمنح من وزارة الدفاع للفتات المذكورة في المادة (3) من هذا القانون عليها شارة الهلال الأحمر أو شارة الصليب الأحمر.
ويجوز التصريح باستخدام بطاقات تحقيق الهوية التمييز الأشخاص ذوي الصلة بإحدى مؤسسات الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر، على أن يتم تسجيل الجهات التابع لها هؤلاء الأشخاص بهذه البطاقات.
مادة (8)
حظر استخدام الشارة في أسماء الجمعيات والعلامات التجارية وبراءات الاختراع
يخطر إشهار الجمعيات أو تسجيل الأسماء التجارية، أو إبداع العلامات الصناعية والتجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع، التي تستخدم الشارة المنصوص عليها في هذا القانون ، أو اسمها، أو أي اسم أو شارة أو علامة تثير الالتباس أو التشابه مع أي منها.
مادة (9)
الجرائم والعقوبات
دون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون الشارة، أو اسمها، سواء كانت هذه الشارة أصلية أو مقلدة، وأيا كان الغرض من ذلك الاستخدام.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1- وضع الشارة أو اسمها على المحلات أو الملصقات أو الإعلانات أو نشرات الدعاية أو أوراق التجارة والسلع أو المغلفات أو باع أو روج أو عرض سلعاً تحمل الشارة أو تسميتها.
2- أتلف عمداً الشارة أو جعلها غير صالحة للاستخدام في غير الأغراض المخصص لها . 3 أساء عمداً استخدام الشارة أو تسميتها أو ما في حكمها أو قام بتقليدها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في أوقات النزاعات المسلحة.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تحكم المحكمة في جميع الأحوال بإزالة المخالفة على نفقة المخالف وبمصادرة أو إعدام الأشياء المضبوطة أو أي أدوات تم استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم.
مادة (10)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من استخدم أو أمر باستخدام الشارة ، أو اسمها في زمن النزاعات المسلحة غدراً لتحقيق مكاسب عسكرية عن طريق حمل الغير على الاعتقاد بتحقق نطاق الحماية المكفولة لهذه الشارات وترتب على ذلك أضرار بالغة للغير، أو سلامتهم البدنية.
فإذا ترتب على هذه الأفعال وفاة شخص أو أكثر كانت العقوبة الإعدام أو الحبس المؤيد.
مادة (11)
تضاعف العقوبة في جميع الأحوال في حال العود في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (12)
أحكام ختامية
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (13)
تحدد اللائحة التنفيذية كافة الضوابط ، والقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء
رقم 1026 لسنة 2026
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وحماية شارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر
الصادر بمرسوم بقانون رقم 134 لسنة 2025
مجلس الوزراء
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
– وعلى قانون تنظيم استخدام وحماية شارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر الصادر بمرسوم بقانون رقم 134 لسنة 2025،
– وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
– وبناء على عرض وزير الدفاع،
قرر
مادة أولى
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وحماية شارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر المشار إليه، المرافقة نصوصها لهذا القرار.
مادة ثانية
يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام اللائحة المرافقة بهذا القرار.
مادة ثالثة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في: 26 ربيع الأول 1448 هـ
الموافق: 8 سبتمبر 2026 م
اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم استخدام
وحماية شارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر
الصادر بمرسوم بقانون رقم 134 لسنة 2025
مادة (1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: –
– القانون: قانون تنظيم استخدام وحماية شارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر الصادر بالمرسوم بقانون رقم 134 لسنة 2025.
– الوزارة: وزارة الدفاع.
– الجهة المختصة: هيئة الخدمات الطبية بالوزارة.
– الجمعية الوطنية: جمعية الهلال الأحمر الكويتي، المخولة رسمياً من قبل الدولة للقيام بأعمال الإغاثة الإنسانية التطوعية في زمن السلم والحرب، وتستخدم إحدى الشارتين المعترف بهما دولياً.
– الوحدات الطبية العسكرية: المنشآت الطبية التي تقدم الخدمات الصحية بالقوات المسلحة، وضباط وأفراد الخدمات الطبية بها، ووسائل النقل التابعة لها.
– الوحدات الطبية المدنية: الجهات والمؤسسات والمنشآت والمرافق الصحية المدنية التابعة لوزارة الصحة، أو القطاع الخاص المرخص لها بتقديم الرعاية الصحية في الدولة ووسائل النقل التابعة لأي منهم، وأفراد الخدمات الطبية التابعين لهم من مزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة لها.
الشارة: شارة الهلال الأحمر وشارة الصليب الأحمر، وما في حكمهما من الشارات المعترف بهم بناءً على اتفاقيات دولية تكون الدولة طرفاً فيها، والتي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
شارة الهلال الأحمر: رسم عبارة عن هلال أحمر على أرضية بيضاء يتجه إلى يمين الناظر وإلى يسار حاملها والمعترف بها دولياً وفقاً لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين، وذلك على النحو الموضح بالجدول المرفق بالقانون.
شارة الصليب الأحمر: رسم عبارة عن علامة زائد رمز حسابي تتكون من قطعتين مستقيمتين متقاطعتين بشكل متعامد على بعضهما البعض بحيث تقسم إحداهما الأخرى إلى نصفين متساويين باللون الأحمر على أرضية بيضاء، والمعترف بها دولياً وفقاً لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين، وذلك على النحو الموضح بالجدول المرفق بالقانون.
علامة الذراع: علامة توضع على جانب الذراع الأيسر للشخص محل الحماية وعليها الشارة.
بطاقة تحقيق الهوية: وثيقة تتضمن لقب حاملها واسمه بالكامل وتاريخ ميلاده وصورته الشخصية وصفته وغير ذلك من البيانات الأساسية لحاملها، وتعد وثقاً للنموذج الملحق باتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان الموقعة في عام 1949.
مادة (2)
الفئات المصرح لها باستخدام الشارة
يُحظر – سواء في زمن السلم أو في زمن الحرب أو النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية – استخدام الشارة لغير الفئات الآتية:-
1. الوحدات الطبية العسكرية.
2. الأفراد التابعون للجمعية الوطنية ووحداتها ومنشآتها ووسائل النقل التابعة لها.
3. الوحدات الطبية المدنية التابعة للدولة.
4. الوحدات الطبية المدنية التابعة للقطاع الخاص.
5. الوحدات الطبية التابعة للحرس الوطني.
6. الأفراد الحاصلون على الشهادات العلمية أو الدورات التدريبية المعتمدة اللازمة لممارسة المهن الصحية من مجندين أو احتياط أو متطوعين.
7. اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
مادة (3)
استعمالات الشارة
تستعمل الشارة لتحقيق أي من الأغراض الآتية:
1. الحماية أو الوقاية في زمن الحرب أو النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
2. الدلالة في زمن السلم لتوضح بأن شخصاً أو عيناً من الأعيان له صلة بالحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر المخول لها قانوناً باستعمالها.
3. التمييز في زمن السلم لهوية الوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي وأماكنها ومعداتها وتجهيزاتها وأفرادها.
مادة (4)
استعمال الشارة في زمن الحرب أو النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية
تستعمل الشارة للحماية أو الوقاية في زمن الحرب أو النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية من قبل الجهات المخول لها والمرخص لهم بموجب أحكام القانون وهذه اللائحة، وفق الشروط والضوابط الآتية:
1. أن توضع بشكل بارز على أسطح الوحدات والمرافق الطبية، ووسائل النقل الطبي.
2. أن تكون مرئية وكبيرة الحجم قدر المستطاع على أرضية بيضاء، دون وجود أي كتابات أو معلومات بجوارها.
3. أن تنار وتضاء عند انخفاض مجال الرؤية، وأن تصنع من مواد تكفل التعرف عليها بواسطة وسائل الكشف الفنية.
4. عدم ملامسة الهلال أطراف الراية أو علامة الذراع.
5. أن توضع على الجهات المناسبة من المركبات، وعلى سطحها بما يضمن سهولة تمييزها والتعرف عليها من الطائرات بالجو.
مادة (5)
استعمال الشارة في زمن السلم
تستعمل الشارة في زمن السلم لغرض الدلالة أو التمييز من قبل الجهات المخول لها والمرخص لها بموجب أحكام القانون وهذه اللائحة وذلك وفقاً للشروط الآتية:
1. أن تحمل اسم الجهة المخول لها باستعمالها وفقاً للحالات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
2. أن تكون بحجم أصغر لتفادي أي التباس مع الشارة المخصصة لغرض الحماية في زمن الحرب والنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
3. حظر وضع الشارة على الذراع أو على أسطح المباني أو على الرايات.
4. خلو الشارة من أي كتابات، وأن تكون الأرضية دائماً بيضاء باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة (6)
حالات أخرى لاستعمال الشارة
يجوز استعمال الشارة من قبل جهات تحددها الجمعية الوطنية، وتحت إشرافها، في الحالات الآتية:
1. لأهداف المشاركة بالأحداث العامة.
2. وضعها على مواد تهدف إلى تطوير الجمعية الوطنية والمنظمات الدولية مثل: الأقلام والنشرات الإعلامية والميداليات والأوسمة والتذكارات الرمزية.
3. وضعها على المباني والعقارات والمركبات التي تستعملها الجمعية الوطنية، على أن تكون صغيرة الحجم.
4. استعمالها من قبل المستشفيات التابعة للجمعية الوطنية.
ويجوز للجمعية الوطنية استخدام شارة الهلال الأحمر في مقراتها ومبانيها ووسائل النقل التابعة لها بغرض الدلالة فقط، على أن يكون حجمها صغيراً، وأن يكتب اسم الجمعية الوطنية على شارة الهلال الأحمر.
ويجوز للجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر استخدام شارة الصليب الأحمر في أنشطتها داخل الدولة بعد الحصول على تصريح من الجهة المختصة.
مادة (7)
شروط إصدار الترخيص باستخدام الشارة وضوابط الاستخدام
يكون استخدام الشارة للفئات المشار إليها في المادة (2) من هذه اللائحة على النحو الآتي:
أولاً: الفئات المشار إليها في البندين (1) و (2)، وفقاً لضوابط التصميم والشكل المعتمد والجدول المرفق بالقانون.
ثانياً: الفئات المشار إليها في البند (3)، بعد التنسيق مع الوزارة، والحصول على الترخيص بذلك وفقاً للشروط الآتية:
– تحديد الغرض من استخدام الشارة.
– تحديد المدة الزمنية والنطاق المكاني لاستخدام الشارة.
– تحديد الأشخاص والوحدات المستخدمة للشارة.
ثالثاً: الفئات المشار إليها في البند (4)، بعد التنسيق مع الجهة المختصة، والحصول على الترخيص بذلك وفقاً للشروط الآتية:
– الحصول على موافقة وزارة الصحة على استخدام الشارة.
– وجود ترخيص ساري للوحدات الطبية التابعة للقطاع الخاص من وزارة الصحة.
– تحديد الغرض من استخدام الشارة.
– تحديد المدة الزمنية والنطاق المكاني لاستخدام الشارة.
– تحديد الأشخاص والوحدات المستخدمين للشارة.
– الالتزام بضوابط التصميم والشكل المعتمد وفق الجدول المرفق بالقانون.
رابعاً: الفئات المشار إليها في البندين (5) و(6) بعد التنسيق مع الجهة المختصة، والحصول على الترخيص بذلك وفقاً للشروط الآتية:
– تحديد الغرض من استخدام الشارة.
– تحديد المدة الزمنية والنطاق المكاني لاستخدام الشارة.
– تحديد الأشخاص والوحدات المستخدمين للشارة.
– الالتزام بضوابط التصميم والشكل المعتمد وفق الجدول المرفق بالقانون.
ويتم البت في طلبات الترخيص المشار إليها في البندين السابقين خلال (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر عدم الرد رفضاً ضمنياً.
خامساً: الفئات المشار إليها في البند (7)، بناء على ترخيص من الجهة المختصة بما لا يتعارض مع أحكام القانون والاتفاقيات الدولية.
ويجظر – بأي حال من الأحوال – استعمال الشارة، أو اسمها، أو أي علامة مشابهة لها في الأغراض الدعائية أو التجارية أو الزخرفية أو في العلامات التجارية أو براءات الاختراع أو الأسماء التجارية أو الجمعيات.
مادة (8)
التظلم من رفض الترخيص
يحق للفئات المشار إليها في البنود (4) و(5) و(6) من المادة (2) من هذه اللائحة التظلم من القرار الصادر برفض الترخيص باستخدام الشارة خلال (30) يوماً من رفض الترخيص، أو مرور (30) يوماً على تاريخ تقديم الطلب دون رد.
ويقدم التظلم إلى لجنة تشكل بقرار من وزير الدفاع، على أن يبين هذا القرار كافة الأحكام المتعلقة باللجنة ونظام عملها، ويتم البت في التظلم خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر فيه نهائياً.
مادة (9)
حالات أخرى لمنح الترخيص
لوزير الدفاع أو من يفوضه أن يرخص باستخدام الشارة لأي شخص طبيعي أو اعتباري، ويصدر الوزير قراراً يتضمن شروط وقواعد هذا الترخيص بمراعاة أحكام القانون وهذه اللائحة.
وفي جميع الأحوال يتم اخطار الجمعية الوطنية بكل من يرخص له باستخدام الشارة.
مادة (10)
التنازل عن الترخيص
يحظر على جميع المرخص لهم باستخدام الشارة وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، التنازل عن الترخيص أو نقل حق استخدام الشارة لأي جهة أخرى.
ويجب على من يفقد إحدى الشارتين المرخص له باستخدامها تقييده ببلاغ إلى الجهة المختصة خلال (48) ساعة من تاريخ الفقد.
مادة (11)
الجمعية الوطنية
تصدر الجمعية الوطنية قراراً تحدد فيه الأفراد التابعين لها ومنشآتها ووحداتها ووسائل النقل التابعة لها المرخص لهم باستخدام شارة الهلال الأحمر، ويتم إبلاغ الوزارة بهذا القرار فور صدوره.
مادة (12)
اختصاص الوزارة
تختص الوزارة بمنح الترخيص اللازمة للقيام بالأنشطة التي تمارسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بما لا يتعارض مع أحكام القانون والاتفاقيات الدولية.
مادة (13)
بطاقة تحقيق الهوية
تصدر الوزارة بطاقات تحقيق الهوية للفئات المرخص لها باستخدام الشارة وفقاً للنموذج الملحق باتفاقية جنيف الأولى لعام 1949، على أن تتضمن تاريخ إصدارها وتاريخ انتهاء صلاحيتها والبيانات الأساسية لحاملها وصورته الشخصية والجهة التابع لها والشارة المعتمدة والصفة التي تمنحه حماية الاتفاقية.
وتحدد مدة صلاحية البطاقة بثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويحظر استعمال البطاقة لغير الغرض المخصص لها، وتعتبر ملغاة في حال فقدانها أو انتهاء صلاحيتها.
وفي حالة فقدان البطاقة يجب إبلاغ الجهة المختصة خلال (3) أيام من فقدها في زمن السلم، وخلال يوم واحد في زمن الحرب أو النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
وتعتبر بطاقة تحقيق الهوية وثيقة لإثبات حامل الشارة، ولا يجوز حمل الشارة أو ارتداؤها دون حمل البطاقة.
مادة (14)
العقوبات الإدارية
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في أي قانون آخر، يجوز للجهة المختصة توقيع أي من العقوبات الإدارية التالية – بحسب جسامة المخالفة – على المرخص لهم عند مخالفة الترخيص الصادر باستخدام الشارة:
1. توجيهه إنذار كتابي لإزالة المخالفة.
2. سحب الترخيص مؤقتاً أو نهائياً.
3. التحفظ المؤقت على الأشياء والمعدات المميزة المخالفة للقانون ولهذه اللائحة لحين إزالة أسباب المخالفة أو صدور قرار نهائي بشأنها.
4. إزالة الشارة المقلدة أو العبارة المخالفة على نفقة المخالف وإتلاف الأدوات المستخدمة في تقليدها.
مادة (15)
المراقبة والتفتيش
تختص الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة والجمعية الوطنية بمتابعة ومراقبة تنفيذ أحكام هذه اللائحة.
وتختص الجهة المختصة بالتفتيش الدوري على المنشآت والوحدات والأشخاص المرخص لهم باستخدام الشارة للتأكد من التزامهم بشروط وضوابط الترخيص الصادر لهم.
مادة (16)
التوعية العامة
تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة والجمعية الوطنية وباستعانة بكافة الجهات الوطنية ذات الصلة، وباللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بتنظيم حملات توعوية دورية للجمهور حول الشارة وأهميتها.