تم التحديث يومين عن طريق ahmad
وزير المالية :
– بعد الاطلاع على المادتين ( 89 و 107 ) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميرى بالقانون رقم 61 لسنة 1976.
– وبناء على عرض المدير العام للمؤسسة .
– قرر –
مادة ( 1 )
( استبدلت بموجب القرار رقم 2 لسنة 2025 )
تشكل لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (107) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه برئاسة رئيس قطاع الشئون القانونية العامة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه، وعضوية كل من:
أ – مدير إدارة الفتوى والاستشارات القانونية العامة أو من يقوم مقامه.
ب – مدير الإدارة المختص بحسب موضوع التظلم أو من يقوم مقامه.
ج – باحث قانوني من قطاع الشئون القانونية العامة بالمؤسسة، ويكون مقرراً للجنة، ويصدر بتسميته قرار من المدير العام.
مادة ( 2 )
تعد المؤسسة سجلا لقيد التظلمات التي تقدم اليها من أصحاب الاعمال أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو غيرهم من أصحاب الحقوق المقررة بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه.
مادة ( 3 )
يسلم التظلم في اليوم التالى لتاريخ وروده على الاكثر الى الادارة المختصة وذلك لبحثه واعداد مذكرة بالرأى في الموضوع مؤيدة بالمستندات ، وتسليم أوراق التظلم إلى مقرر اللجنة خلال خمسة أيام من تاريخ وروده اليها .
مادة ( 4 )
تعرض أوراق التظلم على رئيس اللجنة لتحديد موعد نظره أمامها .
ويخطر المتظلم بالموعد المحدد لنظر التظلم أمام اللجنة ومكان انعقادها اذا رأى رئيس اللجنة محلا لذلك ، وفي هذه الحالة يجوز له حضور نظر التظلم بنفسه أو أن ينيب عنه من يشاء في ابداء وجهة نظره .
مادة ( 5 )
( استبدلت بموجب القرار رقم 2 لسنة 2025 )
تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بكامل هيئتها. ويخطر المتظلم بقرار اللجنة بأي وسيلة كتابية أو الكترونية حديثة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره.
مادة ( 6 )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول أكتوبر سنة 1977.
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي