– بعد الاطلاع على الدستور ،
– وعلى القانـون رقـم ( 16 ) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء ،
– وعلى القانون رقم ( 17 ) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم ( 35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له .
– وعلى القانون رقم ( 24) لســنة 1963 بإنشاء مجلـــس الدفـــاع الأعلى والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 2 ) لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني ،
– وعلى القانون رقم ( 22 ) لسنة1967 بشأن الأحكام العرفية ،
– وعلى القانون رقم ( 32 ) لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم ( 23 ) لسنة 1968 بشــأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم ( 28 ) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 38 ) لسنة1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المكملة له ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 65 ) لسنة 1980 بشأن التعبئة العامة ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 69 ) لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المكملة والمعدلة له ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 102 ) لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم بشأن تنظيم خدمة الاحتياط الصادر في 7 فبراير 1981 ،
– وعلى القانون رقم ( 36 ) لسنة 1982 في شـــأن رجــــال الإطفاء والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم ( 19 ) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم ( 56 ) لسنة 2001 بشأن وقف العمل ببعض أحكام المرسوم بالقانون رقم ( 102 ) لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية ،
– وعلى القانون رقم ( 6 ) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له ،
– وافق مجلس الأمة على القانون التالي نصّه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :-
التعاريــف العامـــة
مادة ( 1 )
يكون للكلمات والعبارات التالية – أينما وردت في هذا القانون – المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك :-
1. الخدمة الوطنية العسكرية :
هي الخدمة الواجبة على كل كويتي من الذكور أتم الثامنة عشر من عمره عند العمل بهذا القانون ، ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها ، وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية .
2. المكلف :
كل كويتي وجب عليه أداء الخدمة الوطنية العسكرية ، وأتم الثامنة عشر ، ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره وفقاً لأحكام هذا القانون.
3. الخدمة العاملة :
هي الخدمة الوطنية العسكرية المحددة مدتها وفقاً لأحكام هذا القانون.
4. المجند :
كل مكلف التحق بالخدمـــة العاملــــة أو تم إيقاف اســــتمراره فيها اســـتناداً لأحكام هذا القانون
5. الخدمة الاحتياطية :
هي الخدمة الواجبة على كل من أنهى الخدمة العاملة ، وتكون مدتها ثلاثين يوماً في السنة ، ولمدة عشر سنوات أو حتى بلوغه سن الخامسة والأربعين ، أيهما أقرب.
6. الاحتياطي :
كل كويتي وجب عليه أداء الخدمة الاحتياطية وفقاً لهذا القانون
7. السنة :
هي السنة حسب التقويم الميلادي.
الباب الأول
الخدمــــــة العاملـــــــــة
الفصــــل الأول
التكليـــف
مادة ( 2 )
على كل كويتي أتم الثامنة عشر من عمره أن يقدم نفسه – خلال ستين يوماً من التاريخ الذي يتم فيه هذه السن – إلى الجهة المختصة بالخدمة الوطنية العسكرية .
وعلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية ، موافاة وزارة الدفاع – خلال النصف الأول من كل عام – بأسماء من سوف يتمون سن الثامنة عشر في العام التالي له .
مادة ( 3 )
يشترط للتعيين في أي من الوظائف الحكومية أو غير الحكومية ، أو منح ترخيص بمزاولة مهنة حرة، تقديم شهادة أداء الخدمة العاملة أو تأجيلها أو الاستثناء أو الإعفاء منها ، وفقاً لأحكام هذا القانون ، وتكون الأولويـة في التعيين لمن أدى الخدمة العاملة .
الفصل الثاني
تنظيم الخدمة العاملة
مادة ( 4 )
مدة الخدمة العاملة إثنى عشر شهراً ، تشمل فترة تدريب عسكري وفترة خدمة .
مادة ( 5)
في حالة عدم اجتياز فترة التدريب العسكري بنجاح ، تكون مدة الخدمة العاملة خمسة عشر شهراً .
مادة ( 6 )
يوزع المجندون على الوحدات ، وفقا ً للأوامر التي تصدر عن رئيس الأركان العامة للجيش أو نائبه .
مادة ( 7 )
يجوز بقرار من وزير الدفاع تكليف المجندين أو الاحتياطيين بأداء خدمتهم العاملة أو الاحتياطية – كلها أو جزء منها – في المهام والواجبات والأعمال اللازمة لتحقيق الأمن القومي ، وأهداف التنمية العامة في الدولة ، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء .
ويصدر رئيس الأركان العامة للجيش الأوامر الخاصة بتنظيم هذه الخدمة .
مادة (8 )
يجوز بقرار من وزير الدفاع تكليف المجندين أو الاحتياطيين بأداء خدمتهم العاملة أو الاحتياطية – كلها أو جزء منها – لمواجهة الكوارث أو تأمين وتعزيز الجبهة الداخلية أو دعم وسائل الدفاع المدني ، ويصدر رئيس الأركان العامة للجيش الأوامر الخاصة بتنظيم هذه الخدمة .
مادة ( 9 )
يجوز بقرار من وزير الدفاع تقسيم محافظات الدولة إلى مناطق تدريب عسكري ، تـؤدى بها الخدمة العاملة أو الاحتياطية وتتبع هذه المناطق الجهة المختصة بالخدمة الوطنية العسكرية ويصدر رئيس الأركان العامة للجيش الأوامر المتعلقة بذلك.
الفصل الثالث
المدة المفقودة من الخدمة العاملة
مادة ( 10 )
لا تحسب المدد التالية ضمن مدة الخدمة العاملة :-
أ- المدد التي يقضيها المجند في إجازة مرضــية ، لإصابة لحقت به نتيجة تعمده أو إهماله .
ب- المدد التي يقضيها المجند متغيبا ً دون إذن .
ج- المدد التي يقضيها المجند في التوقيف أو الحبـس الاحتياطي عـلـى ذمــة التحقيــق ، أو تنفيذا ً لحكم قضائي .
الفصل الرابع
الاستثناء من الخدمة الوطنية العسكرية
مـادة ( 11 )
يستثنى من أداء الخدمة الوطنية العسكرية :-
أ- المعينون أو المتطوعون في رتبة عسكرية بالجيش ، أو الشرطة ، أو الحرس الوطني ، أو الإدارة العامة للإطفاء ، على ألاّ تقل مــدة خدمتهم عـن خمس سنوات .
ب- الفئات التي يحددها مجلس الوزراء – بناءً على عرض وزير الدفاع – وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة .
الفصل الخامس
الإعفاء من الخدمة الوطنية العسكرية
مادة ( 12 )
يعفى من الخدمة الوطنية العسكرية الفئات الآتية :-
أ- المكلف المصاب بمرضٍ أو عاهةٍ تمنعه من أداء الخدمة – طبقـاً لشروط اللياقة الصحية للخدمة العاملة – بناءً على قرار اللجنة الطبية العسكرية المختصة .
ب- أسرى الحرب ، وفقاً للقوانين المحلية أو الدولية .
ج- من صدر حكم بثبوت غيبته .
د- المكلف العائل من أبناء العسكري أو المجند أو الاحتياطي ، الذي يتوفى أو يسرح لمرض أصابه أو إعاقة أو عاهة ناجمة عن الخدمة العسكرية أو بسببها .
الفصل السادس
تأجيل الخدمة العاملة
أولا : التأجيل للإعالة
مادة ( 13 )
يؤجل أداء الخدمة العاملة – لمدة سنة قابلة للتجديد – للفئات الآتية:
أ- الولد الوحيد لأبوين أو لأب أو لأم .
ب- المعيل الوحيد لأبويه أو لأبيه المصاب بعجز طبي .
جـ- المعيل الوحيد لأمه الأرملة أو المطلقة طلاقا ً بـائـنـاً أو المصاب زوجها بعجز طبي .
د- المعيل الوحيد لأخيه أو لإخوته المصابين بمرضٍ أو عاهةٍ – تمعنهم من إعانة أنفسهم- مع تقديم ما يثبت ذلك سنويــّـاً .
هـ- أكبر المكلفين بأداء الخدمة العاملة من أبناء الأسير أو المفقود، حتى يعود أو يحكم بثبوت غيبته .
و- أكبر المكلفين من أبناء الشهيد حتى بلوغ أحد إخوته سن أداء الخدمة .
ز- من توفيت زوجته الوحيدة ، ولديه منها أبناء قصر ولـم يتزوج بأخرى .
ثانيا : التأجيل الدراسي
مادة ( 14 )
تؤجل الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد – لطلاب المراحل الدراسية أو مـا يعادلها في الكويت أو في الخارج – حتى إتمام دراستهم على ألاّ يتجاوز الحدود الآتية :-
1. عشرون سنة للدراسة الثانوية .
2. أربعٌ وعشرون سنة للدراسة في المعاهد والكليات دون المستـوى الجامعي ، بعد المرحلة الثانوية .
3. ست وعشرون سنة للدراسة في المعاهد والكليات الجامعية المعترف بها.
4. ثماني وعشرون سنة للدراسة في المعاهد والكليات الجامعية ، التي تزيد مدتها على أربع سنوات .
5. أربع وثلاثون سنة للدراسات العليا .
وفي جميع الحالات يشترط أن يكون الطالب منتظماً في الدراسة ، ولم ينقطع عنها أو يفصل نهائياً منها .
وعند بلوغ الطالب الحد الأقصى لعمر المرحلة – أثناء العام الدراسي – يمتد التأجيل حتى نهاية العام .
مادة ( 15 )
يؤجل أداء الخدمة العاملة لطلبة الكليات والمعاهد والمدارس المعدة لتخريج عسكريي الجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء ، لحين الانتهاء من الدراسة .
مادة ( 16 )
تلتزم وزارة التربية والتعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات والكليات والمعاهد الحكومية وغير الحكومية بموافاة وزارة الدفاع – قبل بدء كل فصل دراسي- بأسماء الدارسين وحالاتهم الدراسية ، وكل تغيير يطرأ عليها.
مادة ( 17 )
تطبق حالات التأجيل للإعالة أو الدراسة المنصوص عليها في المواد ( 13، 14 ، 15 ) من هذا القانون ، على المكلف الذي توافرت فيه شروط التأجيل .
ثالثا : التأجيل الإداري
مادة ( 18 )
المكلف المرافق لزوجته للدراسة في الخارج تؤجل خدمته لمدة سنة قابلة للتجديد ، على ألا يتجاوز الرابعة والثلاثين من عمره .
مادة ( 19 )
تـؤجل الخدمة العاملة للفئات الآتية :-
أ- المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية والمحبوس احتياطيّـاً على ذمة التحقيق ، حتى إخلاء سبيله ، وتنظر الجهة المختصة في أدائه للخدمة الوطنية العسكرية .
ب- المكلف المصاب بعاهة أو مرض يمنعه مؤقـتـاً من أداء الخدمة ، طبقا ًلشروط اللياقة الصحية ، ويكون التأجيل لمدة سنة قابلة للتجديد .
جـ- المكلف المرافق لمريض قريب له من الدرجة الأولى أو الثانية للعلاج في خارج الدولة ، على ألا يتجاوز عمره الرابعة والثلاثين .
مادة ( 20 )
كل من زال عنه سبب التأجيل المقرر – وفقـاً لأحكام هذا القانون – عليه أن يقدم نفسه إلى الجهة المختصة ، خلال ثلاثين يـومـاً من تاريخ زوال السبب .
مادة ( 21 )
يجوز بقرار من وزير الدفاع في – حالة الحرب أو الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية – إلغاء التأجيل وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.
الفصل السابع
انتهاء وتمديد الخدمة العاملة
مادة ( 22 )
تنتهي الخدمة العاملة للمجند في حالة :-
أ- فقد الجنسية الكويتية .
ب- عدم اللياقة لأسباب صحية ، بناءً على قرار اللجنة الطبية العسكرية المختصة .
مادة ( 23 )
المجند الذي تنتهي خدمته العاملة – وهو قيد العلاج أو في إجازة مرضية نتيجة إصابة ناجمة عن الخدمة أو تفاقمت بسببها – يـعـتبـر في حكم الاحتياطي ، مـا لم يوافق كتابةً على إنهاء خدمته .
مادة ( 24)
المجند الذي تنتهي خدمته العاملة وهو في الأسر أو في حالة الفقد ، يعتبر في حكم الاحتياطي مع
عدم الإخلال بحكم المادة ( 12 ) من هذا القانون .
مادة ( 25 )
تمدد الخدمة العاملة للمجند – بعد انتهاء مدتها – في حالة الحرب أو الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية ، ويجوز تمديدها بقرار من مجلس الدفاع الأعلى في حالة الضرورة ، وتحسب مدة التمديد من خدمة الاحتياط .
الفصل الثامن
الخدمة العاملة الإضافية
مادة ( 26)
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة في هذا القانون ، تضاف إلى مدة الخدمة العاملة المدد الآتية:
1 . شهر للمكلف الذي يتأخر عن تقديم نفسه للجهات المختصة للتسجيل .
2 . ثلاثة أشهر لمن تخلف للمرة الأولى عن تقديم نفسه للخدمة العاملة خلال المهلة المحددة .
3 . المدة التي تنص عليها اللوائح الصادرة تـنـفيذاً لهذا القانون ، لمن يخالف أحكامها بما لا يزيد على شهرين .
وعند التحاق المكلف بالخدمة من تلقاء نفسه خلال ثلاثين يوما ًمن انتهاء ميعاد التحاقه بها ، تـرفـع عـنـه المدد الإضافية.
وفي جميع الأحوال تعتبر الخدمة العاملة الإضافية مدة مفقودة ، لا تدخل في حساب مدة الخدمة الوطنية العسكرية .
الباب الثاني
خدمة الاحتياط
الفصل الأول
النقل إلى الاحتياط
مادة ( 27 )
ينقل المجندون إلــى الاحتياط لمدة عشـر سنـوات أو حتـى بلوغهم سن الخامسة والأربعيـــن – أيهما أقرب – بعد انتهاء خدمتهم العاملة .
مادة ( 28 )
يجوز لوزير الدفاع – بناءً على قرار مجلس الدفاع الأعلى في حالة الضرورة – دعوة الاحتياطيين إلى الخدمة واستمرارهم فيها ، ولو زادت مدة الاستمرار على الحدود القصوى لخدمة الاحتياط .
الفصل الثاني
تنظيم الخدمة الاحتياطية
مادة ( 29 )
يصدر مرسوم بتنظيم أداء الخدمة الاحتياطية ، يعلن عنه في كافة وسائل الإعلام والإعلان ، مع بيان القواعد والإجـراءات التي يتضمنها المرسوم .
مادة ( 30 )
لا يمنح المجندون أو الاحتياطيون أية رتبة عسكرية .
مادة ( 31 )
يجوز تأجيل الخدمة الاحتياطية لمن يوفد رسمياً في مهمة خارج دولة الكويت ، خلال فترة المهمة ، وفقاً للقرارات المنظمة لذلك .
مادة ( 32 )
تنتهي خدمة الاحتياطي في الحالات الآتية :-
1 . فقد الجنسية الكويتية .
2. عـدم اللياقة الصحية لأداء الخدمة ، وفـقـاً للشروط الصحية الـتي تقررها اللجنة الطبية العسكرية المختصة .
3 . الـوفـاة.
4 . إذا أصبح وحيدا ً لأبوين أو لأب أو لأم .
5. عند انـتـهاء الأسـر .
6 . دواعي المصلحة العامة أو اعتبارات الأمـن الـوطـني .
الـبـاب الــثـالــث
الحقوق والضمانـات
مادة ( 33 )
1. تحتفظ الجهات الحكومية وغير الحكومية بوظيفة وراتب مـن يستدعى لأداء الخدمة الوطنية العسكرية .
2. يمنح المجنـد إجازة بمكافأة لمدة خمسة عشر يوماً ، من تاريخ انتهاء خدمته .
3. يمنح الاحتياطي إجازة لمدة خمسة أيام بعد انتهاء خدمته .
وتسري الأحكام العامة المتعلقة بتقييم الأداء على المشمولين بهذا القانون .
مادة ( 34 )
تحدد مكافآت المجندين والاحتياطيين غير العاملين ، على النحو الآتي :-
1. الابتدائي وما دونه بما يعادل الراتب الأساسي لوكيل عريف .
2. المتوسط بما يعادل الراتب الأساسي للعريف .
3. الثانوي بما يعادل الراتب الأساسي للرقيب .
4. الدبلوم بما يعادل الراتب الأساسي للرقيب الأول .
5. الجامعي بما يعادل الراتب الأساسي لوكيل ضابط .
6. حملة الشهادات العليا بما يعادل الراتب الأساسي لوكيل أول ضابط .
مادة ( 35 )
تتحمل وزارة الدفاع نفقات انتقال وعودة المجندين والاحتياطيـيـن – المكلفين رسمياً بعمل خارج دولة الكويت – لأداء الخدمة الوطنية العسكرية .
مادة ( 36 )
يمنح المجندون إجازة لمدة أو مدد لا تتجاوز خمسة عشر يوماً في السنة ، بمكافأة شاملة وفـقـاً للقوانين والـقـرارات المنظمة لذلك
مادة ( 37 )
للمجند مباشرة حق الانتخاب أثناء أدائه للخدمة الوطنية العسكرية .
الباب الرابع
العقوبات
مادة ( 38 )
تطبق العقوبات المقررة في هذه المادة على الحالات الآتية :-
1. كل من يتخلف عن أداء الخدمة العاملة – دون عذر مشروع – تطبق عليه العقوبات المقررة حسب المدد الآتية :-
أ- المدة أقل من شهر ، يضاف شهران للخدمة العاملة .
ب- المدة من شهر إلى شهرين ، تضاف ثلاثة أشهر للخدمة العاملة .
ج- المدة أكثر من شهرين إلى ثلاثة أشهر ، تضاف أربعة أشهر للخدمة العاملة .
د- المدة أكثر من ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر ، تضاف خمسة أشهر للخدمة العاملة .
هـ- المدة أكثر من أربعة أشهر إلى خمسة أشهر ، تضاف ستة أشهر للخدمة العاملة .
2. وفي حالة التخلف لأكثر من خمسة أشهر ، توقع عليه العقوبات الآتية :-
أ- غرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار
ب- الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة خمسة آلاف دينار، لكل من تجاوز سن التكليف .
ج- الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة عشرة آلاف دينار ، لمن يتخلف عن أداء الخدمة في حالة الحرب أو الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية .
مادة ( 39 )
كل من يتخلف عن أداء الخدمة الاحتياطية دون عذر مشروع ، توقع عليه العقوبات التالية – مع أداء الخدمة – وفقاً لمدد التخلف في الحالات الآتية :-
1. المدة أقل من أسبوع ، يضاف له أسبوعان خدمة احتياط .
2. المدة من أسبوع إلى أسبوعين ، يضاف له شهر خدمة احتياط .
3. أكثر من أسبوعين ، يضاف له شهران خدمة احتياط .
4. في حالة التخلف لأكثر من شهرين تضاف له ثلاثة أشهر ، ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار
5. في حالة الحرب أو الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية ، يعاقب بالحبس لمدة سنتين وغرامة عشرة آلاف دينار .
6. في حالة تجاوز سن التكليف بالاحتياط يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثمانية عشر شهراً وغرامة خمسة آلاف دينار .
وفي جميع الأحوال ، تعتبر الخدمة الاحتياطية الإضافية مدة مفقودة ، لا تدخل في حساب مدة الخدمة الوطنية العسكرية.
مادة ( 40 )
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز ألف وخمسمائة دينار :-
أ.كل من قدم بديلاً عنه في إحدى الفحوص المقررة أو ليؤدي الخدمة بدلاً عنه .
ب. كل من ادعى توافر سبب من أسباب تأجيل الخدمة أو الاستثناء أو الإعفاء منها ، دون وجه حق .
ج. كل من أحدث بنفسه أو بواسطة غيره عاهة بجسمه ، بقصد الإعفاء من أداء الخدمة الوطنية العسكرية .
د. كل من قدم معلومات غير صحيحة عن أعذار المشمولين بأحكام هذا القانون إلى الجهات المختصة .
مادة ( 41 )
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتيـن وبـغرامة لا تتـجاوز ثـلاثـة آلاف ديـنـار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يعمل على منع مواطن من أداء الخدمة العاملة أو الاحتياطية بغير حق ، مـع مــراعــاة حكم المادة ( 55 ) من قانون الجـزاء .
مادة ( 42 )
مع عدم الإخـــلال بأية عقوبة أشد نص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخـر ، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكماً من أحكام هذا القانون .
مادة ( 43 )
توقيع العقوبة الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون لا يعفي المكلف مـن أداء الخدمة الوطنية العسكرية ، وإذا كانت العقوبة لم تنفذ قبل التحاقه بالخدمة أو بلوغه نهاية سـن التكليف أثناء تنفيذها ، يـؤجـل التنفيذ إلى مـا بعد أدائه للخدمة.
مادة ( 44 )
يعفى مـن العقوبات المقررة على جرائم التخلف مـن صدر قرار بإعفائه مـن الخدمة الوطنية العسكرية .
مادة ( 45 )
لا يسري التقادم على الدعوى الجزائية وعـقـوبـات الـتـخلف عـن أداء الخدمة الوطنية العسكرية الواردة في هذا القانون .
الباب الخامس
أحكام عامة
مادة ( 46 )
ينشأ بقرار مـن وزير الدفاع جهاز أو هيئة تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون وكيفية تشكيلها وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها.
مادة ( 47 )
لوزير الدفاع – وفـقـاً للإجراءات المقررة – منح سلطة ضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون للعسكريين الذين يحددهم ، ويجوز لمن يخوله هذه السلطة حجز المتخلفين المقبوض عليهم وفقاً لقانون الإجراءات – بعد أخذ موافقة الجهات المعنية – ويتم التنسيق مع الجهات المختصة لاستصدار أمر منع سفر بحقهم .
مادة ( 48 )
يصدر وزيـر الدفــــاع قراراً – بنــــاءً على عــرض رئيس الأركان العامة – بتنظيم الآتي :-
1 . دعوة المكلفين بأداء الخدمة من خلال وسائل الإعلام والإعلان .
2. الدورات التدريبية العسكرية المقررة للمجندين أو الاحتياطيين .
3. رغبة المجند فـي الـتـطوع للخدمـة الـعسكرية .
مادة ( 49 )
1. تسري على المجندين والاحتياطيين – الموجودين في الخدمة – القرارات والأوامر العسكرية ، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون .
2. كما تسري أحكام القرار الوزاري الخاص ببدلات وعلاوات ومكافآت العسكريين على المجندين والاحتياطيين – طوال مدة خدمتهم – في حالة مساواة طبيعة العمل بينهما ، وتصرف البدلات والعلاوات والمكافآت ، في حال حصولهم على دورات تخصصية بالسلاح .
مادة ( 50 )
يضع وزير الدفاع – بالاتفاق مع الـــوزراء المختصـــين – نظاما ًللتدريب العسكري في الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الثانوية أو ما يعادلها ، عندما يرى لزوماً لذلك .
مادة ( 51 )
يتم إعلان المكلف أو الاحتياطي بأداء الخدمة في جميع وسائل الإعلام .
وفي حالة الحرب أو الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام الـعـرفية ، يتم الإعلان بجميع وسائل الإعلام ، بناءً على أمر يصدر مـن رئيس الأركان العامة للجيش أو مـن يفوضه .
مادة ( 52 )
تتولى وزارة الدفاع – بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارتي الداخلية والإعلام – تبليغ وإخطار المشمولين بأحكام هذا القانون .
مادة ( 53 )
مع عدم الإخلال بما تنص عليه القوانين الأخرى من أحكام ، يجوز لوزير الدفاع أن يحصل على أية معلومات أو بيانات لدى الأجهزة المختصة بالدولة ، إذا ما كانت لازمة لتطبيق أحكام هذا القانون .
مادة ( 54 )
تلتزم وزارات الدولة وكافة الهيئات والمؤسسات العامة بفتح مكاتب لمتابعة أوضاع المشمولين بأحكام هذا القانون ، كما يلتزم أصحاب الأعمال بإعداد سجلات خاصة بذلك ويحدد وزير الدفاع – بقرارٍ منه – من له حق التفتيش على تطبيق أحكام هذه المادة .
مادة ( 55 )
في حالة مخالفة المجندين والاحتياطيين للقرارات والأوامر العسكرية – أثناء الخدمة – يتم مساءلتهم وفقاً لما هـو مطبق على العسكريين ، لحين صدور القوانين والمراسيم المنظمة لذلك .
مادة ( 56 )
يلغى المرسوم بالقانون رقم ( 102) لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية ، ويلغى كذلك القانون رقم ( 56 ) لسنة 2001.
مادة ( 57 )
يصدر وزير الدفاع القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
مادة ( 58 )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصّه – تنفيـــذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به بعد مرور سنتين مـن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مـع أحكام هذا القانون .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 15 رجب 1436 هـ
الموافق : 4 مايو 2015 م
قرار وزاري رقم 236 لسنة 2016م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة الوطنية العسكرية
مادة 1
تنشأ هيئة تسمى «هيئة الخدمة الوطنية العسكرية» تتبع رئيس الأركان العامة للجيش، وتتولى تنفيذ احكام قانون الخدمة الوطنية العسكرية.
مادة 2
تكون الخدمة العاملة وتنظم على النحو التالي
أ- الخدمة الميدانية: ويقصد بها خدمة المجندين اللائقين صحيا طبقا لشروط اللياقة الصحية الميدانية المقررة، ويتلقون جميع التدريبات والتمرينات الميدانية المقررة ويعملون في المهام والوحدات الميدانية.
وتقرر اللجان الطبية العسكرية المختصة الأمراض التي تمنع من اداء الخدمة الميدانية، مع مراعاة حالات التأجيل الصحي المنصوص عليها في المادة 19 من قانون الخدمة الوطنية العسكرية رقم 20 لسنة 2015.
ب- الخدمة الإدارية والفنية: ويقصد بها خدمة المجندين اصحاب الامراض التي تمنعهم من اداء الخدمة الميدانية طبقا لشروط اللياقة الصحية المقررة ويقتصر تدريبهم على برنامج تدريبي عسكري اساسي دون التدريبات العسكرية الميدانية يحدد بأمر إداري من رئيس الاركان العامة للجيش، ويوزعون على الوحدات الميدانية والإدارية ويقتصر عملهم على مجالات الاعمال الإدارية والفنية والحرفية، وفي مجالات اختصاصاتهم العلمية المختلفة.
مادة 3
تقسم محافظات الدولة الى مناطق تسجيل المكلفين والمجندين على النحو التالي:
أ- محافظة العاصمة
ب- محافظة حولي
ج- محافظة الاحمدي
د- محافظة الجهراء
هـ- محافظة الفروانية
و- محافظة مبارك الكبير
ويجوز لرئيس الاركان العامة للجيش في المراحل والسنوات الاولى من تطبيق قانون الخدمة الوطنية العسكرية دمج او فصل اكثر من محافظة وله استحداث مناطق تسجيل تبعا لاستحداث محافظات جديدة ويكون التسجيل في المحافظات على اساس نظامين، اما تسجيل يدوي (مباشر) او عن طريق الانترنت، وللمكلف التسجيل في المحافظة وفقا لعنوان سكنه، او في اي منطقة من المحافظات المذكورة اعلاه.
مادة 4
تخصص اربعة مراكز للفحص الطبي للمجندين وذلك على النحو التالي:
أ- مستشفى جابر الاحمد للقوات المسلحة.
ب- مديرية طبابة الهيئات والقوات والتشكيلات المستقلة (معسكرات المباركية).
ج- المجمع الطبي العسكري الشمالي (الجهراء).
د- المجمع الطبي العسكري الجنوبي (عريفجان).
مادة 5
تكون مراكز تدريب المجندين على النحو التالي:
أ- المنطقة الشمالية.
ب- المنطقة الوسطى.
ج- المنطقة الجنوبية.
وتكون مدة التدريب العسكري للمجندين «4» اربعة اشهر، ويفوض رئيس الاركان العامة للجيش إصدار الاوامر اللازمة لتنظيم الدورات التدريبية.
مادة 6
تختص هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بالتفتيش على مكاتب متابعة اوضاع المشمولين بأحكام قانون الخدمة الوطنية العسكرية طبقا للمادة 54 من قانون الخدمة الوطنية العسكرية.
مادة 7
يخول منتسبو فرع الاستخبارات والأمن وفرع الشرطة العسكرية من ضباط وضباط الصف وأفراد بهيئة الخدمة الوطنية العسكرية سلطة ضبط الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية، ولهم في سبيل ذلك حجز المقبوض عليهم وفقا لقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 وتعديلاته بعد التنسيق وأخذ موافقة الجهات المعنية.
مادة 8
يحال المقبوض عليهم او الذين يسلمون انفسهم طواعية الى جهة التحقيق المختصة بهيئة الخدمة الوطنية العسكرية للتحقيق في التهمة وتكييفها قانونا لتحريك الدعوى الجزائية لمن تثبت بحقه وذلك طبقا لقانون الجزاء وقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية المشار اليهما، وذلك على النحو التالي:
أ- يحال مرتكبو الجنح الى الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
ب- يحال مرتكبو الجنايات الى النيابة العامة.
مع مراعاة حكم المادة 43 من قانون الخدمة الوطنية العسكرية.
مادة 9
يجوز للمكلف او المجند او الاحتياطي التطوع عسكريا في الجيش ويخضع لكافة الضوابط والشروط المقررة لقبول التطوع في الجيش ويعفى من دورة التطوع من اجتاز بنجاح فترة التدريب العسكرية المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار.
مادة 10
( عدلت المادة 10 بموجب القرار رقم 478 لسنة 2021م )
يبلغ المكلفون والاحتياطيون بموعد دعوة الإلتحاق، بموجب تطبيق (هويتي) أو برسائل نصية عن طريق سلاح الإشارة أو بأي وسيلة اتصال أخرى .
ويجوز عند الحاجة دعوة المكلفين بموجب مذكرات دعوة وفقا لأحكام هذا القرار وحسب الإجراءات الواردة في المواد (11)، (12)،(13) من القرار .
مادة (10) مكرر
( أضيفت المادة 10 مكرر بموجب القرار رقم 478 لسنة 2021م )
تشرف هيئة الخدمة الوطنية العسكرية على إجراءات دعوة المخاطبين بأحكام القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية .
مادة 11
تحرر مذكرة التبليغ من نسختين موقعا عليها من المختص في هيئة الخدمة الوطنية العسكرية ويعلن المكلف شخصيا بالالتحاق بالخدمة وتسلم له صورة منها ويوقع بالاستلام على الصورة الاخرى.
مادة 12
اذا لم يوجد المكلف في محل اقامته فتسلم المذكرة الى احد اقاربه البالغين القاطنين معه ويوقع المستلم على نسخته من المذكرة واذا كان للمكلف بالالتحاق جهة عمل سلمت المذكرة الى رئيسه او رب العمل واذا لم يكن ممكنا ذلك ان رفض احدهم التسلم سلمت المذكرة في اليوم ذاته الى مخفر الشرطة الذي يقع في دائرته موطن المكلف بالالتحاق ويوثق مخفر الشرطة الذي يقع في دائرته موطن المكلف بالالتحاق، ويوثق مخفر الشرطة التسليم من عدمه.
وعلى القائم بالتسليم ان يبين في حينه كل الخطوات التي اتخذها لاجراء التبليغ وتسليمها للجهة المختصة في هيئة الخدمة الوطنية العسكرية.
مادة 13
يتولى مهمة التبليغ عسكريون مكلفون من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية ولهم الاستعانة برجال الشرطة من وزارة الداخلية للمساعدة في ذلك.
مادة 14
لا يجوز التبليغ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة السابعة مساء ولا في ايام الاجازة والعطل الرسمية
مادة 15
يعتبر المكلف او الاحتياطي مبلغا من تاريخ تسليم مذكرة التبليغ اليه او تسليمها لمن يصلح ان يبلغ عنه او اخطاره بها او من تاريخ رفضه التبليغ.
مادة 16
يعتبر متخلفا عن الالتحاق كل مكلف او احتياطي موجود داخل البلاد استدعى لاداء الخدمة ولم يلتحق خلال سبعة ايام من التاريخ المحدد للالتحاق، ولا تدخل ضمن هذه المهلة العطل والاجازات الرسمية.
مادة 17
يبلغ المكلفون والاحتياطيون الموجودون خارج البلاد بالالتحاق بموجب مذكرات تبليغ تسلم لوزارة الخارجية لابلاغهم عن طريق البعثات الدبلوماسية التابعة لها او من يمثلها ويعتبر المكلف بالالتحاق مبلغا من تاريخ استلام المذكرة واذا رفض يعتبر مبلغا من تاريخ رفضه لاستلامها.
مادة 18
يبلغ المكلفون بالالتحاق الجاهزون الموجودون خارج البلاد بالالتحاق بالخدمة من قبل البعثات الدبلوماسية الكويتية في الخارج وعليهم الالتحاق ضمن المهلة التالية.
– خلال عشرين يوما من تاريخ التبليغ للمقيم في احدى الدول العربية.
– خلال اربعين يوما من تاريخ التبليغ للمقيم في احدى الدول الاجنبية.
مادة 19
مع عدم الاخلال بالمواد السابقة اذا تعذر التبليغ بالوسائل المحددة فيها، يجوز التبليغ بالالتحاق بالخدمة عن طريق النيابة العامة او الادعاء العام كما يجوز التبليغ بأي وسيلة تراها هيئة الخدمة الوطنية العسكرية وفي جميع الاحوال يتم اعلان المكلف او الاحتياطي باداء الخدمة في جميع وسائل الاعلام.
مادة 20
يجب على كل مكلف او احتياطي ان يخطر هيئة الخدمة الوطنية العسكرية عن محل اقامته وجهة عمله ويخطرها عن كل تغيير يطرأ على ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير.
مادة 21
تلتزم وزارات الدول وكافة الهيئات والمؤسسات العامة بفتح مكاتب لمتابعة اوضاع المشمولين بأحكام قانون الخدمة الوطنية العسكرية كما يلتزم اصحاب الاعمال بأعداد سجلات خاصة بذلك.
مادة 22
تنفيذا للمواد 2 و16 و31 و54 من القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية تلتزم جميع الوزارات بالدولة وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وديوان الخدمة المدنية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة كل فيما يخصه القيام بالاجراءات التالية:
1- تلتزم الهيئة العامة للمعلومات المدنية بموافاة وزارة الدفاع – هيئة الخدمة الوطنية العسكرية – خلال النصف الاول من كل عام بأسماء من سوف يتمون سن الثامنة عشرة في العام التالي له.
2 – تلتزم كل من وزارة التربية والتعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات والكليات والمعاهد الحكومية وغير الحكومية بموافاة وزارة الدفاع – هيئة الخدمة الوطنية العسكرية – قبل بدء كل فصل دراسي بأسماء الدارسين وحالاتهم الدراسية وكل تغيير يطرأ عليهم.
3 – تعد البعثات الديبلوماسية الكويتية في الخارج كشوفات سنوية بأسماء المكلفين أو الاحتياطيين المقيمين في دول مقر تلك البعثات وإرسالها الى وزارة الدفاع – هيئة الخدمة الوطنية العسكرية.
4 – إبلاغ هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بفصل أي طالب أو مبتعث أو حصوله على المؤهل الدراسي الذي كان سببا في تأجيله خلال ثلاثين يوما من زوال سبب التأجيل دون انتظار طلب من وزارة الدفاع.
5 – إرسال نسخة من قرار ايفاد كل مكلف أو احتياطي أوفد في دورة أو بعثة أو مهمة تجاوز السنة خارج البلاد وكذلك نسخة من قرار انتهائها دون انتظار طلب من وزارة الدفاع.
مادة 23
تبقى النظم والقواعد الطبية والإدارية المنظمة لشؤون التجنيد سارية، ويلغى كل ما يخالف أو يتعارض مع قانون الخدمة الوطنية العسكرية ومع أحكام هذا القرار.
مادة 24
يصدر رئيس الأركان العامة للجيش الأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 25
يفوض رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بإجراء المراسلات الرسمية مع كافة الجهات ذات العلاقة بتنفيذ أحكام قانون الخدمة الوطنية العسكرية.
مادة 26
على كافة المعنيين كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.