تم التحديث 3 أيام عن طريق ahmad
بيد أنه لما كان من المقرر أنه يشترط لسلامة التحقيق الادارى الذى يُستند إليه فى توقيع الجزاء على الموظف أن تتوافر به مقومات التحقيق القانوني الصحيح وكفالاته وضماناته من حيث وجوب استدعاء الموظف وسؤاله ومواجهته بما هو مأخوذ عليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه واتاحة الفرصة له لمناقشة شهود الاثبات وسماع من يريد الاستشهاد بهم من شهود النفى وغير ذلك من مقتضيات الدفاع وذلك لتحقيق الضمان وتوفير الاطمئنان للموظف وهو أمر تقتضيه العدالة و تمليه المصلحة العامة وذلك حتى يصدر الجزاء مستنداً على السبب المبرر له ، فإذا خلا التحقيق الادارى من توفير تلك الضمانات أو أخل بها ، اضحى قرار الجزاء الذى بنى عليه معيباً ومخالفاً للقانون لعدم قيامه على أسباب صحيحة تنتجه مادياً أو قانونياً .