تم التحديث 4 أيام عن طريق Marwan
ويجب أن تكون صحيفة الاستئناف موقعة من أحد المحامين أو من أحد أعضاء ادارة الفتوى والتشريع اذا كان الاستئناف مرفوعاً من الحكومة أو احدى المؤسسات العامة والا كان باطلاً " يدل على أن المشرع أوجب توقيع صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع من احدى المؤسسات العامة من أحد أعضاء ادارة الفتوى والتشريع ، ونهى عن رفع هذا الطلب بغير هذا القيد متوخيا المشرع من ذلك حسن سير العدالة باعتبار ذلك أمراً متعلقاً بالنظام العام لا يجوز الإخلال به ورتب على مخالفة هذا الإجراء بحسبانه من الأشكال الجوهرية في التقاضي بطلان الطعن وإذ كانت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الطاعنة احدى المؤسسات العامة وفقاً للمادة الأولى من قانون انشائها رقم 21 لسنة 1965 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، وكانت صحيفة الطعن المرفوع منها موقعة من الاستاذ ————- وهو محام أهلى ، ولم يوقع عليها أحد أعضاء ادارة الفتوى والتشريع ، فان الطعن يكون باطلاً .