تم التحديث 10 دقائق عن طريق ahmad
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير المحررات والمستندات المقدمة لها بما تراه أوفى بمقصود محرريها بغير معقب متى أقامت قضاءها فى هذا الخصوص على أسباب سائغة . وأنه وإن كانت عبارات المخالصة الصادرة عن العامل صريحة وقاطعة في استيفائه كافة حقوقه العمالية فتعتبر حجة عليه ، إلا أنه إذا تحفظ على أي من الحقوق التي تضمنتها فإنها لا تكون حجة فيما تحفظ عليه ، ما لم يثبت صاحب العمل الوفاء بها .