تم التحديث 5 أيام عن طريق ahmad
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
– المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،
– والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،
– والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
– والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
– وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،
– والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة
الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،
– والقرار الإداري رقم (461) لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،
– ومحضر اجتماع لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (4) المنعقد في تاريخ 2025/2/5 بإضافة أنشطة جديدة،
– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
(مادة أولى)
يضاف النشاط الوارد بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
(مادة ثانية)
تعديل النشاط الوارد بالجدول رقم (2) الملحق بهذا القرار، بناء على طلب وزارة الداخلية.
(مادة ثالثة)
على كافة المسؤولين كل حسب اختصاصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبدالله العجيل
صدر في : 8 محرم 1447هـ
الموافق : 3 يوليو 2025م
جدول الأنشطة المعدلة
م |
اسم النشاط |
الرمز الدولي |
تعديل اسم النشاط |
القطاع |
الجهة الرقابية |
1 |
الوسائط البحرية |
501204 |
الوسائط البحرية القانونية |
أنشطة النقل والتخزين والخدمات المتصلة بها القطاع (49-53) |
وزارة الداخلية |