تم التحديث 5 أيام عن طريق ahmad

الهيئة الهامة للقوى العاملة قرار رقم 5 لسنة 2025 بشان تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين

Download PDF

 

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة

الهيئة العامة للقوى العاملة

– بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته،

– وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة،

– وعلى المرسوم رقم (153) لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة،

– وعلى الاتفاقية الدولية رقم (87) لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية،

– وعلى لائحة تنظيم العمل النقابي الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (1470) لسنة 2015

– وعلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة لتسيير أعمال المنظمة النقابية في حال عدم وجود مجلس إدارة،

– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة،

– وبناءً على صدور أحكام قضائية نهائية بإلغاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين،

 

مادة (1)

تشكل لجنة مؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط من السادة التالية أسماؤهم لتولي مهام تسيير أعمال الاتحاد الكويتي للمزارعين، وذلك لحين إجراء انتخابات جديدة وفقاً لأحكام القانون واللوائح المنظمة:

1 . السيد/ أحمد مصلط فهران العدواني – رئيساً

2 . السيد/ فهد مسفر جابر الحيان – نائباً للرئيس

3 . السيد/ أحمد ناصر شبيب الشباك – أمين السر

4 . السيد عبيد ناصر عبدالله النفيشان – أمين الصندوق

ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والاختصاص في أداء مهامها دون أن يكون لهم حق التصويت.

 

مادة (2)

تتولى اللجنة القيام بالمهام المبينة في المادة (3) من القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2025، وعلى الأخص ما يلي:

– تسيير العاجل من الأمور الإدارية والمالية للاتحاد،

– تحصيل الاشتراكات من الأعضاء،

– إعداد وتحديث كشوف أعضاء الجمعية العمومية المستوفين لشروط العضوية وحق التصويت،

– الدعوة لعقد جمعية عمومية،

– الإشراف على إجراءات الترشح والانتخابات وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.

 

مادة (3)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور نصف عدد الأعضاء بالإضافة إلى الرئيس أو نائبه على الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي فيه الرئيس.

 

مادة (4)

تعد اللجنة تقريراً مفصلا عن كافة أعمالها وتعرضه على أول جمعية عمومية للاتحاد لاعتماده وتقدّم نسخة منه للوزير المختص.

 

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية                         

فهد يوسف سعود الصباح            

 

صدر في: 14 محرم 1447 هـ

الموافق 9 يوليو 2025 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية