تم التحديث 23 ساعة عن طريق ahmad
من المقرر أن المشرع وإن سن طريق أصليا لرفع الدعوى هو إيداع صحيفتها إدارة الكتاب ورتب على هذا الإجراء بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى للمدعى عليه يبقى إجراء لازما لانعقاد الخصومه بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم مما مفاده أن وجود الخصومه الذى بدأ بإيداع الصحيفة إدارة الكتاب يظل معلقا على شرط إعلانها إعلانا صحيحا فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائى فإن الخصومة تكون غير منعقدة ويبطل الحكم الصادر فيها لابتنائه على إجراء باطل .