تم التحديث 3 أيام عن طريق Marwan

مرسوم رقم 113 لسنة 2025 بالموافقة على بروتوكول تعاون وتبادل اعلامي بين حكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة الاعلام وحكومة جمهورية تركيا ممثلة بمؤسسة الاذاعة والتلفزيون التركية TRT‏

Download PDF

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

– وبناءً على عرض وزير الخارجية،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على بروتوكول تعاون وتبادل إعلامي بين حكومة دولة الكويت ممثلة ب وزارة الإعلام وحكومة جمهورية تركيا ممثلة ب (مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT)، والموقع في مدينة أنقرة بتاريخ 8 أبريل 2021، والمرفقة نصوصه بهذا المرسوم.

 

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

أمير الكويت              

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                       

أحمد عبد الله الأحمد الصباح                                  

وزير الخارجية                                                                           

عبد الله علي عبد الله اليحيا                                                                 

صدر بقصر السيف في : 27 ذو الحجة 1446هـ

الموافق: 23 . يونيو 2025م

 

بروتوكول تعاون وتبادل إعلامي بين حكومة دولة الكويت ممثلة ب ”

وزارة الإعلام وحكومة جمهورية تركيا ممثلة بـ ” مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT”

 

إن حكومة دولة الكويت الممثلة بـ “وزارة الإعلام” وحكومة جمهورية تركيا الممثلة بـ” مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية” والمشار إليهما فيما

بعد “بالطرفين” ومن أجل تعزير التعاون بين الجهتين،

فقد اتفقتا على ما يلي:

 

(المادة 1)

يهدف بروتوكول التعاون هذا إلى تعزيز وتطوير التعاون والتبادل الإعلامي بين الطرفين ولا يشكل اتفاقية بموجب القانون الدولي ولا يترتب على هذا البروتوكول حقوق قانونية أو التزامات على دولتي الطرفين.

 

(المادة 2)

يحصل الطرفان بموجب البروتوكول على حقوق البث لبرامج الإذاعة والتلفزيون طوال فترة الترخيص المحددة أو عن طريق تبادل البرامج بشكل مجاني من خلال قائمة البرامج التي يعرضها الطرفان.

 

(المادة 3)

يرسل الطرفان البرامج المطلوبة من القائمة المعروضة خلال شهرين من تاريخ الطلب النص الذي سيوضح البرامج المقدمة سيكون باللغة العربية اللغة التركية اللغة الإنجليزية.

 

(المادة 4)

يتحمل الطرف صاحب الطلب تكاليف شحن ونقل البرامج خلال فترة الترخيص أو التبادل المجاني.

 

(المادة 5)

يحق للطرفين استعمال برامج الإذاعة والتلفزيون المزودة لفترة الترخيص أو التبادل لبرامجهم فقط ولا يحق لهما نقل هذا الحق لأطراف ثالثة من أجل البث أو أيه أغراض أخرى.

 

(المادة 6)

للطرفين الحرية في بث برامج الإذاعة والتلفزيون جزئياً أو بالكامل، من دون تغيير المحتوى، أو عدم بثها.

 

(المادة 7)

في حال حدوث أي نزاع حول تفسير أو تنفيذ هذا البروتوكول يتم حله وتسويته بالطرق الودية على أن يلتزم كل طرف بأحكام القوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالدولة الأخرى.

 

(المادة 8)

يقوم الطرفان بمناقشة اقتراحاتهم عن الإنتاج المشترك بشكل منفصل عن طريق عرض الموضوعات والميزانيات والنص والمساهمات الفنية والإدارية وسيقوم الطرفان أيضا بتحديد شروط الإنتاج في بروتوكول منفصل لكل إنتاج.

 

(المادة 9)

يعمل الطرفان وفي حدود امكانياتهم وقدراتهم على المشاركة في احتفالات الإذاعة والتلفزيون وأيضا في برامج المسابقات والبرامج الثقافية في البلدين على أساس المعاملة بالمثل.

 

(المادة 10)

يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والخبرة والوفود من البلدين على أساس المعاملة بالمثل وسيتم تحديد هدف ومدة وشروط هذا التبادل بشكل منفصل.

 

(المادة 11)

يعمل الطرفان على توفير كل التسهيلات الفنية وذلك في حالة الإخطار مسبقا بموعد زيارة الوفود الإعلامية الطرف الآخر لأسباب مختلفة.

 

(المادة 12)

كل التكاليف المتعلقة بتصوير أحد الطرفين في دولة الطرف الآخر، الاتفاق عليها بشكل منفصل يوضح جميع الشروط وطرق سداد يتم المقابل المادي.

 

(المادة 13)

يطلع الطرفان بعضهما البعض خطياً على عروضهم المختلفة للتعاون في المجالات الإعلامية.

 

(المادة 14)

يجتمع الطرفان، عند الضرورة في دولة أحدهما حسب اتفاقهما من أجل تفعيل التعاون.

 

(المادة 15)

يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ من تاريخ الاشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الجانبين الجانب الآخر باستيفائه للمتطلبات الدستورية المنصوص عليها في قانونه الوطني واللازمة لنفاذ هذا البروتوكول. يجوز مراجعة هذا البروتوكول أو تعديله بموافقة الجانبين المتعاقدين وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

يظل هذا البروتوكول نافذ المفعول لمدة سنة واحدة من دخوله حيز النفاذ ويجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته بإنهاء البروتوكول بمدة لا تقل عن 30 يوماً من تاريخ الإنهاء.

تم توقيع هذا البرتوكول في مدينة أنقرة بتاريخ 8 أبريل 2021، باللغة العربية والتركية والإنجليزية من نسختين أصليتين لكل لغة، ولكل النسخ نفس الحجية. وفي حالة الاختلاف في تفسير، يسود النص الإنجليزي.

 

عن حكومة دولة الكويت     / عن حكومة جمهورية تركيا

د. احمد ناصر المحمد الصباح  / مولوا تشاووش أو غلو

وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون  / وزير الخارجية

مجلس الوزراء

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية