تم التحديث 3 أيام عن طريق Marwan
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1979/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (666) لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
– وعلى القرار الوزاري رقم ( 93 ) لسنة 1993 بشأن إعادة تخطيط وتنظيم واستحداث الوحدات الإدارية بالوزارة.
– وعلى القرار الوزاري رقم (7) لسنة 1994 بشأن تحديد الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة والقرارات الوزارية المعدلة له.
– وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (15) لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
– وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم ( 202514563) في تاریخ 2025/4/30م ، بشأن اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف الإشراقية والتنفيذية لقطاع شئون التعاون في وزارة الشئون الاجتماعية.
– وبعد عرض السيد وكيل الوزارة.
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف الإشرافية والتنفيذية القطاع شئون التعاون في وزارة الشئون الاجتماعية طبقاً للموضح بالدليل المرفق لهذا القرار.
مادة ثانية
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة ثالثة
يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
د. امثال هادي هايف الحويلة
صدر في : 22 يونيو 2025م