تم التحديث 5 أيام عن طريق ahmad
ديوان الخدمة المدنية
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المادة 82 من المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
– وعلى قرار ديوان الخدمة المدنية الخارجي رقم 2 لسنة 2018 بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمي بالجهات الحكومية،
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006م بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي وتعديلاته.
قرر
مادة (1)
تكون مواعيد العمل الرسمية وفقًا لأحكام هذا القرار خلال الأيام (من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع) بواقع (7) ساعات يوميًّا وذلك على النحو التالي:
(أ) من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا.
(ب) من الساعة السابعة والنصف صباحًا حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا.
(ج) من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا.
(د) من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الساعة الثالثة والنصف عصرًا.
مادة (2)
يجوز لكل جهة حكومية اختيار أكثر من ميعاد للدوام الرسمي من المواعيد المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار، وذلك حسب ظروف وطبيعة العمل وبما لا يخل بسير العمل في الجهة.
ويصدر قرار من الوزير المختص أو من يفوضه – باختيار مواعيد الدوام بمراعاة المواعيد المشار إليها.
مادة (3)
الجهة الحكومية التي تقرر اختيار أكثر من ميعاد من مواعيد الدوام المقررة وتسمح أنظمتها الآلية بإتاحة تعدد إثبات مواعيد الحضور وحساب عدد ساعات الدوام الرسمي وفترة السماح فرديًا لكل موظف وفقًا للمواعيد المشار إليها يجوز للموظف أن يحضر في أي من المواعيد التي حددتها الجهة، ويتقيد في انصرافه بأحد مواعيد الانصراف المحددة حصرًا في المادة (1) من هذا القرار وذلك حسب ميعاد حضوره.
مادة (4)
تحسب دقائق التأخير في بداية الدوام للموظف الخاضع للمادة (3) من هذا القرار- بعد انتهاء آخر ميعاد حددته الجهة للحضور مضافًا إليه فترة السماح المقررة في بداية الدوام (30 دقيقة).
مادة (5)
يجوز للجهة الحكومية إلزام بعض الموظفين بميعاد عمل محدد (حضورًا) وانصرافا) سواء على مستوى مراكز عمل أو وحدات تنظيمية معينة أو فئات وظيفية أو مجموعة من الموظفين وذلك حسب مقتضيات ومصلحة العمل وبما لا يخرج عن المواعيد المحددة حصرًا في المادة (1) من هذا القرار.
ويتقيد الموظف في هذه الحالة بالمواعيد التي تحددها له الجهة (حضورًا وانصرافًا)، ولا يجوز له اختيار میعاد حضوره وفقًا للمادة (3) من هذا القرار .
مادة (6)
لا يخل هذا القرار بفترة السماح المقررة للموظف في بداية الدوام بواقع (30) دقيقة) أو فترة السماح المقررة للإناث في نهاية الدوام بواقع (15) دقيقة) أو نظام الاستئذان أو غير ذلك من قواعد أو أحكام وردت بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 المشار إليه، كما لا يمس هذا القرار بأنظمة النوبة أو الخفارة المعمول بها.
مادة (7)
لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القرار صرف أية تعويضات أو بدلات أو مكافآت أو علاوات إضافية.
مادة (8)
الجهات التي لديها ظروف أو طبيعة عمل خاصة وترغب في تغيير مواعيد العمل فيها على خلاف المواعيد الواردة في هذا القرار – عليها التقدم بمقترح مواعيد العمل الرسمية المناسبة لها وذلك لاعتمادها من ديوان الخدمة المدنية، مع التقيد في مقترحها بعدد الساعات المقررة للدوام (7) ساعات يوميًا.
مادة (9)
يعمل بهذا القرار اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 2023/4/26.
رئيس ديوان الخدمة المدنية
د. عصام سعد عبد الرحمن الربيعان
صدر في : 28 من رمضان 1444هـ
الموافق : 19 من أبريل 2023م.