قرار رقم 8 لسنة 2018 بشان تحديد الجهة المختصة بإجراء اختبار المرشح لشغل وظيفة قيادية والقواعد والشروط والإجراءات والأسس العامة للاختبار وطريقة أدائه

تم التحديث ساعة واحدة عن طريق ahmad

 

مجلس الخدمة المدنية

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

– وبناءً على عرض ديوان الخدمة المدنية،

– وبعد موا افقة مجلس الخدمة المدنية.

 

مادة (1)

( استبدلت بموجب القرار رقم 6 لسنة 2022 )

تُشكل – عند الترشيح لشغل وظيفة قيادية لجنة لاختبار المرشح للتعيين بوظيفة قيادية من ثلاثة أعضاء على الأقل يحددهم مجلس الخدمة المدنية.

 

مادة (2)

تختص اللجنة بإجراء الاختبار وتحديد مدته ونظامه وتوزيع الدرجات المخصصة لكل سؤال على أن يراعى في الاختبار المجموعات الرئيسية لقياس المهارات القيادية التالية:

أولاً: مجموعة المهارات الإدارية وتشتمل على الآتي:

[أ] مهارات تنظيمية.

[ب] مهارات القيادة.

[ج] مهارات إدارة الصراع.

ثانيًا: مجموعة المهارات والصفات الشخصية وتشتمل على الآتي:

[أ] مهارات اجتماعية.

[ب] مهارات ابتكارية وإبداعية.

[ج] مهارات ذهنية.

ثالثا: مجموع رعة المهارات المالية وتشتمل على المعرفة بالقواعد والأحكام التي تضمنتها تعاميم وزارة المالية الخاصة بإعداد وتنفيذ الميزانية والمحاسبة العامة والمعمول بها في العام المالي وقت الاختبار.

رابعًا: مجموعة المهارات التخطيطية وتشتمل على الآتي:

[أ] مهارات التخطيط الاستراتيجي.

[ب] مهارات التفكير المنطقي وحل المشكلات.

[ج] مهارات صنع واتخاذ القرار.

خامسا: مجموعة مهارات إتقان اللغة الإنجليزية وتشتمل على الآتي:

[أ] الإلمام بالمفردات اللغوية.

[ب] الإلمام بالقواعد اللغوية.

[ج] القدرة على القراءة والفهم.

وتعد اللجنة نموذج استرشادي يبين طريقة الاختبار وأسلوبه ويسلم المرشح للتعيين نسخة منه.

 

مادة (3)

( استبدلت بموجب القرار رقم 6 لسنة 2022 )

يُعتبر المرشح للتعيين قد اجتاز الاختبار بنجاح إذا حصل على نسبة %60% على الأقل من إجمالي درجات الاختبار.

 

مادة (4)

( استبدلت بموجب القرار رقم 6 لسنة 2022 )

يُبلغ ديوان الخدمة المدنية الوزير المختص بموعد الاختبار ومكان انعقاده الذي تحدده اللجنة، ويُخطر الوزير – المرشح للتعيين بموعد ومكان الاختبار والنموذج الاسترشادي المشار إليه في المادة (2) من هذا القرار وذلك قبل الموعد بخمسة عشر يوما على الأكثر.

ويجوز للجنة تأجيل موعد الاختبار بناءً على طلب الوزير المختص.

فإذا تخلف المرشح عن الحضور في الموعد المحدد يبلغ الوزير المختص بذلك ويجوز أن تحدد اللجنة موعدًا آخرًا بناءً على طلب الوزير المختص.

 

مادة (5)

تعتمد اللجنة نتيجة الاختبار وتخطر بها ديوان الخدمة المدنية لاستكمال الإجراءات المقررة قانونًا بالنسبة لمن اجتاز الاختبار بنجاح، ويبلغ الديوان الوزير المختص بنتيجة المرشح الذي لم يجتاز الاختبار.

مادة (6)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

نائب رئيس مجلس الوزراء              

ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء       

“رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة”

أنس خالد الصالح                        

 

صدر في: 27 ربيع الأول 1440هـ

الموافق: 5 ديسمبر 2018م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية