قرار رقم 5 لسنة 2016 بشان وقف الإيفاد في الدورات التدريبية الخارجية والدورات والبرامج التعاقدية

تم التحديث يومين عن طريق ahmad

 

مجلس الخدمة المدنية

– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 1986 م بشأن لائحة البعثات والإجازات الدراسية وتعديلاته،

– وعلى الأخص قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة البعثات والإجازات الدراسية.

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2015 في شأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال،

– وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (2016/3).

 

قرر

مادة (1)

وقف الإيفاد في جميع الدورات التدريبية الخارجية والدورات والبرامج التعاقدية لجميع الوزارات والهيئات الحكومية والهيئات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة.

 

مادة (2)

يشترط الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية على الدورات الفنية الحتمية.

 

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ 2016/1/20م ، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية  

ووزير النفط                          

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة    

أنس خالد الصالح                      

صدر في: 7 جمادى الأولى 1437هـ

الموافق: 15 فبراير 2016م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية