تم التحديث 4 أيام عن طريق ahmad
مجلس الخدمة المدنية
– بعد الاطلاع على المرسوم رقم 10 لسنة 1960 في شأن قانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة،
– وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 102 لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية وتعديلاته،
– وعلى القانون رقم 36 لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء،
– وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
– وعلى القانون رقم 37 لسنة 2002 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1982 بشأن رجال الإطفاء،
– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية المتخذ باجتماعه رقم (93/6) المنعقد بتاريخ 1993/6/12 بمنح القياديين بالإدارة العامة للإطفاء مكافأة تشجيعية شهرية،
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2002 بشأن نقل رجال الإطفاء من الدرجات السابقة إلى الرتب الواردة بالقانون رقم 2002/37،
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2003 المعدل بالقرار رقم 9 لسنة 2005 بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء،
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 2006 بشأن البدلات والعلاوات الإضافية لرجال الإطفاء بالإدارة العامة للإطفاء،
– وعلى قرار وزير الداخلية رقم 2004/990 بشأن البدلات والمكافآت الإضافية للعسكريين،
– وبعد عرض ديوان الخدمة المدنية وموافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم 2012/11 المنعقد بتاريخ 2012/8/2م.
قرر
مادة (1):
تقسيم البدلات والمكافآت المنصوص عليها في هذا القرار إلى بدلات ومكافآت عامة وخاصة.
مادة (2):
يقصد بالبدلات والمكافآت العامة في مجال تطبيق أحكام هذا القرار تلك التي يستحقها رجال الإطفاء ويتساوون فيها بالنظر إلى صفتهم كرجال الإطفاء .
مادة (3):
يقصد بالبدلات والمكافآت الخاصة في مجال تطبيق أحكام هذا القرار تلك التي يستحقها رجال الإطفاء بالنظر إلى طبيعة أو خطورة الأعمال التي يزاولونها.
أ- البدلات والمكافآت العامة:
أولاً : بدل منصب:
يمنح رجال الإطفاء شاغلو الوظائف القيادية والإشرافية أو المنتدبون إليها بدل منصب وفقاً للآتي:
البيان – فئات البدل “بالدينار شهرياً”
أ- مدير عام 450
ب- نائب مدير عام 400
جـ- مدير إدارة أو مدير منطقة إطفاء 300
د – مراقب أو رئيس مركز إطفاء 200
هـ – رئيس قسم 150
و – رئيس نوبة أو رئيس شعبة 80
ثانياً : بدل تمثيل:
يمنح ضباط الإطفاء بدل تمثيل وفقاً للآتي:
البيان – فئات البدل “بالدينار شهرياً”
فريق أول إطفاء 600
فريق إطفاء 500
لواء إطفاء 400
عميد إطفاء 350
عقيد إطفاء 300
مقدم إطفاء 250
رائد إطفاء 200
نقيب إطفاء 150
ملازم أول إطفاء 100
ملازم إطفاء 75
ثالثاً : بدل أوسمة وأنواط:
يمنح رجال الإطفاء حاملو الأوسمة والأنواط المنشأة بموجب القوانين الكويتية بدل أوسمة وفقاً للآتي:
البيان – فئات البدل “بالدينار شهرياً”
وسام الدفاع الوطني 60
الأوسمة 25 لكل وسام
الأنواط 25 لكل نوط
رابعاً : بدل مسافة:
يمنح رجال الإطفاء بدل مسافة وفقاً للآتي:
أ- 70 ديناراً شهرياً لمن تبعد مقار أعمالهم عن مركز الضاحية لسكنهم أكثر من (60 كم).
ب- 50 ديناراً شهرياً لمن تبعد مقار أعمالهم عن مركز الضاحية لسكنهم أكثر من (30 كم) وأقل من (60 كم).
على أن تقدم المستندات المطلوبة لإثبات محل السكن.
خامساً : بدل خطر
يمنح رجال الإطفاء بدل خطر بواقع 150 ديناراً شهرياً.
سادساً : بدل تشجيع دراسي:
يمنح رجال الإطفاء الحاصلون على الشهادات أو المؤهلات العلمية بدل تشجيع دراسي وفقاً للآتي:
الشهادة أو المؤهل – فئات البدل “بالدينار شهرياً”
الدكتوراه أو ما يعادلها 150
الماجستير أو ما يعادله 120
دبلوم دراسات عليا أو ما يعادله 80
الليسانس أو ما يعادله 80
دبلوم بعد الثانوية العامة أو دورة تخصصية في مجال الإطفاء لمدة لا تقل عن سنتين 70
الثانوية العامة أو ما يعادلها 60
متوسطة أو ما يعادلها 50
وتحدد الشهادات الدراسية المعادلة للشهادات المنصوص عليها في هذه المادة وفقاً لما تقرره الجهات المعنية الرسمية في الدولة. ويحتفظ رجال الإطفاء بقيمة هذا البدل الذي يتقاضونه عن مؤهل دون الشهادة
المتوسطة بصفة شخصية.
سابعاً : بدل النوبة:
يكون التكليف بنظام النوبة حسب ما تقتضيه طبيعة العمل وظروفه لرجال الإطفاء وذلك حسب أحد النظامين التاليين:
أ- نوبة مدتها 24 ساعة عمل يعقبها 48 ساعة راحة أو مدتها 48 ساعة عمل يعقبها 96 ساعة راحة أو مدتها 12 ساعة عمل يعقبها 24 ساعة راحة أو 8 ساعات عمل يومياً دون التمتع بأيام الراحة وأيام الجمع والأعياد والعطلات الرسمية.
ب- نوبة مدتها 12 ساعة عمل يعقبها 24 ساعة راحة يليها 12 ساعة عمل يعقبها 48 ساعة راحة أو نوبة مدتها 8 ساعات عمل على مدار يومين صباحاً يعقبها 8 ساعات عمل على مدار يومين عصراً، يعقبها 8 ساعات عمل على مدار يومين مساء يعقبها يومان راحة دون التمتع بأيام الجمع والأعياد والعطلات الرسمية.
يمنح رجال الإطفاء المكلفين بالعمل بنظامي النوبة (أ، ب) بدل نوبة شهرياً وفقاً للآتي:
الرتبة – فئات البدل “بالدينار شهرياً” (نظام النوبة (أ) – نظام النوبة (ب))
ضباط الإطفاء
عقيد إطفاء فما فوق 210/157
مقدم إطفاء 137/183
رائد إطفاء 137/183
نقيب إطفاء 108/144
ملازم أول إطفاء 90/120
ملازم إطفاء 74/99
ضباط صف الإطفاء:
وكيل أول ضابط إطفاء 67/90
وكيل ضابط إطفاء 67/90
رقيب أول إطفاء 67/87
رقيب إطفاء 65/87
عريف إطفاء 49/66
وكيل عريف إطفاء 40/54
إطفائي 31/42
ثامناً: بدل قيادة :
يمنح رجال الإطفاء الذين يزاولون قيادة الزوارق أو آليات الإطفاء الثقيلة بشكل منتظم بالإضافة إلى عملهم الأصلي كرجال إطفاء الحاصلون على التراخيص والدورات والمؤهلات اللازمة للقيادة والتشغيل- بدل قيادة بواقع 40 ديناراً شهرياً.
تاسعاً : بدل تفتيش:
يمنح رجال الإطفاء العاملون في قطاع الوقاية وإدارة الإنشاءات والصيانة وإدارة المركبات والمعدات، ومركز نظم المعلومات والعلاقات العامة والإعلام، ومراقبة الخدمات العامة والصحة والسلامة المهنية، ومراقبة التحقيق بحوادث الحريق الذين تقتضي طبيعة عملهم الانتقال إلى مواقع العمل الميدانية أثناء وبعد مواعيد الدوام الرسمي بدل تفتيش وفقاً للآتي:
البيان – فئات البدل “بالدينار شهرياً”
ضباط إطفاء 80
ضباط صف الإطفاء 60
عاشراً: مكافأة التدريس:
يمنح رجال الإطفاء غير المتفرغين بمهنة التعليم والتدريب الذين يندبون للعمل بهذه المهنة بمركز إعداد رجال الإطفاء – مكافأة تدريس بواقع 12 ديناراً عن كل محاضرة على ألا تتجاوز المكافأة في الشهر عن قيمة عشر محاضرات.
حادي عشر : مكافأة الاستحقاق:
مع عدم الإخلال بما يستحقه رجل الإطفاء عند انتهاء خدمته من مزايا وحقوق مالية يستحق في حالة انتهاء خدمته بالإحالة إلى التقاعد أو العجز الطبي أو بلوغ السن القانونية أو الوفاة أو إصابة العمل- مكافأة الاستحقاق وفقاً للآتي:
أ- الإحالة إلى التعاقد أو العجز الطبي أو بلوغ السن القانونية: وتستحق هذه المكافأة وفقاً للأساس التالي:
الفئات/ الرتبة
الفئة الأولى:
من 25 سنة خدمة فعلية فأكثر لضباط الاطفاء سنة / لضباط صف الاطفاء ستة أشهر
الفئة الثانية:
من 20 سنة خدمة فعلية وأقل من 25 سنة خدمة فعلية لضباط الاطفاء ستة أشهر/ لضباط صف الاطفاء ثلاثة أشهر
ب- الوفاة: وتستحق المكافأة في هذه الحالة وفقاً للفئة الأولى.
جـ- إصابة العمل : وتستحق المكافأة في هذه الحالة وفقاً للفئة الأولى.
وتحتسب هذه المكافأة على أساس آخر راتب شامل للرتبة التي تم إحالته للتقاعد عليها، أو على أساس الرتبة التي يحتسب على أساسها استحقاقه للمعاش في حالة الوفاة أو إصابة العمل، ويشترط لاستحقاق المكافأة مضي خدمة فعلية لا تقل عن خمس سنوات لمن انتهت خدمته قبل العمل بهذا القرار وتمت هذه إعادته للخدمة.
وفي جميع الأحوال لا يستحق رجل الإطفاء هذه المكافأة أكثر من مرة.
ثاني عشر: بدل طعام:
يمنح رجال الإطفاء المكلفون بأحد أنظمة عمل النوبة المنصوص عليها في البند سابعاً بدل طعام وفقاً للأتي:
البيان – فئات البدل “بالدينار شهرياً”
نظام النوبة 24 ساعة عمل يعقبها 48 ساعة راحة 60
نظام النوبة 48 ساعة عمل يعقبها 96 ساعة راحة 75
ثالث عشر : مكافأة تشجيعية للقياديين:
يمنح القياديون بالإدارة العامة للإطفاء مكافأة تشجيعية وفقاً للآتي:
الوظيفة – فئات المكافأة “بالدينار شهرياً”
مدير عام الإطفاء 1045
نائب مدير عام الإطفاء 727