قرار رقم 10 لسنة 2011 بشان زيادة بدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية

تم التحديث أسبوع واحد عن طريق ahmad

 

قرار مجلس الخدمة المدنية

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1996 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية المعدل بالقرار رقم (20) لسنة 2006 بشأن بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين.

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2010 بشأن المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة.

– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (2011/1) المنعقد بتاريخ 2011/3/27.

 

قرر

مادة (1):

تزاد فئات مكافأة المستوى الوظيفي، والمكافأة التشجيعية، وبدل الإشراف لأعضاء الهيئة التعليمية بوزارة التربية المقررة وفقا للقرار رقم (1996/2) المعدل بالقرار رقم (2006/20) المشار إليهما على النحو الموضح بالجداول أرقام (1)، (2) ، (3) المرافقة لهذا القرار.

 

مادة (2):

تزاد فئات علاوة التدريس لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية – المقررة وفقا للقرار رقم (1996/2) المعدل بالقرار رقم (2006/20) المشار إليهما بواقع «15» ديناراً شهرياً.

 

مادة (3):

تفوض وزارة التربية في منح المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة التي يؤديها أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيون المعينون لديها – بفئة «1000» دينار سنويا كحد أقصى وذلك للأعضاء الذين تقل فئاتهم السنوية المقررة بالقرار رقم (2010/9) عن 1000 دينار، بشرط توافر الاعتماد الباب الأول المالي اللازم بميزانية وزارة التربية المرتبات الذي يسمح بالصرف.

 

مادة (4):

يعمل بهذا القرار من 2011/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية.

 

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة   

أحمد حمود الجابر الصباح              

 

صدر في: 7 جمادي الأولى 1432هـ

الموافق: 10 أبريل 2011م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية