تم التحديث أسبوع واحد عن طريق ahmad
مجلس الخدمة المدنية:
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة،
– وعلى المواد 9، 14، 19 من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 أبريل سنة 1979م في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
– وعلى المادة (7) من المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 1993 بشأن وظائف ومرتبات الخبراء المهندسين والحسابيين بإدارة الخبراء بوزارة العدل المعدل بالقرار رقم (1) لسنة 2003،
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2001 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الهندسيين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي الكويتيين في الجهات الحكومية المعدل بالقرار رقم (1) لسنة 2005،
– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 2010/12/5 ،
– وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة (1):
يقصد بالخبراء في مجال تطبيق أحكام هذا القرار الخبراء الهندسيون والحسابيون الكويتيون العاملون بإدارة الخبراء بوزارة العدل.
المزايا المالية:
مادة (2):
يُمنح الخبراء بدل طبيعة عمل بنسبة (75%) من أول مربوط المرتب الأساسي الشهري للوظيفة التي يشغلها كل منهم وتزاد هذه النسبة إلى (100%) لمن قضى منهم في هذه الوظائف بإدارة الخبراء عشر سنوات متصلة.
مادة (3):
يمنح الخبراء – بدل تفرغ وعلاوة خاصة وفقًا للجدول المرافق لهذا القرار .
مادة (4):
تزاد فئات المكافأة المالية التي تمنح للخبراء الحسابيين وفقًا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2003 المشار إليه – على النحو الوارد في الجدول المرافق لهذا القرار، ، لتتماثل فئات هذه المكافأة مع التي تمنح للخبراء الهندسيين.
مادة (5):
يأخذ كل من بدل طبيعة العمل وبدل التفرغ والعلاوة الخاصة والمكافأة المالية حكم المرتب فيصرف كاملاً أو مخفضًا تبعًا له.
مادة (6):
لا يجوز الجمع بين البدلات والمكافآت المقررة للخبراء من ناحية وبين أية بدلات أو مكافآت مقررة لنوع العمل أو التخصص، وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية من ناحية أخرى.
المزايا الوظيفية:
مادة (7):
زيادة الإجازة الدورية السنوية للخبراء لتصبح بواقع (60) يومًا لمن بلغت خدمتهم خمس عشرة سنة، وبواقع (45) يوما لمن تقل خدمتهم عن ذلك، مع سريان باقي الأحكام الأخرى المتعلقة بهذه الإجازة.
مادة (8):
يكون نظام عمل الخبراء خلال شهري يوليو وأغسطس بدلاً من الترخيص لهم بإجازة دورية كما يلي:
أ- يحدد بقرار من وزير العدل – الخبراء المكلفين بالعمل وفقًا لهذا النظام بما لا يزيد على ثلث عدد الخبراء.
ب- ألا تقل مدة خدمة الخبير المكلف لدى إدارة الخبراء عن أربع سنوات.
ج- يمنح العضو المكلف مكافأة خلال الفترة المنوه عنها بما يعادل المرتب الشهري الشامل الذي يتقاضاه من عمله العادي وتصرف مع المرتب المستحق في الموعد المقرر لصرف المرتبات.
مادة (9):
تعتبر الملاحظات الواردة على الجدول المرافق لهذا القرار جزء لا يتجزأ منه.
مادة (10):
يُعمل بهذا القرار من 2010/4/1، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
الشيخ / د. محمد صباح السالم الصباح
صدر في: 6 محرم 1432هـ
الموافق: 12 ديسمبر 2010م