تم التحديث يوم واحد عن طريق ahmad
وزير الصحة
– بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما،
– وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة رقم 13 من القانون المذكور،
– وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت،
– وعلى القرار الوزاري رقم 232 لسنة 2015 بشأن دراسة وتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي،
– وعلى القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2021 بشأن اعتماد آلية تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية،
– وعلى القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2023 بشأن تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية في القطاع الخاص،
– وعلى القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2023 بشأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية،
– وعلى القرار الإداري رقم 8367 لسنة 2022 بشأن تثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي،
– وبناء على توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 117 لسنة 2018 المنعقدة بتاريخ 28 إبريل 2025،
– وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.
– قرر –
مادة أولى
تعتمد لائحة تخفيض أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في قائمة الأسعار المرفقة والمجمل عددها 6 والتي تبدأ بالدواء
Mounjaro 10mg/0.5ml Solution for Injection in Pre-filled Pen وتنتهي بالدواء Mounjaro 7.5mg/0.5ml Solution for Injection in Pre-filled Pen وتضاف إلى القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2023.
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض معه، ويعمل به بعد ثلاثة شهور من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في : 9 ذو القعدة 1446هـ
الموافق : 7 مايو 2025م