وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 77 لسنة 2025 بشان حظر تصدير واعادة تصدير نفايات ورق الكرتون

تم التحديث يوم واحد عن طريق ahmad

 

وزير التجارة والصناعة،

بعد الاطلاع على:

– المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

– وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 بإصدار قانون الصناعة والقوانين المعدلة له،

– القانون رقم (22) لسنة 2009 بالموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

– وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

– وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،

– وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة

– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

قرر

مادة أولى

يحظر تصدير وإعادة تصدير (نفايات ورق الكرتون).

 

مادة ثانية

على المسؤولين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

وزير التجارة والصناعة

خليفة عبد الله العجيل

صدر في: 3 ذو القعدة 1446هـ

الموافق: 1 مايو 2025م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية